حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430995151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430995151
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938927لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430995151 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٢٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في توريد وتشغيل عمالة مدربة ومؤهله لأداء اعمال النظافة وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١,٢٧٦,٨١٧) واحد وثلاثون مليونًا ومئتان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٢٨,٣٤٢,٣٦٢) ثمانية وعشرون مليونًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٣٤,٤٥٥) مليونان وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في توريد وتشغيل عمالة مدربة ومؤهله لأداء اعمال النظافة، ممهورة بتوقيع الطرفان، برقم (...). ٢ مستخلصات باللغة الإنجليزية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١١هـ وملخصها: وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت من المدعي حصر دعواه في عقد واحد، وبعرض ذلك على المدعي أجاب أن العقدان يتناولان الموضوع نفسه ولا مانع لدينا من حصرها في عقد واحد ونحصر دعوانا في هذه الدعوى بالعقد الأول المرفق في هذه الدعوى وطلب مهلة لتحرير الدعوى على العقد المحصور. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليها وكالة، وفيها أفادت المدعى عليها أن المستخلصات غير نهائية وإنما كان اعتماد المستخلصات كان من المفترض عرضها على الإدارة المالية لاستصدار مطابقة شاملة عليها وأن ما صدر فغير معتمد، وبالإشارة الى المذكرة المقدمة من المدعى عليها عبر نظام ناجز والتي نصت على ما يلي: (ان جميع المستخلصات المقدمة من المؤسسة المدعية غير معتمدة وليست نهائية، الية اعتماد المستخلصات لدى المدعى عليها يجب أن تمر بمراحل أولاً اصدار المستخلصات ثم اعتمادها النهائي من الإدارة المالية وإصدار مطابقة شاملة للأعمال، عليه فإن المبالغ المطالب فيها ليست مستحقة لأنها غير نهائية)، وبعرض ذلك على المدعي أرفق جوابه على ذلك كما يلي: أولا: ان جميع المستخلصات المرفقة التي تم تقديمها للدائرة الموقرة تم اعدادها واعتمادها من قبل المدعى عليها (...)، كما انه يتم اعداد المستخلص بواسطة إدارة المستخلصات داخل مشروع (...)، وان جميع المستخلصات يتم اعدادها بناء على قوائم الحضور والانصراف وكشف البصمة وهذه الأوراق يتم اعدادها وتوقيعها من قبل الإدارة العاملة لدى المدعى عليها وهم (مدير التشغيل والصيانة –مدير إدارة اللوجستيك-المدير الإداري للمشروع –مدير المشروع) وبناء على قوائم الحضور والانصراف السابقة يتم اعداد المستخلصات المرفقة. ثانياً: ان مرحلة اصدار المستخلص واعتماده وتوقيعه من قبل المدعى عليها تتم كما يلي: ١- يتم اعداد المستخلص والتوقيع عليه بواسطة قسم المشتريات. ٢- كما يتم مراجعة المستخلص والتوقيع عليه بواسطة قسم مراقبة التكاليف. ٣- كما يتم اعتماد المستخلص والتوقيع عليه بواسطة المدير التنفيذي. ٤- وأخيرا يتم اعتماد المستخلص والتوقيع عليه من الإدارة المالية وإضافة تاريخ الاعتماد. ثالثاً: وبناءً على ما سبق فإن جميع المستخلصات قد استوفت كل مراحل العمل التي يجب ان تستوفيها بالنسبة للمقاول، فقد تم منح المدعى عليها هذه المستخلصات النهائية وهي بمثابة شهادة دفع للمدعي لأثبات مستحقاته بناء على الاعمال التي قام بها، فحسب المتبع من المدعى عليها لمقاولين الباطن ان المقاول يقوم بالأعمال الموكلة اليه، ثم يحصل على وثيقة اثبات القيام بالأعمال وهي قوائم الحضور والانصراف واخذ شهادة بذلك، ويستحق مبلغ الاعمال المنفذة بناء على شهادة المستخلص الممنوحة له، و بعد ذلك تتم الإجراءات الداخلية لخروج وثيقة المستخلص التي تعتبر بالنسبة للمقاول هي شهادة نهائية بالمبلغ المستحق له للدفع، ولا يتم منح شهادة المستخلص للمقاول الا بعد استيفاء جميع التواقيع الموجودة بها، مما يعني ان هذه المستخلصات قد مرت بجميع مراحل الاعتماد اللازمة ماليا وإدارياً، كما ان المدعى عليها لا تسلم المقاولين أي شهادات او أوراق أخرى خاصة بمستحقاتهم سوى المستخلصات المرفقة ولا يعلم المقاول بالإجراءات الداخلية الإدارية التي تتم بواسطة المدعى عليها لأثبات المديونية في الحسابات الخاصة بها فهذا امر داخلي خاص بها ولا علم للمدعي به، كما انه تم صرف المبالغ الأخرى من المدعى عليها بناءً على الطريقة التي ذكرناها سابقاً. لذلك أطلب: إلزام المدعى عليها سداد قيمة المديونيات المترتبة على العقد رقم (...) وما يلحقه من ملحقات العقود بمبلغ وقدره (٢,٩٣٤,٤٥٥) اثنان مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمس وخمسون ريال، كما يحتفظ المدعي بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبعرض ذلك على الأطراف قرروا الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولما كام وكيل المدعى يطالب بمبلغ وقدره (٢,٩٣٤,٤٥٥) اثنان مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمس وخمسون ريال ، وقد تقدم للمحكمة بمجموعة من المستخلصات المقدمة من المدعى عليه نظير عمله الذي قام به فبناء على ما قدمه من العقود المبرمة بين الطرفين والمستخلصات المعتمدة من المدعى عليه والتي تبين استحقاقه لما فيها من المبالغ حيث يعد المستخلص بينة قائمة بذاته وهي كالإقرار الضمني بقيام الطرف الآخر بالعمل واستحقاقه للمبلغ وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن دفع المدعى عليه أن هذه الأوراق غير معتمدة يعد دفعا غير وجيه إذ أن الشركات مسؤولة عما تقدمه للمتعاملين معها ، ولو قبل منه ذلك لما استقرت المعاملات بين العاملين على وجه آمن فالشركة تعد كيانا واحدا كل جهة فيه مسؤولة ولا ينبغي على المتعامل معهم التأكد كون المستخلص المقدم قد مرّ بجهة ما معينة معتمدة أم لا إذ يكفي خروجه من الشركة مع تواقيعها وختومها وهذا ما كان في ما قدمه المدعي فلذلك كله انتهت الدائرة لقبول الطلب والحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) بالسجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩٣٤٤٥٥) اثنان مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمس وخمسون ريالا والله الموفق.