حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430987383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924001/1444
رقم الحكم:4430987383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924001 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430987383 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470924001 لعام 1444هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (13,778.59) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال و تسعة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2- أضرار تقاضي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (13,778.59) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال و تسعة وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية برقم (11094)، تتضمن طلب المدعى عليها فتح حساب لدى المدعية، مذيلة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية في الرياض. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/22هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/22هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها و قد سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة و تقديم ما يثبت تسليم المواد الغذائية للمدعى عليها و الفواتير لها ذكر بأنه ليس لديه إلا المقدم في المرفقات القضية وهو كشف الحساب و الاتفاقية بفتح الحساب. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (13,778.59) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال و تسعة وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال.،وحيث طالبت المدعية بتسليم ثمن المبيع ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب تقاضي، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية،وبما أنّ تقدير الأتعاب مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: الزام شركة (..) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) قدره (13,778.59) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. ثانياً: الزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2000) ألفا ريال. تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث