حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430998423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878355/1444
رقم الحكم:4430998423
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878355 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430998423 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470878355 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ عبدالرحمن إبراهيم ال إبراهيم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء ساتر ترابي لخندق وردمه ورصفه، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ 1443/07/28هـ. على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/04هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,100,475) مليونان ومائة ألف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,949,910) مليون وتسع مئة وتسعة وأربعون ألف وتسع مئة وعشرة ريال، والمتبقي (150,565) مائة وخمسون ألف وخمس مئة وخمسة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/28هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (469,825.30) أربع مئة وتسعة وستون ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وثلاثون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (150,565) مائة وخمسون ألف وخمس مئة وخمسة وستون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر شراء على مطبوعات شركة الينابيع العربية للمقاولات مع المدعى عليها، برقم (NGCP-003-2022) وتاريخ 2022/03/01م، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد. 2- فاتورة على مطبوعات المدعي، بمبلغ قدره (469,825.03) أربع مئة وتسعة وستون ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة هللة، برقم (54) وتاريخ 2022/10/11م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه كما حضر وكيل المدعى عليه/ عبدالرحمن علي الهاجري، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة مؤسسة عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجارة سجل تجاري رقم (...) بالرغم من أن العقد المرفق في ملف القضية هو بين المدعية ومؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)؟ فأفاد بأن مالك المؤسستين هو شخص واحد والذمة المالية متحدة في ذلك، وطلب إدخال مؤسسة الينابيع. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (150,565) مائة وخمسون ألف وخمس مئة وخمسة وستون ريال، تمثل قيمة المتبقي من أعمال مقاولة إنشاء ساتر ترابي لصالح المدعى عليها. ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي تراعى قبل الفصل في موضوع الدعوى وذلك استنادًا للمادة (30/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وبناءً عليه فإنه يتعين على الدائرة بحث شرط الصفة قبل الفصل في موضوع الدعوى؛ وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة. وحيث اطلعت الدائرة على العقد محل بينة المدعية فتبين أنه مبرم بين المدعية ومؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، والدعوى مقيدة في النظام في مواجهة مؤسسة عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجارة سجل تجاري رقم (...)؛ وعليه فإن الدائرة ترى عدم صفة المؤسسة المدعى عليها في هذا التعاقد مما تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما تمسك به وكيل المدعية من أن مالك المؤسستين هو شخص واحد والذمة المالية متحدة في ذلك، فعلى فرض صحة هذا الإيراد مع عدم البينة عليه فإن الدعوى لم تُقم في مواجهة مالك المؤسسة بل أقيمت في مواجهة مؤسسة عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) فضلاً عن استقلال السجلات التجارية لكل مؤسسة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/شركة أمجاد التنمية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجارة ذات السجل تجاري رقم (...)؛ لأقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث