حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430960845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470746991/1444
رقم الحكم:4430960845
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470746991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430960845 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٦٩٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية مع مشغل معتمد+ رافعة (١٠طن)مع مشغل لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٢٦,٣٢٢.٠٠) ستة وعشرون ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال ،على أن يكون السداد دفعة واحدة ، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ لم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية ،وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٣٢٢.٠٠)ستة وعشرون ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه:١- فواتير عدد(٢) على مطبوعات المدعية ، فاتورة رقم (٧٨٦٩٧) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م ، بمبلغ قدره (٢١,٣٦٩.٣٧)واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون و سبعة وثلاثون هللة، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها وموقعه من قبلهم ،وفاتورة رقم (٧٨٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م ،بمبلغ قدره (٤,٩٥٣.١٧)أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون و سبعة عشر هللة ،ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها وموقعه من قبلهم ،٢-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ، بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م ،رافعة (١٠طن)مع مشغل ،بمبلغ شهري(١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال ،وإزالة التجهيزات بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال ،ممهور بختم المدعى عليها وموقع من قبل المدعى عليها ، ٣-مصادقة على كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ إجمالي قدره (٢٦,٣٢٢.٥٤) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وأربع وخمسون هلله، وتوقيع غير منسوب لشخص، وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ،وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة ،و جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٣٢٢.٠٠) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال ، وبسؤاله عن محل المنازعة أجاب إن محل المنازعة يتعلق عقد إجارة ، وقد ظهر للدائرة عدم ترجمة يعض مستندات الدعوى ، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقاً بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ،ولم يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلباً برقم (...) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي الزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٣٢٢) ستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣م إلى ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من أمري شراء على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وكذلك الفاتورتين الممهور بختم المدعى عليها و كشف الحساب المصادق عليه من المؤسسة المدعى عليها وجميع هذه البينات موصلة باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب أمري الشراء و الفاتورتين وكشف الحساب ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام مؤسسـة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكتها(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٣٢٢) ستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا للمدعية شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.