حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431000013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471083840/1444
رقم الحكم:4431000013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471083840 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431000013 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٣٨٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت فيها بالآتي: إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها الآتي: ١- اتفاقية توريد على مطبوعات المدعى عليها، بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، مختوم من المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها لأمر المدعي، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، بمبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، مختوم من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد بلائحتها، وبطلب البينة على ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين طرفي الدعوى وسند قبض بالمبلغ محل الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في سند القبض والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال. وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٩٠،٠٠٠) الف ريال لصالح المدعي (...) هوية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.