حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430969957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471009598/1444
رقم الحكم:4430969957
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009598 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430969957 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471009598 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1437/02/12هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد مضاربة موضحة بياناته أدناه على ان تدفع موكلته للمدعى عليها مبلغ (100,000) مائة ألف ريال ، وتقوم المدعي عليها بالمضاربة به خلال خمسة سنوات، وبتاريخ 1442/09/05هـ أبلغت المدعى عليها موكلته بخطاب يفيد بالربح وبالمبالغ المستحقة لموكلته بقيمة (152,700) مائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال سوف تدفعها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ الخطاب ، وخلال هذه المدة قامت بتسديد (39,360) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال وبمطالبتها عدة مرات قامت بالمماطلة والوعد بالسداد ولكنها تخلفت عن ذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسديد باقي المبلغ وقدره (113,340) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (11,334) إحدى عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مضاربة برقم (046) وتاريخ 1437/02/12هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. 2- سند قبض برقم (2995) وتاريخ 1437/02/12هـ على مطبوعات المدعى عليها المتضمن استلام المدعى عليها من المدعية مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال وممهوراً بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. 3- تقرير بالأرباح بتاريخ 1442/09/05هـ على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن استحقاق المدعية لمجموعة أرباح قدرها (52,700) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة ريال، بالإضافة إلى رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال وممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/26هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عبر التبليغات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: بتاريخ 12/02/1437هـ تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب عقد مضاربة (مرفق1) على ان يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغ 100،000 ريال ، ويقوم المدعي عليه بالمضاربة به خلال خمسة سنوات (مرفق2) ، وبتاريخ 05/09/1442هـ ابلغ المدعى عليه موكلي بخطاب (مرفق3) يفيد بالربح وبالمبالغ المستحقة لموكلي بقيمة 152,700 ريال وسوف يدفعها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهر من تاريخ الخطاب ، وخلال هذه المدة قام بتسديد 39,360 ألف ريال فقط (مرفق4) وبمطالبته عدة مرات قام بالمماطلة والوعد بالسداد ولكنه تخلف عن ذلك .الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسديد باقي المبلغ 113,340 ريال .إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ 11,334 ريال انتهى نص مذكرة وكيل المدعية ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر عن المدعى عليه المتضمن تفاصيل الأرباح لعامي 2019م و2020م بمجموع 52,700 ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز الجلسة للدراسة.وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/9هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وفقم مهمة التبليغ رقم:(75598638) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما يفيد تسليم رأس المال للمدعى عليها فأحال إلى ما سبق تقديمه من سند القبض الصادر عن المدعى عليه بتاريخ 12/2/1437هـ المتضمن استلامه من المدعية مبلغ 100 ألف ريال المعتمد من المدعى عليها بالتوقيع والختم، كما سألته الدائرة عن قدر الأرباح المستلمة من المدعى عليه فذكر بأن موكلته استلمت مبلغ 39,360 ريال منها وتبقى مبلغ 13,340 ريال، ثم سألته عن المستخرج التجاري للمدعى عليه فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة من السجل التجاري للمدعى عليه تحوي كامل بيانات المدعى عليه ومنها السجل المدني فاستعدا بذلك. وفي جلسة 16/11/1444هـ وملخصها أنه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله فقدم نسخة من السجل التجاري للمدعى عليها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (113,340) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، تمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه بالإضافة إلى الأرباح، ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/2/1437هـ كما قدم نسخة من سند القبض الصادر عن المدعى عليه بتاريخ 12/2/1437هـ المتضمن استلامه من المدعية مبلغ 100 ألف ريال المعتمد من المدعى عليها بالتوقيع والختم كما قدم نسخة من الخطاب الصادر عن المدعى عليه وعلى مطبوعات المؤسسة بتاريخ 5/9/1442هـ المتضمن تفاصيل الأرباح لعامي 2019م و2020م بمجموع 52,700 ريال، وبما أن وكيل المدعية قررت بأن موكلته استلمت مبلغ 39,360 ريال منها وتبقى مبلغ 13,340 ريال،ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره 113,340 مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.