حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430955562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470767481/1444
رقم الحكم:4430955562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767481 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430955562 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4470767481 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ 11 / 11 / 1442هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تؤجر موكلته قلاب وشيول(...)للمدعى عليها لمدة عشرة أشهر ميلادية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت القلاب والشيول وترتب في ذمتها مبلغا قدره (425,794) أربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، سددت منه مبلغا قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (245,794) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبعمئة وأربعة وتسعون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـسداد الأجرة المتبقية وقدرها (245,794) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال عن الفترة من 1442/11/18هـ إلى 1443/09/13 هـ. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مجموعة الفواتير التي لم تسدد مطبوعة على ورق المدعية مترجمة ترجمةً معتمدة. 2- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم ين الطرفين مطبوعاً على ورق المدعى عليها ممهوراً بختمها ومترجم ترجمةً معتمدة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14 / 9 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره ونصها: (أصحاب الفضيلة - أيدكم الله - تنحصر دعواي في قيام المدعى عليها باستئجار عدة معدات ( شاحنة قلاب وشيول و(...)) من موكلتي بتاريخ 11 /11 / 1442 وتم التعاقد خطيا بإصدار المدعى عليها أوامر شراء بذلك وصدرت فواتير قامت المدعى عليها بالختم عليها بقيمة إجمالية (425,794.00) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي ، سددت المدعى عليها مبلغ مائة وثمانون ألفًا 180000 ريال وتبقى في ذمتها مبلغ مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون 245794 ريال .وعليه أطلب أولا /إلزامها بسداد المبالغ المشغولة بها ذمتها وهي مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون 245794 ريالا وثانيا / إلزامها بأجور المحاماة وهي بمبلغ 18000 ريال ، هٰذه دعواي .)ا.هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 11 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...)المدونة وكالاتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (4411323510) وتاريخ 9 / 11 / 1444هـ وملخصها أن المبلغ المستحق للمدعية (233,144.34) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة وذلك بعد حسم فاتورة الكاميرا وقدرها (12,650) اثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريالا. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:"تواصلت مع موكلتي ورغم اقتناعنا بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح حيث أن الفواتير مختمة ومعتمدة من المدعى عليها، و لكن اختصارا لوقت التقاضي ولحاجة موكلتي للسيولة فأفيدكم بأنه لا مانع لديهم من اعتماد ما أقر به المدعى عليها من استحقاق موكلتي لمبلغ 233,144 مئتان و ثلاثة و ثلاثون الف ومائة واربع و اربعون ريال. مع التأكيد على طلب اجور التقاضي بمبلغ 18000 ريال، نظرا لامتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ المشغولة به ذمتها مما ألجأ موكلتي للجوء للقضاء التجاري واضطرهم لتوكيل محامي لمتابعة ذلك حيث لم تفلح جلسات الصلح"ا.هـ ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (233,144.34) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة يمثل المتبقي من أجرة قلاب وشيول أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (233,144.34) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة وأنكر استحقاقها لما زاد عنه. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (18,000) ثمانية عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلته؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (233,144.34) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة . ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.