حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530040291
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878319/1444
رقم الحكم:4530040291
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530040291 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٣هـ على القيام بتأجير عمالة نظامية في (...)، محددة الأسعار بالساعة بأجرة قدرها (١٣ ريال) ثلاثة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد على دفعات شهرية، ثانياً: ترتب على العقد المبرم بين الطرفين فواتير مستحقه على المدعى عليها لم تقم بسدادها، وهي عبارة عن شهر (٨) من سنة ٢٠٢٢م وشهر (٩) من سنة ٢٠٢٢م، ثالثاً: وجود فواتير مصادق عليها، الفاتورة الأولى بتاريخ ٢٦ /٠٨/ ٢٠٢٢م بقيمة قدرها (٣١،٥٧٤،٤٠) ريال (مرفق ١- الفاتورة الأولى) والفاتورة الثانية بتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بقيمة قدرها (١٨،٦٥٧،٦٠) (مرفق -٢ الفاتورة الثانية) ريال ليكون الإجمالي المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٥٠,٢٣٢) خمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال عليه أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (٥٠,٢٣٢) خمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال، كما وأطلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة البالغة (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وأسند دعواه على فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١٦٢٥٠٠٩)؛ عليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما قيد أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا؛ وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠,٢٣٢) خمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة البالغة (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧١٦٢٥٠٠٩) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ماتقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث تضمنت الفواتير ختما بالاستلام ولم تنكر المدعى عليها هذه الأختام صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلب الأجرة، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم بينة على تكلفه لمصاريف التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه لما طلب وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠,٢٣٢.٠٠) خمسون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، ورفض مازاد عن ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530040291 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠,٢٣٢) خمسون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة البالغة (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠,٢٣٢.٠٠) خمسون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ الاعمال وليس للعمالة أي اثبات حضور وانصراف والاتفاق لم ينفذ، وأن الشركة المدعية كذلك لم تزود الشركة المدعى عليها بما يثبت انجاز الاعمال المتفق عليها، وختم اللائحة بطلب نقض حكم الدرجة الأولى والحكم مجدداً برد الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه، وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف ليس فيه جديد، ولم يقدم ما يثبت عدم تنفيذ المدعية، بخلاف ما اثبته الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ القاضي بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠,٢٣٢.٠٠) خمسون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، ورفض مازاد عن ذلك، والله الموفق.