حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430956811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470916458/1444
رقم الحكم:4430956811
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430956811 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٤٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنظمة حريق وإطفاء، وبدأ التعامل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥٨٦,٢١٤.١٨) خمسمائة وستة وثمانون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال وثمانية عشر هللة، سددت منه (٥٢٣,٢٠٩.٨٨) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وتسعة ريال وثمانية وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني لتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وآلية التوريد بين الطرفين توريد بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٦٣,٠٠٤.٣٠) ثلاثة وستون ألفاً وأربعة ريالات وثلاثون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب باسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٣,٠٠٤.٣٠) ثلاثة وستون ألفاً وأربعة ريالات وثلاثون هللة. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٦,٠٠٨.٦٥) مائة وستة وعشرون ألفاًُ وثمانية ريالات وخمسة وستون هللة، ومذيلة بختم المدعى عليها. ٣- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية وباسم العميل المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال إلى المرفقات في النظام والتي تتمثل في فاتورة وكشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد الطرفان بأنهما انتهيا إلى صلح منه للنزاع، وتفصيله كالآتي: مبلغ المطالبة (٦٣,٠٠٤.٣٠) ثلاثة وستون ألفاً وأربعة ريالات وثلاثون هللة، تم خصم مبلغاً قدره (٨,٠٠٤.٣٠)، ثمانية آلاف وأربعة ريالات وثلاثون هللة، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها بعد الصلح (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، تُسدد دفعة واحده بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث اتفق الطرفان على طلب إثبات الصلح الوارد في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١١/١١هـ وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة بسجل تجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال تسدد بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.