حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050371
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530050371
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806023 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050371 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4470806023لعام1444ه المدعي : مؤسسة (...) للعقار المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (إن موكلتي المدعية مؤسسة (...) للعقار، قد قامت بأعمال السمسرة بين كلً من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات و شركة (...) الانشاءات للمقاولات، لإبرام عقد مقاولات بينهما، متعلق بـ قطع وترحيل جبل وتربة ، للمشروع الواقع في مدينة (...) المسمى بمشروع (...) (...)، حيث قام (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للعقار، بالتفاوض مع شركة (...) الانشاءات للمقاولات، وذلك بالقيام بحضور عدد من الاجتماعات مع ممثلين شركة (...) ، وكذلك حدث بينهما عدد من الاتصالات، لتقريب وجهات النظر بين شركة (...) و شركة (...)، وعليه في تاريخ: 08/09/2022م ، قد ابرم اتفاق بين كل من (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للعقار و رقم جواله (...) ومدير المدعى عليها شركة (...) السيد (...)، ورقم جواله (...) عبر تطبيق الواتساب المتضمن باستحقاق موكلتي أجرة أعمال سمسرة تقدر بـ 2.50% من إجمالي قيمة عقد المقاولات المبرم بين المدعى عليها و شركة (...) المقدر بـ ، ( 70 ) مليون مبدئياً مرفق (1) المحادثة مع مدير المدعى عليها) وقد حدثت اتفاقيات شفهية بين (...) و بين مالك المدعى عليها المدعو (...) ورقم جواله (...) وأثناء المفاوضات طلب ممثل شركة (...) ، من (...) ، إحضار بروفات المدعى عليها وما يثبت بكونها مؤهله لإتمام العقد والبدء بالمشروع وقد قام مالك المدعى عليها، بتزويد موكلتي بذلك، من أجل الاستمرار بتقريب وجهات النظر بدون أي معوقات ( مرفق 2 محادثات صوتية عبر الواتساب بين (...) مالك مؤسسة (...) ومالك المدعى عليها المدعو (...) تم إرسالها على إيميل الدائرة الموقرة)، وعليه بعد الموافقة المبدئية بين الطرفين لإبرام العقد، طلب مالك المدعى عليها (...) من موكلتي بإرسال رقم هاتف المهندس اسلام الممثل لشركة (...) ، للاتفاق بموعد إبرام العقد، وبعد تزويد موكلتي للمدعى عليها، رقم هاتف ممثل شركة (...) وذلك بإرسال رقم الهاتف عبر تطبيق الواتساب لمدير المدعى عليها، بحسن نية، وبعد بضعة أيام تفاجئ (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للعقار، أن المدعى عليها قد قامت بتحديد موعد مع ممثل شركة (...) ومن ثم إبرام العقد بينهما المتعلق بـ قطع وترحيل جبل وتربة لمشروع (...) (...) ، دون إخبار موكلتي بذلك، تهرباً من دفع أجرة السمسرة، وعليه قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها بالالتزام بتسديد أتعاب السمسرة في 19/02/2023م، ومن ثم قامت برفع الدعوى القضائية التي قيدت لدى دائرتكم الموقرة بعد مرور المدة النظامية للإخطار ( مرفق 3 ما يثبت الإخطار ) لذا، وتأسيساً على ما سبق نطلب من أصحاب الفضيلة التالي:- إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السمسرة المقدرة بـ 2.50% من قيمة العقد المبرم بين شركة (...) وشركة (...) للمقاولات) وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 24/8/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب إفادة النظام، وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى المذكرة المؤرخة بتاريخ 20 / 08 / 1444ه وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، ثم ذكر بأن بينات موكله هي رسائل الواتساب المرفقة مع المذكرة كما أن هناك رسائل صوتية أجريت بين المدعي و مالك المدعى عليها وذكر بأنه يتعذر عليه إرفاق هذه الرسائل الصوتية ثم سألته الدائرة هل تم إبرام عقد بين المدعى عليها و شركة (...) للإنشاءات فأجاب بأن العقد قد أبرم إلا أن موكله لم يحصل على نسخة من العقد ثم ذكر وكيل المدعي بأنه يطلب إرفاق الرسائل الصوتية وافهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يريد عن طريق النظام خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه ( صاحب الفضيلة ما ذكرة وكيل المدعية في دعواه من أنه قام بأعمال سمسرة لأبرام عقد مقاولات بين موكلتي شركة (...) للمقاولات وبين شركة (...) الانشاءات للمقاولات فغير صحيح جملا وتفصيلا والصحيح أن شخص تواصل مع موكلي وأبلغه بوجود مشروع وطلب منه ارسال عدة اوراق ومستندات خاصة بشركة موكلي كي يقدمها للشركة ثم بعد ذلك تواصل مع موكلي وابلغه برفض الشركة للمستندات المقدمة وأنها طلبت كشف مفصل من موقع تم وأن الاوراق والمستندات المرسلة لن تقبلها الشركة ثم ابلغه بعد هذا بأنه سوف يقوم بالبحث له عن أعمال لدى شركات اخرى ( يوجد صور من المحادثات ) وعرض على موكلي تأجير المعدات فرفض موكلي التأجير وانتهت علاقة موكلتي مع المدعية نهائيا بعد هذه الرسالة . ذكر وكيل المدعية في دعواه بأن مبلغ العقد (70,000,000) سبعين مليون ريال وهذا غير صحيح حيث إن اجمالي قيمة العقد لا تتجاوز (20,000,000) عشرين مليون ريال وهذا دليل واضح على عدم صحة دعوى المدعية من الاساس وعدم علمها بتفاصيل العقد أو الوساطة فيه . وأما بخصوص ما ذكره وكيل المدعية من تواصل موكله واتفاقه مع شخص يدعى السيد (...) ... الخ فهذا غير صحيح و والصحيح أن هذا الشخص غير مخول لأبرام أي تعاقد او اتفاق ثم أن ما قدمته المدعية مجرد مفاوضات معه فقط بل ورد فيها إنه غير موافق على العقد وأن الاسعار من الممكن أن لا تتناسب معه (مرفق صورة للمحادثة) صاحب الفضيلة موكلي حصل على عقد المقاولات بعيداً عن وساطة المدعية نهائيا حيث حضر له شخص يدعى (...) وابلغه بوجود مشروع مقاولات في مدينة (...) وأن يعرف اخ لصاحب الشركة واعطى موكلي رقمة للتواصل معه بعد توقيع موكلي معه عقد التزام بنسبته مقابل الوساطة فتواصل موكلي مع شقيق صاحب الشركة المقاول الرئيسي وابلغه برغبته في الحصول على عقد مقاولات من الباطن لديهم فطلب منه ارسال الملف التعريفي للشركة البروفايل فارسل له موكلي الملف التعريفي وبعد مرور اسبوعين اتصل عليه موكلي مرة اخرى للاستفسار عن إمكانية العمل من عدمه فأبلغه بموافقة الشركة الرئيسية على ابرام عقد مقاولات معه وبالإمكان ادخال الوسيط (...) للأدلاء بما لدية من معلومات صاحب الفضيلة لا يستسيغ عقلا ولا نظاما ان تقوم المدعية بالوساطة لأبرام عقد مقاولات بين موكلتي والشركة الرئيسة دون وجود عقد ملزم للطرفين !!! وحيث نصت الفقرة (1) من المادة السادسة والستين من نظام الاثبات على أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمة لذا ولكل ما سبق وحيث إن جميع ما ذكره وكيل المدعية في دعواه لا تخرج عن مجرد مفاوضات لا ترتقي إلى أن تكون دليلا على وساطتها في العقد ولعدم صحة دعوى المدعية ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اطلب من فضيلتكم رد دعواها) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة إلحاقية متضمنة تفريغ للمقاطع الصوتية جاء نصها كالتالي ( رسل المدعو (...) كشوفات تحتوي على بيانات المركبات التي تعود لشركة (...)، لعرضها على شركة (...)، لتبين ان المدعى عليها مؤهله للتعاقد ولديها القدرة على القيام بالمشروع، فكان رد (...) ان هذه الكشوفات بحد ذاتها غير كافية وطلب منه إحضار كشوفات من تم من المرور، فكان رد المدعو (...) بـ ( ي مرحبا حياك الله لا نبي المشروع ضروري تابع مع الرجاجيل وانا بزبطلك الأوضاع)، ( مرفق رقم1 ) وفي 19/09/2022م، ارسل (...) موكلي للمدعو (...)، مقطع صوتي يتضمن، طلب إحضار كشف تم من المرور يفيد بحجم المركبات التي يملكها المدعى عليه لكي يثبت بكونها مؤهله لإتمام المشروع، وقام المدعو (...) بالرد ( (...) ي الله حيه ، خلاص برتب لك تم وبرسلك ابشر )، ( مرفق2) في تاريخ: 05/11/2022م، ارسل موكلي (...) إلى (...) السجل التجاري لمؤسسة (...) وطلبه منه تحرير التزام بدفع عمولة تقدر بـ 2،50% من قيمة المشروع مقابل أعمال السمسرة، حتى يضمن الحصول على حقه، ولكن لم يتم الرد عليه من قبل المدعو (...) (مرفق رقم 3) في تاريخ: 06/11/2022م، ارسل موكلي للمدعو (...)، مقطع صوتي يتضمن، استفسار من موكلي وهو على النحو التالي ( متى ستكون متواجد ب(...) حتى نلتقي ؟ ) ولم يرد عليه المدعو (...). ( مرفق رقم4 ) في تاريخ: 07/11/2022م، ارسل موكلي للمدعو (...) مقطع صوتي يتضمن استفساراً على النحو التالي ( ي (...) بكرا في أي ساعة بتكون متواجد ب(...)؟) فكان رد المدعو (...) بالتالي ( عليكم السلام ، يمكن أجل روحتي ليوم الخميس ، وبى اكلمك اذ مشيت)، ( مرفق رقم 4 ). وفي يوم 14/09/2022م، ارسل (...) هوية وطنية رقم (...) على المدعو (...)، مقطع صوتي يستفسر عن بخصوص المشروع هل حدث أي مستجدات جديدة فيما يتعلق بمحاولة تقريب وجهات النظر بين المدعي والمدعى عليها وشركة (...)، فكان رد المدعو (...) (حياك الله ان شاء الله الصباح ببعثها لك بإذن الله وهو جالس عليها بالمكتب الآن يخلصها برسلها لك وإذا ما خلصها الصباح ببعثها لك حقت المعدات)، فكان رد (...) بأن ( لا ترسلي شيء وارسل للمدعي (...)) علماً بأن (...) هو متعاون مع المدعي (...) (مرفق رقم 5) وعليه نطلب من فضيلتكم الكريم استجواب المدعو (...) مالك شركة (...)، في مجلس القضاء بناءً على ما جاء في المادة العشرون من نظام الاثبات والتي تنص على التالي: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة ، ولا سيما ان علاقة السمسرة لم تكن فقط محادثات عبر الواتساب، بل غالبها ، مكالمات هاتفية، ونسأل الله العلي القدير أن يحق الحق و العدل على أيدي أصحاب الفضيلة، و أن ينير بصائرنا للوقوف على الحق واتباعه.) وفي جلسة 13/9/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة إلى قيام الأطراف بتقديم مذكرات، وقد طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها بعد تعديل وكالته تقديم جوابه على المذكرة الالحاقية فاستعد بذلك، وافهمت الدائرة الأطراف بان عليهم تقديم المطلوب في الموقع الإلكتروني بحيث يقدم وكيل المدعية جوابية خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليه بتقديم الرد خلال خمسة أيام بعد انتهاء مهلة المدعي وكالة، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولا/ الرد على ما جاء في الفقرة الأولى في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها، المتضمنة إنكار أعمال السمسرة، وانها مجرد مفاوضات لا ترتقي بأن تكون سمسرة، وانتهت العلاقة بين الأطراف بسبب رفض شركة (...) للمستندات ...الخ، فإننا نرد بالتالي: 1- نفيد صاحب الفضيلة، بأن المدعى عليها قد سلكت مسلك تشتيت الدائرة الموقرة، وذلك بالادعاء بأنه لا يوجد أي أعمال سمسرة بين الطرفين، ومن ثم ناقضت نفسها، وادعت بوجود مفاوضات مبدئية ولا ترتقي بأن تكون أعمالاً لتقريب وجهات النظر بين اطراف العقد، ودفعت دعوانا بأن هنالك ( شخص ) قد تواصل معها وادعى بوجود مشروع وطلب بعض المستندات ولم تفصحَ ببيانات هذا ( الشخص )، ولم يذكر بينته على ذلك مع نفينا لما ذكره جملة وتفصيلا. 2- وكما هو واضح لصاحب الفضيلة، بأن دفع المدعى عليها، مبهم وغير صحيح، فـ الأصل، هنالك أعمال سمسرة تمت بين موكلتي والمدعى عليها، والدليل على ذلك، ما جاء في مذكرتنا الإلحاقية التي سبق وأن تقدمنا بها، في الجلسة الثانية المحددة في يوم 13/09/1444هـ، نحيل إليها منعاً للإطالة والتكرار. 3- كما نفيد فضيلتكم، بأن ادعاء المدعى عليها بأن هنالك ( شخص ) قد تواصل معها...الخ، هو إقرار من قبلها، بصحة ادعائنا بوجود أعمال السمسرة التي ذكرناها في تحرير الدعوى، وأما الدفع بانتهاء العلاقة مجرد رفض المستندات الغير مصدقه من المرور ( تم )، فهذا ادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولا سيما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت على ذلك، علماً بأننا سبق و بينا ذلك في المذكرة الإلحاقية، بأن المدعو (...)، طلب من موكلي (...)، المواصلة في تقريب وجهات النظر بعد رفض الكشف و أنه سوف يقوم بتزويده بكشوفات تم المصادق عليها من قبل المرور. 4- أن المدعى عليها لم تستطع التعرف على شركة (...) التي تعاقدت معها، إلا بواسطة موكلي بعد تزويدها بأرقام الشركة المتعاقد معها، وبينا ذلك في المذكرة الأولى ومستنداتها. ثانياً/ الرد على ما جاء في الفقرة الثانية في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها، بأن قيمة العقد ( 20.000.000) عشرين مليون ...الخ، فإننا نرد بالتالي: 1- نفيد صاحب الفضيلة بأن العقد المراد ابرامه هو من عقود المقاولات بالباطن، و ان شركة (...)، أفادت موكلي بأن احتياجاتها، لا يمكن حصرها، لكون المشروع متعلق بقطع وترحيل جبال وتربة، و أنه مبدئياً كما، سبق ذكره في تحرير الدعوى قد يصل إلى (70,000,000) مليون، وأن على موكلي إحضار المستندات المطلوبة التي تفيد بأن المدعى عليها، مؤهله، و كما هو متعارف عليه بأن السمسار عليه تقريب وجهات النظر لإبرام العقد، بغض النظر عن قيمة العقد التي اتفق عليها الأطراف وتلاقت إرادتهم فيه. 2- وكما سبق ذكره بأن المدعى عليها طلبت إرسال رقم جوال الممثل لشركة (...)، للتفاهم معه، وتفاجئ موكلي بإبرام العقد بين المدعى عليها وشركة (...)، وعدم تواصل المدعى عليها معه وتجاهل اتصالات موكلي، تهرباً من دفع أجرة السمسرة، هذا السبب الذي جعل موكلي يجهل قيمة العقد الذي تم ابرامه، وليس لديه نسخة منه. ثالثاً/ الرد على ما جاء في الفقرة الثالثة في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها، بأن (...) غير مخول لإبرام العقد ...الخ، فإننا نرد بالتالي: - ان المدعو (...)، قد ادعى لدى موكلي بأنه مدير الشركة ونائب عن المالك، وأقر المدعى عليها بصحة ذلك في مذكرته الجوابية، ولو افترضنا ان ذلك غير صحيح، و أنه مجرد انتحال للشخصية وليس مخول لإبرام أي عقود، فلا علاقة لموكلي بذلك، وان الإجراء النظامي الصحيح هو قيام المدعى عليها بالمطالبة بمحاسبة المدعو (...) لدى الجهات المختصة، و ان الاتفاق المبرم عبر تطبيق الواتساب بين موكلي و (...)، هو اتفاق صحيح ونافذاً، ولا سيما بأن المدعو (...) لديه علم بذلك وقد طلب من موكلي بتزويد المدعو (...) برقم جوال ممثل شركة (...)، وهذا ما يوضح للدائرة الموقرة، بأن المدعو (...) طرف في علاقة السمسرة، بين موكلي والمدعى عليها ونطلب إدخاله في الدعوى. رابعاً/ الرد على ما تبقى في المذكرة الجوابية من المقدمة من قبل المدعى عليها، فإننا نرد بالتالي: 1- ادعت المدعية بأن من قام بأعمال السمسرة هو المدعو (...)، ولو افترضنا أن دفع المدعى عليها صحيح، فكيف تقوم بالتواصل مع موكلتي والتجاوب معها فيما يتعلق بتزويدها بالمستندات والبروفايل للمدعى عليها وغير ذلك! بإقرارها في الفقرة الأولى في المذكرة الجوابية المقدمة منها وكيف تطلب من موكلتي تزويدها برقم جوال الممثل لشركة (...)!، وهذا ما يوضح للدائرة الموقرة، باستمرار تناقضات المدعى عليها، تهرباً من دفع أجرة السمسرة لموكلتي. 2- نفيد صاحب الفضيلة، بأن المدعى عليها تهربت من تحرير الالتزام بأجرة السمسرة، كما ذكرناه في المذكرة الإلحاقية، وحيث ان الإثبات بالأدلة الرقمية يعد بمكانة الاثبات بالكتابة، وفق ما جاء في نظام الإثبات، فإن موكلي يستحق لأجرة السمسرة، ولا سيما ان المدعى عليها أقرت بصحة وجود المفاوضات في مذكرتها الجوابية ومن ثم ناقضت نفسها بعدم استحقاق موكلتي لأجرة السمسرة باعتبار ان العقد لم يحرر. 3- وأخيراً اذكر المدعى عليها، بما جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى: { يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الكَيْلَ والْمِيزَانَ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}. وتأسيساً على ما سبق، نطلب من الدائرة الموقرة، إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السمسرة لموكلتي المقدرة بالـ 2.50% من قيمة العقد المبرم) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه (اولا : ما ذكره وكيل المدعية من انه يوجد اعمال سمسرة بين المدعية وموكلتي فغير صحيح جملا وتفصيلا والصحيح كما ذكرنا سلفا بان المدعية طلبت من موكلتي عدة اوراق ومستندات لتقديما الي الشركة (المقاول الرئيسي) ثم بعد ذلك ابلغت المدعية موكلتي بان الشركة (المقاول الرئيسي ) رفضت الاوراق المقدمة من قبلها وانها سوف تسعى لها بالبحث عن عمل اخر لدى شركات اخرى لا تشترط اشتراطات صعبة وابلغه بان يوجد لدية شركات تريد تأجير معدات فأبلغه موكلي برفضة لتأجير المعدات ( يوجد محادثات صوتية ) وانتهت علاقة بموكلتي بها نهائيا ولم يتواصلوا فيما بعد واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعية من ان موكلتي لم تستطع التعرف على شركة (...) الا بواسطتها فهذا غير صحيح حيث ان شركة (...) من الشركات الرائدة في مجال المقاولات ويعرفها جميع من يعمل في المقاولات داخل المملكة او خارجها ونؤكد لفضيلتكم بان التعاقد مع الشركة تم من خلال وساطة (...) الذي تواصل من شقيق صاحب الشركة شخصيا وابلغه برغبة موكلتي في العمل المطروح وقام بإعطاء رقم شقيق صاحب الشركة (المقاول الرئيسي ) الي ممثل موكلتي بعد ان وقع معه عقد التزام نسبته في السعي فتواصل موكلي مباشرة مع شقيق صاحب الشركة (المقاول الرئيسي) فطلب منه ارسال بروفايل الشركة فأرسلت اليه موكلتي الاوراق والمستندات المطلوبة وتابعت معه لمدة اسبوعين الى ان تم توقيع العقد من خلال شقيق صاحب الشركة (المقاول الرئيسي ) بوساطة (...) . صاحب الفضيلة المدعية لم تقدم أي بينة موصلة على وجود اتفاق او تعاقد تم بين الشركة (المقاول الرئيسي ) وبين موكلتي من خلال وساطتها بل ان كل ما قدمته مجرد عرض لم يتضمن ايجاب او قبول من قبل موكلتي والدليل على ذلك ابلاغهم بان موكلتي غير موافقة على العقد وان الاسعار من الممكن ان لا تناسبها ( مرفق صورة من المحادثة ) ثانيا : ما ذكرة وكيل المدعية في البند ثانيا من مذكرته ينفي تماما وساطة موكلته في العقد حيث يتبين لفضيلتكم بان المدعية لا علم لها من الاساس عن قيمة المقاولة فكيف تتدعى وساطتها وتقريب وجهات النظر اذا كانت لا تعلم عن حجم المقاولة ولا مبلغها من الاساس !!! كما انها لم تقدم بينة واحدة او دليل على ان العقد تم من خلال وساطتها واما ذكره من ان موكلتي طلبت منه ارسال رقم جوال الممثل لشركة (...) للتفاهم معه فهذا غير صحيح ولا يستسيغ عقلا ان تقوم شركة الوساطة بإيصال الاطراف ببعضها البعض دون حضورها كما نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي لن تتواصل مع ذلك الشخص نهائيا وعلى المدعية تقديم بينتها على تواصل موكلتي معه وان العقد تم من خلاله . ثالثا : ما ذكرة وكيل المدعية بانه يوجد اتفاق بين موكلته والمدعو (...) فغير صحيح وقد اجبنا على ذلك سلفا ونؤكد مرة اخرى بان المدعو (...) غير مخول نهائيا لأبرام أي اتفاقات او عقود كما ان المدعية لم تقدم له سوى عرض فقط مثلها من العديد من شركات الوساطة وابلغها بان الشركة غير موافقة وان الاسعار من الممكن ان لا تتناسب معه ( مرفق صورة من المحادثة ) وانتهت علاقته مع المدعية نهائيا رابعا : ما ذكره وكيل المدعية من تهرب موكلتي من تحرير عقد التزام بأجرة السمسرة غير صحيح جملا وتفصيلا حيث ان المدعية لم تقم باي وساطة لموكلتي بل انها ابلغتها برفض الاوراق المقدمة من قبلها وانها سوف تبحث لها عن مشروع اخر فعلى أي اساس تحرر لها موكلتي التزام بسعي !!! صاحب الفضيلة ان جميع ما ذكره وكيل المدعية في دعواه لا تخرج عن كونه مجرد مفاوضات لا ترتقي الى ان تصبح دليلا على واسطته في العقد فضلا عن إبلاغه لموكلتي بان الشركة (المقاول الرئيسي ) رفضت اوراقها ولو حدث غير ذلك لأرغمت المدعية موكلتي على ابرام عقد التزام معها حيث نصت الفقرة (1) من المادة السادسة والستين من نظام الاثبات على انه يجب ان يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمة صاحب الفضيلة المدعية لم تقم باي اعمال سمسرة او وساطة بين الشركة (المقاول الرئيسي) وبين موكلتي ولم يكن لها أي دور في اتمام العقد وقد ابلغت موكلتي برفض الشركة للأوراق المقدمة من خلالها وانتهت علاقتها بموكلتي تماما كما انها لم تقدم أي بينة موصلة او دليل على ان التعاقد تم من خلال وساطتها لعدم امتلاكها ذلك لذا ولكل ما سبق ولقولة تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : لو يأخذ الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودائهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تتدعي به) وفي جلسة 21/10/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى موكلته البينة على أن تعاقد المدعى عليها مع شركة (...) الانشاءات للمقاولات تم بوساطة (...) فأجاب بأن لديه بينة وطلب مهلة لإرفاقها كما طلبت منه الدائرة احضار نسخة من تعاقد المدعى عليها مع شركة (...) الانشاءات فاستعد بذلك وافهمته الدائرة بإيداع المطلوب منه في الموقع الإلكتروني خلال خمسة أيام على أن يقوم وكيل المدعية بالرد عليها خلال مدة مماثلة بعد انتهاء مهلة المدعى عليها فاستعدا بذلك، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بالعقد المبرم مع شركة (...) والمؤرخ في 7/4/1444هـ الموافق 1/11/2022م كما تقدم بالعقد المبرم بين المدعى عليها و(...) والمؤرخ في 1/9/2022م والمتعلق بأعمال السمسرة بينهما، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة ردا على مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 21/10/1444هـ، جاء نصها كالتالي (تدفع في مذكراتها الجوابية المقدمة من قبلها، بأن ليس هناك أعمال سمسرة حصلت بين موكلتي والمدعى عليها، ثم تناقض نفسها وتدفع بأن موكلتي أفادتها برفض الأوراق المقدمة، وانتهت علاقة موكلتي بالمدعى عليها عند هذا الحد،. وتدفع بوجود محادثات صوتية، ولم تتقدم بها، مما يتضح لفضيلتكم الكريم أن ما دفعت به مجرد كلام مرسل لا دليل له، ولو افترضنا صدق ما تدفع به، فلماذا تطلب المدعى عليها، من موكلتي المواصلة في الوساطة بعد رفض المستندات العادية الغير مطبوعة على كشوفات المرور؟ ولماذا تقوم بتزويد موكلتي بالمتطلبات وتطلب منها المواصلة في الوساطة، وانها سوف تستخرج تقرير تم من المرور؟ علماً بأن المدعى عليها لم تجيب على اسئلتنا هذه في مذكراتها الجوابية التي سبق وادعينا بها، ولا يخفى على علم فضيلتكم الكريم، ما جاء في القاعدة الفقهية التي تنص على (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)، حيث يعد سكوتها إقراراً ضمنياً معتبراً في صحة وقائع الدعوى، و بينة على وجود الوساطة بين موكلتي والمدعى عليها، وكما نشير إلى ان المدعى عليها دفعت بعدة أمور لم تتقدم بإثباتها، ولا سيما أن موكلتي تنكر ما دفعت به جملة وتفصيلاً. ولا يخفى على جليل علم فضيلتكم الكريم ما جاء في المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات التي تنص على (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) حيث أقرت المدعى عليها بوجود أعمال الوساطة ثم دفعت بأنه لم يتم إتمام الوساطة، مما أدى إلى التعاقد مع سمسار آخر، وهذا دليلاً جديداً، نتمسك به ضمن الأدلة الرقمية التي تقدمنا بها في اثبات صحة وقائع الدعوى، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بما يثبت دفعها هذا. وكما هو واضح لفضيلتكم الكريم، أن أعمال الوساطة بدأت بشكل رسمي بين موكلتي والمدعى عليها، في تاريخ 08/09/2022م، بمحادثات هاتفية وبأدلة رقمية يؤخذ بها كحجة، بمكانة الأدلة المكتوبة وفق ما جاء في نظام الاثبات، في حين دفعت المدعى عليها، بأن موكلتي لم تستطيع إتمام الوساطة، مما أدى إلى التعاقد مع سمسار آخر، وعقد السمسرة مع السمسار الآخر الذي تدفع به المدعى عليها،، أبرم في يوم 01/09/2022م، أي قبل أعمال السمسرة التي هي بين موكلتي والمدعى عليها، ودفعت بأن أعمال السمسرة تم اتمامها خلال أسبوعين من تاريخ ابرام العقد ( أي إلى تاريخ 14/09/2022م)، فإذا افترضنا أن عقد السمسرة التي بين المدعى عليها و(...) صحيح، فلماذا تتواصل مع موكلنا؟ ، وفق ما تم ذكرة في المذكرة الإلحاقية!، نحيل إليها منعاً للإطالة والتكرار، مما يدل على حجية موقف موكلنا وأن العقد المذكور مضعفاً ولو كان صحيحاً، فلماذا تطلب المدعى عليها من موكلنا الوساطة وهي قد أبرمت مع السمسار الآخر عقداً! أن المقصود بأن المدعى عليها لم تتعرف على شركة (...)، إلا عن طريق موكلتي، أي نقصد لم تتعرف على المقاول الرئيسي ( شركة (...) )، وبياناتها باعتبارها الشركة التي تبحث عن مقاول للتعاقد معه لمشروع (...) (...)، إلا عن طريق موكلتي، وليس كما تدفع به، بأن شركة (...) شركة رائدة ومعروفة لدى جميع من يعمل في مجال الانشاءات والمقاولات، ولم تقدم ما يثبت دفعها هذا ولا سيما بأننا قدمنا ما يثبت طلب المدعى عليها، من موكلنا رقم شركة (...) وبياناتها للتواصل معها وإقرارهم بذلك. وأخيراً: نفيد صاحب الفضيلة، بأننا تقدمنا بردنا في المذكرة الجوابية المرفقة في 18/09/1444هـ، على جميع ما دفع به وكيل المدعى عليها، نحيل إليها، منعاً للإطالة والتكرار، حرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم الكريم، فنطلب منكم التكرم بالاطلاع عليها. وتأسيساً على ما سبق، نطلب من الدائرة الموقرة، إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السمسرة لموكلتي المقدرة بالـ 2.50% من قيمة العقد المبرم هذا والله يحفظكم ويرعاكم) . وفي جلسة 3/11/1444هـ ،حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المحادثات التي أجريت مع (...) على أن تكون مبين فيها تاريخ المحادثات وافهمته الدائرة بإيداع ذلك عبر الموقع الالكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وقد تقدم بها وكيل المدعية وفي جلسة 19/11/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يدعي أن موكلته قامت بأعمال سمسرة بين المدعى عليها وشركة (...) الانشاءات للمقاولات مستندا في ذلك على محادثات الواتساب التي أجريت بين مالك المدعية وشخص يدعى (...) ذكر وكيل المدعي أنه ممثل المدعى عليها ومفادها استحقاق المدعية لنسبة قدرها (2.5%) من إجمالي قيمة عقد المقاولات المبرم بين المدعى عليها وشركة (...)، كما استند كذلك لمحادثات واتساب بين مالك المدعية ومالك المدعى عليها والذي ذكر أن اسمه (...)، وقد تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بإنكار الدعوى وأن العقد الذي أبرم مع شركة (...) كان بواسطة شخص يدعى (...)، كما أن (...) ليس مخولا لإبرام أي عقد، كما أن ما قدمته المدعي مجرد مفاوضات فقط، بل ورد فيها أن (...) غير موافق على العقد على حسب التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على دعوى المدعية وعلى البينات المستند عليها في هذه الدعوى، وعلى ما دفعت به المدعى عليها، ورأت الدائرة أن دعوى المدعية لم يعضدها الدليل الذي ينهض بها ويقوي أركانها، فالدعوى لابد أن تكون مستندة على دليل قوي ينهض بها، لا سيما مع حجم العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة (...)، فالمحادثات التي أرفقها وكيل المدعية والتي أجريت بين مالك المدعية و(...) لم تستنج منها الدائرة ما يفيد أن العقد أبرم بناء على وساطة المدعية، أو أنها احتوت على موافقة صريحة من قبله، علاوة على أن تلك المحادثات لم تكن مع الممثل النظامي للشركة المدعى عليها، لا سيما وأن مالك المدعية كان على تواصل مع مالك المدعى عليها، وأما المحادثة الأخرى التي كانت بين مالك المدعية ومالك المدعى عليها والمؤرخة في 8/9/2022م والمتعلقة بقيام مالك المدعية بإرسال رقم المهندس إسلام للمدعى عليها فإن الدائرة لا يمكن الاستناد عليها بأن التعاقد تم بناء على تلك المحادثة فالمرسل رقم مهندس وليس الممثل النظامي لشركة (...) الانشاءات، ومما يوهن دعوى المدعية وأن التعاقد لم يتم بناء على وساطتها، أن العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة (...) أبرم بتاريخ 1/11/2022م والمذكرة الإلحاقية التي أرفقها وكيل المدعية وفيها تفريغ للمحادثات التي حصلت بين مالك المدعية ومالك المدعى عليها فيها محادثة أجريت بتاريخ 5/11/2022م وقد ذكر مالك المدعية أنه يطلب من المدعى عليها تحرير التزام بدفع عمولة تقدر بــ2.5% من قيمة المشروع مقابل أعمال السمسرة حتى يضمن الحصول على عقد، وهذه قرينة تعقد جانب المدعى عليها بأن التعاقد بين المدعى عليها وشركة (...) لم يكن بواسطة المدعية، لكون العقد بين المدى عليها وشركة (...) أبرم قبل تاريخ تلك المحادثة، ومما يقوي جانب المدعى عليها أن المحادثات التي بين المدعية ومالك المدعى عليها ليس فيها أيضا ما يفيد قيام المدعية بأعمال السمسرة ولذلك لا يمكن الاستناد عليها، فالحكم لابد أن يبنى على القطع واليقين، ويضاف على ما ذكر أن المدعية لم تقدم بينة على أن هناك تواصل بينها وبين شركة (...) الانشاءات فالسمسار لابد أن يكون على علم بالمتوسط فيه، وهذا لم تجده الدائرة في أعمال السمسرة التي تدعيها المدعية، ولذلك فإن بينات المدعية لم تكن موصلة لما تطالب، وبما أن المدعى عليها شخصية معنوية فإن اليمين النافية لا توجه لها استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصها ( لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) وعليه فإن دعوى المدعية تكون حرية بالرفض استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و بالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050371 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم4470806023لعام1444ه المدعي : مؤسسة (...) للعقار المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها : إن موكلتي المدعية مؤسسة (...) للعقار، قد قامت بأعمال السمسرة بين كلً من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات و شركة (...) الانشاءات للمقاولات، لإبرام عقد مقاولات بينهما، متعلق بـ قطع وترحيل جبل وتربة ، للمشروع الواقع في مدينة (...) المسمى بمشروع (...) (...)، حيث قام (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للعقار، بالتفاوض مع شركة (...) الانشاءات للمقاولات، وذلك بالقيام بحضور عدد من الاجتماعات مع ممثلين شركة (...) ، وكذلك حدث بينهما عدد من الاتصالات، لتقريب وجهات النظر بين شركة (...) و شركة (...)، وعليه في تاريخ: 08/09/2022م ، قد ابرم اتفاق بين كل من (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للعقار ومدير المدعى عليها شركة (...) السيد (...)، عبر تطبيق الواتساب المتضمن باستحقاق موكلتي أجرة أعمال سمسرة تقدر بـ 2.50% من إجمالي قيمة عقد المقاولات المبرم بين المدعى عليها و شركة (...) المقدر بـ ، ( 70 ) مليون مبدئياً وقد حدثت اتفاقيات شفهية بين (...) و بين مالك المدعى عليها المدعو (...) وأثناء المفاوضات طلب ممثل شركة (...) ، من (...) ، إحضار بروفات المدعى عليها وما يثبت بكونها مؤهله لإتمام العقد والبدء بالمشروع وقد قام مالك المدعى عليها، بتزويد موكلتي بذلك، من أجل الاستمرار بتقريب وجهات النظر بدون أي معوقات ، وعليه بعد الموافقة المبدئية بين الطرفين لإبرام العقد، طلب مالك المدعى عليها (...) من موكلتي بإرسال رقم هاتف المهندس اسلام الممثل لشركة (...) للاتفاق بموعد إبرام العقد، وبعد تزويد موكلتي للمدعى عليها، رقم هاتف ممثل شركة (...) وذلك بإرسال رقم الهاتف عبر تطبيق الواتساب لمدير المدعى عليها، بحسن نية، وبعد بضعة أيام تفاجئ (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للعقار، أن المدعى عليها قد قامت بتحديد موعد مع ممثل شركة (...) ومن ثم إبرام العقد بينهما المتعلق بـ قطع وترحيل جبل وتربة لمشروع (...) (...) ، دون إخبار موكلتي بذلك، تهرباً من دفع أجرة السمسرة، وعليه قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها بالالتزام بتسديد أتعاب السمسرة في 19/02/2023م، ومن ثم قامت برفع الدعوى القضائية التي قيدت لدى دائرتكم الموقرة بعد مرور المدة النظامية للإخطار لذا، نطلب:- إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السمسرة المقدرة بـ 2.50% من قيمة العقد المبرم بين شركة (...) وشركة (...) للمقاولات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: خالفت الدائرة ما جاء بالفصل الرابع لأحكام الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة المذكورين في المواد (30 – 31 ) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 2 وتاريخ: 15/01/1390هـ، و التي تنص على أن ( الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة )، حيث تنطبق المادتين المذكورتين على الوقائع المذكورة في ضبط القضية والدائرة لم تراعي تلك الوقائع المهمة والمؤثرة وهي على النحو التالي: أ- قامت موكلتي بالتواصل مع شركة (...) للإنشاءات والمقاولات وقامت بمعرفة موقع المشروع وفق ما تم ذكره مسبقاً في صك الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، وقامت بحضور عدد من الاجتماعات مع ممثل شركة (...) المهندس (...) الذي يعمل مديراً للعقود في الشركة، كما قامت بالتواصل مع (...) مالك شركة (...)، وهو من قام بتزويد موكلتي باسم المشروع والأوراق المطلوبة. ب- أقرت المدعى عليها في مذكراتها الجوابية المقدمة في الدائرة الابتدائية، بأن موكلتي تواصلت معها وبينت لها بأن هنالك مشروع قائم، وحدثت مفاوضات مبدئية، وأفدتها ببيانات شركة (...) مما يدل على استحقاق موكلتي لأجرة الدلال، لكونها هي من دلت المدعى عليها للمشروع. تناقض المدعى عليها في مذكراتها ودفعها بدفوع غير صحيحة محاولةً بذلك إيهام الدائرة القضائية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 29 / 11 /1444هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.