حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431003244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308322/1444
رقم الحكم:4431003244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431003244 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470308322 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/01/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سكر وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/22هـ بثمن إجمالي قدره (104,052) مائة وأربعة آلاف واثنان وخمسون ريال، سدد منه (20,000) عشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/02/24هـ بمبلغ قدره (84,052) أربعة وثمانون ألفًا واثنان وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (84,052) أربعة وثمانون ألفًا واثنان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- تقرير تعذر الصلح رقم (4403044962-01) وتاريخ 1444/03/28هـ، 2- أمر شراء بتاريخ 2020/09/02م على مطبوعات مؤسسة(...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسة، 3- فاتورة ضريبة برقم (jed-110-01) وتاريخ 2020/09/10م على مطبوعات شركة(...) بمبلغ وقدره (55,016) خمسة وخمسون ألفا وستة عشر ريال وممهورة بختم منسوب للشركة، 4- فاتورة ضريبة برقم (jed-110-02) وتاريخ 2020/09/13م على مطبوعات شركة(...) بمبلغ وقدره (55,016) خمسة وخمسون ألفا وستة عشر ريال وممهورة بختم منسوب للشركة، 5- أمر شراء بتاريخ 2020/09/09م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: لا يوجد عقد بين المدعى عليها وبين المدعية ردا على ما جاء في دعوى المدعية، والصحيح في الأمر بأن المدعى عليها قامت بشراء من المدعية سكر بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال فقط وكانت طريقة الضمان على الشراء سند لأمر تم سداده من قبل المدعى عليها والوفاء به بالكامل وفيما تطلبه المدعية بأنها قامت ببيع سكر بقيمة (84,052) أربعة وثمانون ألفًا واثنان وخمسون ريال فهذا غير صحيح وحيث أن المدعى عليها لم تشتري السكر بهذه القيمة، وطالب برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم اطلاعها على مذكرة وكيل المدعية وطلب تقديمها في الجلسة وقد جاء فيها: مرفق أمرين شراء صادرة من المدعى عليها على أوراقها الرسمية مختومة وموقعه منها، بالإضافة إلى فواتير وجميع الفواتير مختومة وموقعة من المدعى عليها ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة إرفاق المذكرة بالمستندات عبر النظام كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم ردها عبر النظام وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله؟ أجابت بقولها: ردا على ما أرفقه وكيل المدعية تؤكد بأن طلب الشراء الصادر غير صحيح ولم يصدر من المدعى عليها ولا من يمثلها، وأن المدعى عليها قد قامت بالشراء بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال بموجب سند لأمر وتم سدادها عن طريق محكمة التنفيذ، وبسؤالها عن الختم الممهور على الفواتير وأوامر الشراء؟ أجابت بقولها: الختم يعود للمدعى عليها ولكن الأوراق لم تصدر من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن كيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (84,052) أربعة وثمانون ألفًا واثنان وخمسون ريال، مقابل أن تبيع المدعية للمدعى عليها سكر، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه لا يوجد عقد بين المدعى عليها وبين المدعية، والصحيح في الأمر بأن المدعى عليها قامت بالشراء من المدعية سكر بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال فقط، ولما أن وكيل المدعية قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختم منسوب لها، ولما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بأن الختم عائد للمدعى عليها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسه (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة(...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (84,052.00) أربعة وثمانون ألفًا واثنان وخمسون ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.