حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470971504/1444
رقم الحكم:4431018921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971504 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018921 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470971504 لعام 1444ه المدعي: شركة جيه ايه إس فور واردينغ العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة بساتين البن للتجارة الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالةً غيداء الصالحي هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم 423381544 وبترخيص محاماة 274/42 فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلّغه بموجب مهمة التبليغ رقم 73354590 ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواها فأجابت قائلتاً: موكلتي شركة متخصصة في نقل البضائع وقد رغبة المدعى عليها بالتعامل مع موكلتي للاستفادة من خدماتها المقدمة وبناء على ذلك قامت بتوقيع استمارة طلب فتح حساب وبناء على ذلك تم نقل بضاعة للمدعى عليها البضاعة عبارة عن (مطحنة قهوة يدوية) (نقل بحري) من ميناء شيكو في الصين الى ميناء الدمام وعليه ترتب في ذمتها لموكلتي مبلغاً وقدره (18.753.75) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة وذلك بموجب الفاتورة الصادرة بتاريخ 25/01/2023م. هكذا قررت. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلتاً: أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨,٧٥٣.٧٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. وأحصر مطالبتي في ذلك. هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلتاً: الفاتورة والبوليصة وفتح الحساب. هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قرر قائلتاً: إن محل المنازعة يتعلق أجرة نقل. هكذا قررت. وبالاطلاع على الفواتير المرسلة و البوليصة ظهر لدى الدائرة عدم ترجمتها وبسؤالها عنها أجابت قائلتاً: انها لدينا مترجمة ولكن لم ترفق في النظام سهواً. هكذا قررت. ثم جرى من الدائرة طلبها والاطلاع عليها وإرسالها عبر برنامج (تيمز) لإرفاقها في ملف القضية. وبسؤالها عن أصل الفاتورة حيث ظهر أن المبلغ المذكور فيها 21.753.75ريال والمطالب به 18.753.75ريال أجابت قائلتاً: برجع لموكلتي قد تكون سدد جزء منها. هكذا قررت. ثم أجابت قائلتاً: وصل رد موكلتي وافادت فيه انه تم عمل خصم بمبلغ 3000 ألاف ريال للعميل. هكذا قررت. وبسؤالها هل لديك ما تريدين إضافته أجابت قائلتاً: لا نكتفي بما تقدم. هكذا قررت. ولتهيئ القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وكان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. ـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية شركة جيه ايه إس فور واردينغ العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وغاية ماتطلبه هو إلزام المدعى عليها مؤسسة بساتين البن للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٨,٧٥٣.٧٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله تُمثل قيمة نقل السلعة من الصين إلى الرياض وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفاتورة المرفقة وبوليصة الشحن وفتح حساب لدى المدعية لإجراء عملية النقل في ملف الدعوى ؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مؤسسة بساتين البن للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم للمدعية شركة جيه ايه إس فور واردينغ العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٨,٧٥٣.٧٥) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) في 25/ 10/ 1441هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: 1544/ت في 25/ 11/ 1441هـ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان خِتامُها 10:50ص