حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431014025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431014025

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470266542لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431014025 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٦٥٤٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد التعبئة المختارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤١٢,٩٧٥.٧٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وسبعون هلله سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المترتب في ذمتها مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة للمطالبة بالمبلغ)، لذا يطلب إلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٢,٩٧٥.٧٦) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٤٤٦.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريالاُ. وقدم وكيل المدعية كبينة لدعوة موكلته: ١-مجموعة من الفواتير جميعها ممهور بختم الطرفين، ٢- مستندات تايم شيت، ٣-أمر الشراء. وقد قيدت الدعوى قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، وقدم وكيل المدعى عليها إجابته عبر الطلبات ومفادها: ان التعاقد مع المدعي كان على توريد رمل دفان، والمدعي ورد مواد رمل دفاتن مخالفة للمواصفات المطلوبة من قبل الجهة مالكة المشروع ومخالفة للشروط المطلوبة في امر الشراء، ولذا لا يستحق قيمة الرمل المورد، وقدم وكيل المدعى عليها خطابا صادرا من الجهة مالكة المشروع تضمن اعراضها بمخالفة الرمل المورد للمواصفات المطلوبة، وطلب وكيل المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، والزام المدعي برد الجزء الذي تسلمه من إجمالي قيمة التوريد وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم قدم المدعي جوابه عبر الطلبات ومفاده: ١- انه التزم بالمواصفات المطلوبة والمواد الموردة مطابقة للمواصفات، ٢- ان المدعى عليها قبلت المواد وصادقت على الفواتير بختمها ولم ترفض اياً من المواد الموردة ولم تردها علما بأن التوريد استمر لمدة طويلة لم تعترض خلالها المدعى عليها وقبلت بكامل الرمل المورد، ٣- ان التقرير الذي قدمه وكيل المدعى عليها بعدم مطابقة المواد الموردة للمواصفات والصادر من الجهة مالكة المشروع دليل مصطنع من قبل موكلته ولذا لا يقبل، ٤- ان هذا التقرير صدر بعد التوريد بيوم واحد وهذا امر غير معقول لكون فحص التربة يحتاج وقتا طويلا وهذا يطعن على مصداقية التقرير، ٥- ان التوريد استمر لقرابة الشهرين ولم ترفض المدعى عليها اي جزء من مواد الرمل الموردة وهو ما يعني قبولها بها وسلامتها وسددت جزءا من قيمتها، ولذا يكون موكله مستحق لباقي قيمة الرمل المورد، ثم قدم وكيل المدعى عليها إجابته ومفادها: أنه يقر بان المدعي ورد كامل الكمية المطلوبة المتفق عليها في أمر الشراء ولكن النزاع في مواصفات المواد الموردة حيث انها غير مطابقة للمواصفات، وطلب ندب خبرة للوقوف على المواد الموردة والتحقق من عدم مطابقتها للمواصفات، ثم أجاب المدعي عبر الطلبات بأن ندب الخبرة متعذر الآن فالتوريد مضى عليه اكثر من تسعة اشهر واختفت معالم المواد الموردة، كما أن سداد المدعى عليها لجزء من قيمة التوريد وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وسكوتها وعدم اعتراضها طوال مدة التوريد وعدم رفضها للمواد في حينها او اعتراضها دليل على قبولها بالمواد الموردة، وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى ان الطرفين تبادلا الإجابات بينهما عبر الطلبات، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفعغ الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٢,٩٧٥.٧٦) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٤٤٦.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريالاُ، والثابت أن وكيل المدعى عليها مثل أما المحكمة وتمثلت إجابته في أن التعاقد مع المدعي كان على توريد رمل دفان، والمدعي ورد مواد رمل دفان مخالفة للمواصفات المطلوبة من قبل الجهة مالكة المشروع ومخالفة للشروط المطلوبة في امر الشراء، ولذا لا يستحق قيمة الرمل المورد، وقدم وكيل المدعى عليها خطابا صادرا من الجهة مالكة المشروع تضمن اعراضها بمخالفة الرمل المورد للمواصفات المطلوبة، وطلب وكيل المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيل المدعى عليها اقر في مذكرته المقدمة في الطلبات بتاريخ ٣ /١١ /١٤٤٤هـ بتوريد المدعي لكامل الكمية المطلوبة المتفق عليها من الرمل المتفق على توريده، كما أن المدعى عليها صادقت بختمها على كل فواتير التوريد وهي لكامل الكمية المتفق علي توريده وهو ما يعني ان المدعي قام بالتوريد كاملا ويعني اقرارها باكتمال التوريد، كما أن سداد المدعى عليها لجزء من قيمة التوريد وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وسكوتها وعدم اعتراضها طوال مدة التوريد وعدم رفضها للمواد في حينها او اعتراضها دليل على قبولها بالمواد وكان حريا بها في حال عدم مطابقة المواد الموردة للمواصفات ان تعترض في حينها وترفض استلامها، لا أن تكبد المدعي توريد هذه المواد كاملة وتغرر به ثم ترفض سداد قيمتها لما ذكرته من مبررات ولذا تحكم الدائرة على المدعى عليها بالمتبقي من قيمة التوريد والذي يمثل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وبشأن أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لعدم ثبوت ركن الخطأ بصورة قطعية في جانب المدعى عليها لكونها بررت عدم سداد مستحقات المدعي بما هو محل نظر واعتبار من قبل الدائرة وبأمر محتمل وجوده ويتمثل في عدم مطابقة المواد الموردة للمواصفات وقدمت عليه مستندا من الجهة المالكة للمشروع، فلذا لم يثبت ركن الخطأ في مواجهتها بصورة قطعية لكون امتناعها عن السداد كان مبرراً، فلذا ترفض الدائرة هذا الطلب، ولذا تحكم الدائرة للمدعي بمبلغ قدره (٣٦٢.٩٧٥.٧٦) ثلاثمائة واثنان وستون الفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالا وستة وسبعون هللة وترفض ماعدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتعدين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦٢.٩٧٥.٧٦) ثلاثمائة واثنان وستون الفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالا وستة وسبعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث