حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430987174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015112/1444
رقم الحكم:4430987174
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430987174 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥١١٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً؛ تعويضاً عن أتعاب التقاضي التي تكبدها في القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٦٩١٣٥) المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والتي حُكم فيها لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٤١,١٢٠) واحد وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد أدناه، حيث وردت مذكرة بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ من المدعى عليه ذكر فيها بأن المدعي قد أقام دعوتين ضد المدعى عليه حكم لصالحه في أحدها وتم رفض الأخرى، وأن عقد الأتعاب المقدم من المدعي والحوالات فهي تخص القضيتين، وأكد على أن الدعوى السابقة تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية فهي مجانية، كما أكد على عدم ثبوت المطل من المدعى عليه لكون المبلغ المحكوم به لازال قائماً لدى محكمة التنفيذ، وطلب تقدير من الدائرة تقدير الأتعاب بما يتناسب مع المعقول سيما وأن المبلغ المحكوم به تم سداده كاملاً للمدعي خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم القطعي. وفي جلسة ٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة ووكالةً، وبسؤال المدعي هل اطلع على رد المدعى عليه؟ فذكر بأنه لم يطلع عليه وطلب مهلة للاطلاع والرد. وبجلسة ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر المدعي والمدعى عليه أن كل واحد منهما قدم مذكرة عبر النظام، وقد تضمنت مذكرة المدعي أن المطالبة الحالية تقتصر على أتعاب المحاماة للقضية رقم (٤٣٩١٦٩١٣٥) فقط، وأن المبلغ في العلاقة التعاقدية في الدعوى قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وأن عقد أتعاب المحامي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة يصبح المجموع (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. كما تضمنت مذكرة المدعى عليه طلب إلزام المدعي بتقديم العقد الخاص بالقضية الأخرى التي تم رفضها للتأكد من أن أتعاب القضيتين منفصلة ونظراً لأن القضية جاهزة للحكم قررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم علناً في هذه الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، تعويضاً عن أتعاب المحاماة في القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والتي قُيّدت برقم (٤٣٩١٦٩١٣٥)، وانتهت لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤١,١٢٠) واحد وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي في الدعوى السابقة، ومبلغ المطالبة، لذا وباطلاع الدائرة على الدعوى السابقة وبالنظر إلى ضبوطها، فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤.٠٠٠) أربعة ألاف ريال، لما هو موضحٌ في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث