حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430977144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019742/1444
رقم الحكم:4430977144
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019742 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977144 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٧٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها سيارات، والتي تم تصنيعها من شركة: سيارات (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٥) سيارات (...) و(...)موديل (٢٠١٠م) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة الشهرية (٦,٧٤٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٦١,٨٨٠) مائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٧٤٥) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣١هـ، المسددة بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٣١هـ، وقد تم سداد مبلغ قدره (٥٣,٩٦٠) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٠٧,٩٢٠) مائة وسبعة ألف وتسعمائة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٣١هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣١هـ حتى تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٧,٩٢٠) مائة وسبعة ألف وتسعمائة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد تأجير سيارات واسترداد مشروط مؤرخ في ١٥/ ٠٤/ ١٤٣١هـ على مطبوعات المدعية، ومذيل بتوقيع وختم أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، أو من يمثلها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٧,٩٢٠) مائة وسبعة ألف وتسعمائة وعشرون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما إن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات طلبها العقد المبرم بين أطراف الدعوى، ولاعتباره حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن أساس التعاقد شرعي صحيح، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شـركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧,٩٢٠) مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق.