حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431000863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470535667/1444
رقم الحكم:4431000863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431000863 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٥٦٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال تركيب أنظمة الحماية من الحريق بمجمع (...) لمشروع (...)، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٣٣,٩٦٨.٦٢) مليون وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٣٣,٩٦٨.٦٢) مليون وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨٣٣,٩٦٨.٦٢) مليون وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠٨) في ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٤٢) في ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بمبلغ قدره (٥٠,٣١٢.٥٠) خمسون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٢١٦) في ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣٠٤) في ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بمبلغ قدره (٧١,٢٣١.٥٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٤٤) في ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بمبلغ قدره (٩٣,٤٣٧.٥٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٢) في ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م بمبلغ قدره (٢٤٨,٣٤٤.٨٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٤) في ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٤٠,٥٧٥.٣٣) خمس مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٥) في ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٥م بمبلغ قدره (٦٨٠,٥٦٦.٩٩) ست مئة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله. وختم صحيفة دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٨٣٣,٩٦٨.٦٢) مليون وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله، وقد حددت الدائرة جلسة تحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وحضر لحضورها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك شركة في شركة شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضرت لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلة عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للانظمه الصناعية (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ماورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليها استمهلت للرد فأجابتها الدائرة لطلبها كما أفهمت المدعي بضرورة حصر بيناته وبيان وجه الاستدلال منها في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وفي جلسة أخرى بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض والموكَل بها من (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك شركة في شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ هـ الصادر من الرياض بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) المثبت حضورها سابقا، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجله قدمت مذكرة هذا نصها المقدمة في الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٣٥٦٦٧ من المدعيه شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي شركة (...) للأنظمة الصناعية تبين ان الفواتير وأوامر الشراء المقدمة من المدعية تخص ثلاث مشاريع مختلفه، ولاتخص مشروع مجمع (...) لمشروع (...) فقط كما هو مذكور في صحيفة الدعوى. وعليه اطلب من المدعيه حصر دعواها وإرسال الفواتير واوامر الشراء الخاصه في المطالبه محل الدعوى فقط. وبعرضها على المدعي قدم إجابة هذا نصها اولاً: نحصر مطالبتنا في فواتير مشروع مجمع(...) للصناعات والخدمات البحرية وحصرها في الاتي: ١- فاتورة رقم (٣٤) بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ قدره (٥٤٠,٥٧٥.٣٣) خمسمائة واربعون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هلله. ٢- فاتورة رقم (٣٥) بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ قدره (٦٨٠,٥٦٦.٩٩) ستمائة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال وتسعة وتسعون هلله. وبذلك يكون إجمالي الفاتورتين مبلغ وقدره (١,٢٢١,١٤٢.٣٢) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله. وهذه مطالبتنا عن مشروع مجمع (...) للصناعات والخدمات البحرية. ثانياً: نحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بباقي مستحقاتها لدى المدعى عليها في دعاوى مستقلة. بنـــــاء عليه نلتمس من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأنظمة الصناعية شركة شخص واحد، بموجب سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٢٢١,١٤٢.٣٢) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هللة. وأقرت المدعى عليها باستلام المرفقات واستمهلت لأجل الإجابة فأجابتها الدائرة لطلبها وفي جلسة أخرى حضر (...) وكيلا عن المدعية المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره (...) وكيلة عن المدعى عليها المثبت حضورها سابقا، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجله قدمت مذكرة هذا نصها قدمت المدعية فاتورتين محل المطالبة وقد تم استلام فواتير ابتدائية منها للمراجعة وليست كاعتماد رسمي على صحة ما ورد فيها كون الختم الرسمي لموكلتي يحمل سجلها الرئيسي وانما الختم الوارد فيها هو يخص المشروع فقط للاستلام والمراجعة، كما ذكر في العقد الرئيسي للمشروع بند ٦.٨ يجب على المقاول من الباطن عند تقديم الفاتورة النهائية تسليم المقاول إقرارًا مكتوبًا لإثبات أن الفاتورة النهائية تشكل تسوية كاملة ونهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول من الباطن بموجب هذا العقد. بالإضافة إلى ضمان الأداء (إن وجد) يجب تقديمه من قبل المقاول ويجب إرفاقه في الفاتورة النهائية قبل تحرير أي دفعة للمقاول من الباطن . وكون هناك عقد منظم للعلاقة التعاقدية لم ترفقه المدعيه الذي ينص بملحقه B بأن السداد يتم بعد استلام موكلتي مستخلصاتها المالية من المقاول الرئيسي للمشروع (...) وكون المقاول الرئيسي رفض الفواتير بسبب ان المدعيه قد تركت موقع العمل بدون أي اخطار رسمي منها ولم تكمل المشروع محل التعاقد. فلا يحق للمدعية المطالبة بقيمه الفواتير المرفقة بسبب عدم اكمالها للمشروع، ومايثبت ذلك هو عدم وجود شهادة استلام نهائية للمشروع او أي مطابقة رصيد من قبل موكلتي. وعليه نستأذن فضيلتكم بإمهالنا لترجمة الملحق وتقديم رد تفصيلي عن تقصير المدعية بالمشروع رغم إنذارات موكلتي المتكررة وبعرضها على المدعي استمهل للرد فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمت ا لأطراف بتبادل المذكرات بحيث تتاح مدة خمسة أيام كمهلة لإعداد الرد وبعثه لبريد الدائرة والطرف الآخر ففهم الطرفان واستعدا بذلك لذا رفعت الجلسة والله الموفق. افتتحت جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) المثبت حضورها سابقا، وتبين للدائرة عدم تجاوب أطراف النزاع مع ما وجهت به سابقا واتضح وجود إيهام في جواب المدعى عليها تسبب في عدم تجاوب الأطراف لذا فالدائرة ترى عدم مؤاخذة الأطراف بذلك وتقرر إمهال المدعى عليها للإجابة والله الموفق. افتتحت جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) مما تقرر معه الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي عن حصر بيناته التي أفهمته الدائرة بتقديمها في الجلسة الأولى أجاب بقوله أطلب إمهالي لتقديمها فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة أخرى بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...)بصفته مالك شركة في شركة شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ هـ الصادر من الرياض بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله قدم مذكرة هذا نصها عليه نجيب فضيلتكم اننا نحصر البينة في العقد وفاتورتي مشروع مجمع (...) للصناعات والخدمات البحرية بإجمالي مبلغ قدره (١,٢٢١,١٤٢.٣٢) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله، وتفصيل الفاتورتين والمبلغ كالتالي: ١- الفاتورة رقم (٣٤) بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ قدره (٥٤٠,٥٧٥.٣٣) خمسمائة وأربعون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هلله. (مرفق مستند رقم ١). ٢-الفاتورة رقم (٣٥) بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ قدره (٦٨٠,٥٦٦.٩٩) ستمائة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال وتسعة وتسعون هلله. (مرفق مستند رقم ٢). ووجه الاستشهاد: ان كلا الفاتورتين ممهورتين بختم وتوقيع المدعى عليها، وهذا يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين موكلتي والمدعى عليها، ويؤكد على ان ما تضمنته هاتين الفاتورتين بذمة المدعى عليها فختمها وتوقيعها على تلك الفاتورتين يثبت ذلك، ولا شك ان ممثلة المدعى عليها اقرت سابقا باستلامها للفواتير وهذا إقرار قضائي ولا شك ان (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر) وهذا كاف لترتب المبالغ المالية موضوع الدعوى بذمتها ايضاً. ووفقاً للبند الرابع والخامس من العقد بينهما، الذي نص في البند (٤) منه على الاتي: يدفع الطرف الأول للطرف الثاني حسب الأسعار المتفق عليها في طلب الشراء والعرض المقدم من الطرف الثاني. ونص في البند (٥) منه على الاتي: يتم الدفع شهرياً بعد استلام الفواتير الشهرية مدعومة بمستندات الحضور وموقعة من ممثل الطرف الأول في الموقع. لما كان ما تقدم وكان الثابت استلام المدعى عليها للفاتورتين موضوع الدعوى والتوقيع والختم عليها، كما الثابت ايضاً توقيع مستندات الحضور من ممثل المدعى عليها فهي موقعة من المشرف الأول على المشروع، ومدير مراقبة الجودة. (مرفق نسخة مستند رقم ٣) ولتفريط وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة، وعدم الرد على الدعوى. ثم قرر الاكتفاء لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والله الموفق. افتتحت جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبته مؤخرا في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٢١,١٤٢.٣٢) مليون ومائتان وواحد وعشرون ألفا ومائة واثنان واربعون ريالا واثنان وثلاثون هللة لقاء المستحقات الناتجة عن التعامل المبين في واقعات هذه الدعوى، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين مما يبسط ولاية المحكمة لنظر النزاع استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما من جهة الموضوع فلما كانت المدعية تزعم استحقاقها مبلغ المطالبة لقاء أعمال المقاولة والتركيب وذلك في أعمال أنظمة الحماية من الحريق بمجمع (...) لمشروع (...)، وتدعي استحقاقها الأعمال المنفذة بموجب الفواتير المقدمة ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت استحقاق المدعى عليها ودفعت بعدد من الدفوع ابتدرتها بأن الفواتير المستلمة كانت لغرض المراجعة وليست على سبيل الاعتماد الرسمي على صحة ما ورد فيها كما دفعت بأن العلاقة التعاقدية بموجب الملحق المقدم يحتم استحقاق السداد بعد استلامها مستخلصاتها المالية من المقاول الرئيسي للمشروع وأن المقاول الرئيسي رفض الفواتير بسبب انسحاب المدعية من موقع العمل بدون أي اخطار رسمي وعدم استكمالها للمشروع محل التعاقد، ولما كانت المدعية متمسكة بصحة مطالبتها واستحقاقها بناء على المستندات المقدمة، ولما كانت الدائرة في خضم استكمالها لنظر الدعوى قد رأت مناقشة المدعى عليها في بعض دفوعها لاستجلاء حقيقتها وتقديم بيناتها المثبتة لذلك إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور باقي الجلسات رغم تبلغها لشخصها بحسب التبليغ الإلكتروني ومهمة التبليغ المدرجة في النظام مما قررت معه الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمواد المنظمة، ولما كانت المدعية قد حصرت بيناتها في العقد المبرم بين الأطراف والمثبت لوجود التعامل على النسق المبين في الدعوى وبإقرار المدعى عليها الضمني في الجلسات السابقة مما يثبت معه العلاقة التعاقدية وأما فيما يتعلق باستحقاق مبلغ المطالبة فقد قدمت المدعية فاتورتين ممهورتين بختم يعود للمدعى عليها ومذيل بتوقيع أحد ممثليها، وهذا محل إقرار من المدعى عليها أيضا، ولما قدم المدعي كشوفات حصر الكميات الصادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومتضمن لمبلغ يوازي مبلغ المطالبة مع ضميمة تخلفها عن حضور الجلسات دون تقديم عذر أو تبرير حجزها عن ذلك الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة على قيام المطالبة على سند قويم وثبوت استحقاقها وبذلك صدر حكمها كما جاء في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأنظمه الصناعية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٢١,١٤٢.٣٢) مليون ومائتان وواحد وعشرون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريالا واثنان وثلاثون هللة لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث