حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430992823

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092314/1444
رقم الحكم:4430992823
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092314 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992823 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471092314 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (103.966) مائه وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي، مقابل أعمال تمت مع المدعى عليها تمثلت بتسوية وزفلتت محطة الوقود العائدة للمدعي الكائنة بحفر العتش، وترتب بذمة المدعى عليها المبلغ المذكور. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/11/23هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (76622818) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه دعواي ضد المدعى عليها اتفقت مع المدعى عليها بعقود تسوية وزفلتت محطة وقود التابعه لي ولم تفي المدعى عليها بما صاغته وكتبت على مطبوعاتها من العقود ولم تكمل عملها بعد استلامها مبالغ من المدعي صالح منصور بتعمد منها بذلك لالحاق الضرر بي اوبزيادة مبالغ هائله وتوقفت عن العمل عمدا مما لجأ بي الى الشكايه والقضاء بعد استنفاد جميع محاولات الصلح معها ورفضت رفضا تاما باكمال العمل او استرجاع المبالغ التي استلمتها علما ان المدعى عليها تعلم ان عدم زفلتت المحطه له اضرار جسيمه بتفويت المنفعه طيلة مدة التعاقد معها وتقدمت بدعوى رقم (43801799) بتاريخ 1443/02/20 وصدر بها حكم رقم (...) بتاريخ 1444/05/27 وتشير الدائره الموقره في اسباب الحكم الى تقرير الخبير النهائي فيما انتهت اليه من اسباب الحكم ان المدعى صالح يستحق على المدعى عليها مبلغ وقدره (103966)مائه وثلاثة الاف وتسعمائه وستة وستون ريالا علما ان المدعى عليها اقرت باستلام مبالغ وقدرها (166718) مائه وسته وستون الف وسبعمائه وثمانية عشر ريال كما هو في اسباب الحكم الصادر من الدائره الثامنه وصدر حكم من محكمة الاستئناف الثامنه برقم وتاريخ (4430578721) بتاريخ 1444/07/09 وتشير محكمة الاستئناف (في اسباب الحكم ان الخلاف لقرابة4 اربع سنوات رغم ان العقد محدد بخمسه واربعين 45 يوما وهذا قرره الخبير في تقريره في اكثر من موقع) وعليه اتفاق المتداعيين في هذا العقد محل الدعوى باطل غير منعقد وتشير الدائره الى انه اذاكان لاحد المتداعيين على الآخر دعوى محاسبه للمنفذ من العمل فهو عليها ولكل مماسبق من المدعى عليها ومن الاضرار الفادحه التي تسببت بها بعدم اكمالها للعمل وعدم ارجاع المال الذي استلمته وبما اشار اليه الخبير في تقريره ان المحطه مغلقه وهذا اثبات بوقوع الضرروعدم الانتفاع بإيرادات المحطه طيلة اربع سنوات وبما اشارت اليه محكمه الاستئناف بتحديد مدة العقد بخمسه واريعين يوما وان المدعى عليها لها اربع سنوات لم تنفذ ماالتزمت به وابطلت عقود المدعى عليها بمطبوعاتها التي صدرت منها ولكل مماسبق ان الاصل ان اموال العباد ذات حرمه ولاتحل الابوجه الحق ونرجوا من فضيلتكم اللزام المدعى عليها بدفع المال الذي اقرت به امام الخبير وامام القاضي والمدون بصك الحكم (...) مائه وثلاثة آلاف وتسعمائه وستة وستون ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على صك الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثامنة في هذه المحكمة وصك دائرة الاستئناف الثامنة في هذه المحكمة والمشار اليهما سلفا في تحرير الدعوى والحوالات البنكية والسندات وتقرير الخبير الهندسي، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية،ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مائه وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي (103.966)، مقابل أعمال تمت مع المدعى عليها تمثلت بتسوية وزفلتت محطة الوقود العائدة للمدعي الكائنة بحفر العتش، وترتب بذمة المدعى عليها المبلغ المذكور، وقدم لإثبات دعواه صك الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثامنة في هذه المحكمة برقم (4430394534) وتاريخ 1444/05/27 والمعترض عليه أمام دائرة الاستئناف الثامنة في هذه المحكمة وصدر بموجبه صك الحكم رقم (...) وتاريخ 1444/07/09 والحوالات البنكية والسندات وتقرير الخبير الهندسي، ولما كانت حقيقة دعوى المدعي هي إلزام المدعى عليها بما أقرت به بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثامنة ونص الحاجة منه والصحيح مجموع ما استلمناه مبلغ وقدره(149.600) ريال بموجب سند قبض(51) على دفعات.. ، ولما كانت الدائرة أيضا قد اطلعت على صك دائرة الاستئناف الثامنة والمتضمن مانصه وتشير الدائرة إلى أنه إذا كان لأحد المتداعيين على الآخر دعوى محاسبة للمنفذ من العمل فهو عليها ، ولما كانت الدائرة قد اطلعت تقرير الخبير الهندسي المندوب لدى الدائرة الابتدائية الثامنة بشأن تقييم كافة الأعمال بين الطرفين- محل الدعوى- وبيان المنفذ منها والمبالغ المسلمة والمستلمة وانتهى إلى أن استحقاق المدعي مبلغا قدره (103.966) مائه وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى صحة ماطلبه المدعي في دعواه بناء على المستندات المقدمة، وترى بأنها حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/:- بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (103.966) مائه وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث