حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471042938/1444
رقم الحكم:4430992400
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042938 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992400 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٩٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مصنع (...) غير المنسوجه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٤٨٧) مائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال سعودي، تمثل تركيب المدعية خدمة الانترنت الأرضي والبيانات الثابتة لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٤٩٤٠٦٦٢) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء حال حضور الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه لتركيب خدمه الانترنت الأرضي والبيانات الثابتة بموجب:١- عقد خدما ت (...) موقع ومختم من المدعى عليه في ٢٠١٣/٠٦/٠٦م ٢- أمر شراء صادر من المدعى عليه برقم ١٠٢/٤١٣، بتركيب:- أ- جاهز راوتر سيسكو بقيمة (٤٤٥٨) ريال ب- سمارت نت لمده سنه بقيمه (٤٠٠) ريال –ج تركيب وتهيئة المدن الرئيسية بقيمه (٢٥٠٠) ريال. بإجمالي قيمه مبلغ (٧٣٥٨) ريال. وحيث ان موكلتي قامت بتركيب وتقديم الخدمة المتفق عليها في أمر الشراء الصادر من المدعى عليه لتقديم خدمات البيانات الثابتة والانترنت الأرضي و الاستضافة والخدمات المدارة، وظلت موكلتي في تقديم الخدمة حتى وصلت الى:- أ- خدمة البيانات الثابتة(٩٩,٠١٩) ريال ب- خدمة الاستضافة والخدمات المدارة (٤٦,٤٨٦) ريال بإجمالي قيمه الفاتورة المستحقة على المدعى عليها الى مبلغ (١٤٥,٤٨٧) فقط مائة وخمسة واربعون الفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال . ولما كان ذلك، وحيث ان موكلتي لم تتأخر في تقديم الخدمة للمدعى عليه، ولكن لم يقم المدعى عليه بسداد الفواتير المستحقة عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتى وصلت الى مبلغ (١٤٥,٤٨٧) فقط مائة وخمسة واربعون الفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال . وحيث ان موكلتي قد تضررت ضررا بالغا من عدم سداد تلك الفواتير المستحقة على المدعى عليها، وحيث قال الله تعالى في كتابه العزيز:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بالزام شركة (...)، سجل تجارى رقم: (...) شركة ذات مسئوليه محدودة، بسداد مبلغ وقدره (١٤٥,٤٨٧) فقط مائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال . ٢- إلزام المدعى عليه بسداد (٢١,٨٢٣) واحد وعشرون ألف ريال وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال كأتعاب محاماة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وأمر الشراء المترجم والفاتورة، ولضرورة عرض الصلح على المدعى عليها وتقديم إجابتها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٦٦٢٨١٣٣) ثم طلب الحاضر حصر دعواه في المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٤٥,٤٨٧) مائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال سعودي،ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٤٥,٤٨٧) مائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال سعودي، تمثل تركيب المدعية خدمة الانترنت الأرضي والبيانات الثابتة لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها العقد وأمر الشراء المترجم والفاتورة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة:-بإلزام المدعى عليها / مصنع (...) غير المنسوجه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٥,٤٨٧) مائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعه وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.