حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430987861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456961/1443
رقم الحكم:4430987861
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456961 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430987861 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439456961 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بالتصميم والإشراف على تنفيذ مقهى للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (78,000) ثمانية وسبعون ألف ريال، وقد قام بالعمل وماطلت المدعى عليها بسداد المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (45,600) خمسة وأربعون ألف وست مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/02/11م، على أوراق المدعي، ممهور بتواقيع منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/22هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: عمل المدعي تصميم وإدارة وهو يعد من العقود المهنية والخدمية ولا يعد عملاً تجارياً يكتسب به صفة التاجر وعلى اعتبار أن المدعى عليها تاجرة فإن قيمة المطالبة تقل عن 500 ألف وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (45,600) خمسة وأربعون ألف وست مئة ريال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدائرة على ماقدمه الأطراف وبما أن عمل المدعي تصميم وإدارة وهو يعد من العقود المهنية والخدمية ولا يعد عملاً تجارياً يكتسب به صفة التاجر ، وعلى اعتبار أن المدعى عليها تاجرة فإن قيمة المطالبة تقل عن 500 ألف؛ لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناءً على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هـ، المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الإشكال، حيث نصت الفقرة الثامنة منه على ما يلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية-المحاسبة-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعية- ونحوها) وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.