حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430994594

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517276/1444
رقم الحكم:4430994594
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994594 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470517276 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب خلاف مستحكم بين الطرفين محل النزاع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب خلاف مستحكم بين الطرفين محل النزاع.، هذه دعواي.)ا.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسة المنعقدة 16/06/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب تصفية شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة) وبعرض ذل ك على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب وكما استمهل لعرض الصلح على موكله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى قدم مذكرة ونصها:([أمس ١٠:٤٧ ص] المحامي (...) وكيل المدعى عليه أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية السابعة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة بالوكالة عن موكلي المدعى عليه في الدعوى المقيدة بالرقم 4470517276 لعام 1444هـ بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الدعوى المرفوعة من المدعي(...) ضد موكلي المدعى عليه (...)؛ وعليه نجيب فضيلتكم عن الدعوى بما يلي: أولاً: جرى رفع الدعوى قبل أوانها حسب المادة 13 من نظام الاستثمار الأجنبي ونصها: تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. ثانياً: يتعين محاسبة المدعي قبل إجراء التصفية عن أمور متعددة في الشراكة التي نشأت بتاريخ 02/09/1443هـ وذلك عن أمور منها: 1- تم توقيع عقد شراكة بين الطرفين بتاريخ 01/03/2015م الموافق 10/05/1436 هـ وذلك بأن تكون نسبة حصة الأرباح هي 40% أربعون بالمائة من صافي الأرباح في نهاية كل سنة ميلادية وأنه في حال بيع أو فض الشراكة توزع النسب بالتساوي بعد حسم مبلغ رأس المال المدفوع واسترجاعه لموكلي المدعى عليه الذي تولى دفع رأس المال بينما كان المدعي شريكاً بالعمل فقط ولم يدفع أي حصة عند تأسيس الشركة أو حتى عند تصحيح وضعها في المهلة التصحيحية للاستثمار الأجنبي وبالتالي يلزم رد رأس المال قبل تصفية الشركة وتوزيع الأرباح النهائية. 2- قام المدعي بالإخلال بالأمانة المخولة له بصفته مدير تنفيذي وذلك بتحميل رسوم المقابل المالي لأسرته على مصروفات الشركة مع أنه شريك وكان عليه خصم هذه الرسوم من الأرباح التي تصرف له ولا علاقة للشركة بها. 3- أخل المدعي بنظام الشركات وتعليمات الحوكمة بمنع تضارب المصالح وذلك بقيامه بتوظيف ابنه في الشركة ولا زال على كفالة الشركة مع أنه ليس على رأس العمل ويتم تسديد رسوم مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية وجميع المصروفات المتعلقة بذلك مع أنه لا يقدم أي فائدة للشركة ويتم حسم هذه الرسوم من مصروفات الشركة قبل قسمة الأرباح بين الشركاء.4- قام المدعي بمنح نفسه راتب أساسي وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي ابتداء من 01/01/2020م وحتى تاريخه ويتم خصم هذا المرتب من مصروفات الشركة قبل توزيع الأرباح وبالتالي يتقاضى أجراً وأرباحاً على حصته بالعمل لأنه لم يقدم حصة نقدية عند تأسيس الشركة ولا يستطيع إثبات سداد هذه الحصة. 5- قام المدعي بتوقيع عقد تصفية شراكة بالاتفاق بتاريخ 11/02/1443هـ الموافق 8/09/2022م أنه عند تصفية الشركة بأن يتم سداد جميع الالتزامات على الشركة وجميع ما بذمته من سلف ومصروفات وأن هذا الاتفاق يلغي جميع المفاهمات والاتفاقات السابقة ويسقط حق أي من الطرفين بالرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبات ومع ذلك لم يقدم ما يثبت سداد الديون المتعلقة بذمته أو المتبقي من رأس مال الشريك المدعى عليه المدفوع عند تأسيس الشركة وذلك لأجل تصفية الشراكة بينهما أو شراء المدعي لحصة المدعى عليه فيها.لذا ولكل ما تقدم فإن موكلي يطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وعند قبول الدعوى بأن يتم ندب خبير محاسبي لأجل مراجعة القوائم المالية للشركة واحتساب حصص الشركاء عند التصفية وأن يتم ندب مقيم معتمد لتقدير قيمة الحصص في الشركة بموجب ذلك.. وفقكم الله، وسددكم لكل خير..) وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى محمولًا على أسبابه الواردة في الصك رقم (4430553032) وتاريخ 01/08/1444هـ، ثم قدّم وكيل المدعي لائحته الاعتراضية في الطلب رقم (4411027497) وتاريخ 02/09/1444هـ، فرفعت القضية إلى محكمة الاستئناف بحسب الاختصاص، وقد عادت القضية وبرفقها الصك الصادر برقم (4430804113) وتاريخ 13/09/1444هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430553032) المؤرخ في 01 /08 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470517276)، القاضي بـ(بعدم قبول الدعوى). ثانياً: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين)ا.هـ فحُدّدت موعدٌ للنظر في القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/11/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الصادر بالصك رقم (4430804113) وتاريخ 13/09/1444هـ والمتضمن إلغاء حكم الدائرة ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى الدعوى المحررة سابقًا والمتضمن طلب تصفية شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة) بسبب خلاف مستحكم بين الطرفين محل النزاع ا.هـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ أحال إلى الجواب المرفق سابقًا، والمتضمن: (وعليه نجيب فضيلتكم عن الدعوى بما يلي: أولاً: جرى رفع الدعوى قبل أوانها حسب المادة 13 من نظام الاستثمار الأجنبي ونصها: تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. ثانياً: يتعين محاسبة المدعي قبل إجراء التصفية عن أمور متعددة في الشراكة التي نشأت بتاريخ 02/09/1443هـ وذلك عن أمور منها: 1- تم توقيع عقد شراكة بين الطرفين بتاريخ 01/03/2015م الموافق 10/05/1436 هـ وذلك بأن تكون نسبة حصة الأرباح هي 40% أربعون بالمائة من صافي الأرباح في نهاية كل سنة ميلادية وأنه في حال بيع أو فض الشراكة توزع النسب بالتساوي بعد حسم مبلغ رأس المال المدفوع واسترجاعه لموكلي المدعى عليه الذي تولى دفع رأس المال بينما كان المدعي شريكاً بالعمل فقط ولم يدفع أي حصة عند تأسيس الشركة أو حتى عند تصحيح وضعها في المهلة التصحيحية للاستثمار الأجنبي وبالتالي يلزم رد رأس المال قبل تصفية الشركة وتوزيع الأرباح النهائية. 2- قام المدعي بالإخلال بالأمانة المخولة له بصفته مدير تنفيذي وذلك بتحميل رسوم المقابل المالي لأسرته على مصروفات الشركة مع أنه شريك وكان عليه خصم هذه الرسوم من الأرباح التي تصرف له ولا علاقة للشركة بها. 3- أخل المدعي بنظام الشركات وتعليمات الحوكمة بمنع تضارب المصالح وذلك بقيامه بتوظيف ابنه في الشركة ولا زال على كفالة الشركة مع أنه ليس على رأس العمل ويتم تسديد رسوم مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية وجميع المصروفات المتعلقة بذلك مع أنه لا يقدم أي فائدة للشركة ويتم حسم هذه الرسوم من مصروفات الشركة قبل قسمة الأرباح بين الشركاء. 4- قام المدعي بمنح نفسه راتب أساسي وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي ابتداء من 01/01/2020م وحتى تاريخه ويتم خصم هذا المرتب من مصروفات الشركة قبل توزيع الأرباح وبالتالي يتقاضى أجراً وأرباحاً على حصته بالعمل لأنه لم يقدم حصة نقدية عند تأسيس الشركة ولا يستطيع إثبات سداد هذه الحصة. 5- قام المدعي بتوقيع عقد تصفية شراكة بالاتفق بتاريخ 11/02/1443هـ الموافق 8/09/2022م أنه عند تصفية الشركة بأن يتم سداد جميع الالتزامات على الشركة وجميع ما بذمته من سلف ومصروفات وأن هذا الاتفاق يلغي جميع المفاهمات والاتفاقات السابقة ويسقط حق أي من الطرفين بالرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبات ومع ذلك لم يقدم ما يثبت سداد الديون المتعلقة بذمته أو المتبقي من رأس مال الشريك المدعى عليه المدفوع عند تأسيس الشركة وذلك لأجل تصفية الشراكة بينهما أو شراء المدعي لحصة المدعى عليه فيها.لذا ولكل ما تقدم فإن موكلي يطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وعند قبول الدعوى بأن يتم ندب خبير محاسبي لأجل مراجعة القوائم المالية للشركة واحتساب حصص الشركاء عند التصفية وأن يتم ندب مقيم معتمد لتقدير قيمة الحصص في الشركة بموجب ذلك)ا.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن نوع الشركة وحالها الراهن؟ أجاب قائلا: إن الشركة ذات مسؤولية محدودة، والشركة قائمة في الوقت الحالي ولكن لو تم استمرار الشركة فسيؤدي إلى تعثرها المالي والآن بدأت المطالبات على الشركة، ويتعذر استمرار الشركة. هكذا أجاب، وبسؤاله عن المقصود بالمطالبات الواردة في جوابه؟ أجاب قائلًا: رسوم الخدمات الحكومية والتأمين ورواتب الموظفين وبعض الموردين ونحو ذلك. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: غير صحيح وليست في مرحلة تعثر، وكل السندات لأمر والأوراق التي تخص الموردين يوقعها موكلي وبناءً عليه فلاتوجد مطالبات ولا يمكن من المدعي خشية تحمله الديون لو حصلت فالشركة قائمة وموكلي هو من يباشر التوقيع في الأوراق والمستندات، وإن رأى المدعي أن الشركة في خسارة فلامانع لدينا من بيع حصته وتنتهي المطالبة، ولكن المدعي يرفع ثمن حصته، وتم سداد قيمة المحاسب القانوني لإعداد القوائم المالية للشركة. هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عما ذكره من وجود مطالبات من الموردين على الشركة؟ أجاب قائلًا: نعم، ويتواصلون معنا يريدون مبالغهم. هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف هل لديهم مايرغبون في إضافته؟ أجاب المدعي وكالة قائلًا: مادام ذكر المدعى عليه وكالة في مذكرته ندب خبير محاسبي للنظر في ما للشركة وما عليها وبيان قيمتها فلا نمانع في ذلك. هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: لا ليس لدينا سوى ما قدمنا. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وكانت الدائرة قد قررت في الجلسة الماضية حجز القضية للدراسة، وبعد تأمل الدائرة للدعوى والإجابة وما قُدّم من أطراف الدعوى؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين ناشئٌ عن شراكتهم في شركة نظامية، فإن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث صدر حكمٌ من محكمة الاستئناف والمُشار إليه بعالية والمتضمن إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وحيث جرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في موضوعها؛ استنادًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ، ونصّها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا ولايجوز إعادتها في غير هذه الأحوال)ا.هـ، وبما أن المدعي وكالة ذكر أن موكله شريكٌ في شركة (...) مع المدعى عليه، وادعى وجود خلافٍ مستحكم بين الطرفين، وطالب بناءً على ذلك بتصفية الشركة، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة عن الدعوى وفقًا لما أورده في مذكرة جوابه المرصودة سلفًا، وعليه وبما أن الشركة محل الدعوى هي شركةٌ (ذات مسؤولية محدودة)، وبما أن الشركة –محل الدعوى- شركةٌ قائمة حسب ما أفاد به طرفي الدعوى، مما يستلزم الأمر استمرارها وعدم الحكم بتصفيتها أو انقضائها إلا وفق سببٍ نظامي يسوغ معه القول بتصفيتها قضاءً، وبما أن المدعي لم يُقدّم ما يستلزم تصفية الشركة، مما ترى معه الدائرة عدم وجاهة طلبه وتنتهي إلى الحكم برفضه، ولا ينالُ من ذلك ما ذكره المدعي من وجود خلافٍ مُستحكم؛ إذ إن ذلك لايُعد سببًا للحكم بتصفيتها، لاسيما وأن الشركة محل الدعوى هي شركةٌ ذات مسؤولية محدودة، وقد رسم المنظّم سُبل تصفيتها أو تخارج الشريك فيها على وجهٍ لا يُلحق الضرر بالكيان ولا بالشركاء، كما أن من المعلوم أن بقاء كيان الشركة ما أمكن أولى من القول بتصفيتها أو انقضائها كما يتّضح ذلك من الإجراءات المنصوصة عليها في نظام الشركات، علاوةً على ذلك فإن المدعي وكالة قد أقر بأن الشركة قائمة في الوقت الحالي؛ حسب ما جاء في ضبط الجلسة المؤرخة بتاريخ 09/11/1444هـ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض طلبه، ولا يمنعُ ذلك من استكمال الإجراء النظامي حال تعثّر الشركة أو ثبوتُ وجود ديونٍ عليها باتخاذ ما يلزم وفقًا لنظام الإفلاس أو نظام الشركات –بحسب الحال-، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة ترى رفض الدعوى، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث