حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430958728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470498116/1444
رقم الحكم:4430958728
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470498116 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430958728 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470498116 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتها بتأجير رافعة مقصيه كهربائية ومقصيه للأراضي الوعرة للمدعى عليها، وذلك بموجب طلب الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (1311 A/SC) وتاريخ 13\09\2017 م، بمبلغ قدره (14,000) اربعة عشر ألف ريال، واستلمت المدعى عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ 14\09\2017 م، واستلامها للمعدات ثابت بموجب إشعارات التسليم، وانتهى عقد التأجير في تاريخ 29\01\2018 م، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها مبلغ قدره (34,753) أربع وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاث وخمسون ريالاً، والمتمثل في قيمة (5) فواتير مستلمه ومختومة من المدعى عليها لم تُسدد. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (34,753) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعة مائة ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلبات الشراء بعدد (2) صادرة من المدعى عليها بتاريخ 13\09\2017 م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (5) صادرة من المدعية على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 02\07\2008 م حتى تاريخ 29\01\2018 م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (34,753.84) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال واربعة وثمانون هللة. 4- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 23\09\1442 هـ على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة ومذيل بتوقيع منسوب للمدعية. 5- محرر عادي متمثل في سند تسليم بتاريخ 14\09\2017 م على مطبوعات هيرتز ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أن ما ذكرته المدعية من أن موكلتها أصدرت أمر شراء لتأجير رافعة لمدة شهر وذلك في تاريخ 13\09\2017 م بقيمة (8,000) ثمانية الآف ريال فذلك صحيح، ولكن عندما استلمت موكلتها الرافعة في اليوم التالي وجدتها غير صالحة وتمت إعادتها فورا للمدعية، وأن إشعار تسليم المعدة الذي قدمته المدعية ذكرت فيه موكلتها عند توقيعه (استلمت للمراجعة) فكان لا بد من التأكد من صلاحيتها قبل أن يتم تسليم المبلغ، كما أن (3) ثلاث فواتير، والتي بتاريخ 14\09\2017 م و 14\10\2017 م و 14\11\2017 م كتبت عليها نفس العبارة بأنها استلمت للمراجعة حيث كان إصدارها في نفس التاريخ 14\09\2017 م، وبعد التأكد من عدم صلاحية الرافعة تم إعادتها، أما الفاتورتين المتبقية والتي بتاريخ 14\12\2017 م و 31\10\2017 م وموكلتها ليس له علاقة بها ولم تكن من ضمن اتفاقهم السابق)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05\09\1444 هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وبعرض الدائرة جواب ممثلة المدعى عليها على ممثلة المدعية؟ أجابت بما نصه: (أولاً: لا صحة لما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابية من أن الفواتير أصدرت في نفس التاريخ، بل أن لكل فاتورة تاريخ موضّح بالشهر التي أصدرت فيه. ثانياً: أما عن إشعار تسليم المعدة يكتب فيها تاريخ التسليم وتاريخ الارجاع المتوقع ومن غير المنطقي اعتبار التاريخ المكتوب دلالة على تعطل المعدة كون التذكرة سلمت للمدعى عليها مع تسليم المعدة ولم يقدموا ما يثبت اعادتها)، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها هل لديك بينة على إعادة المعدة محل الدعوى؟ فأجابت بأن ليس لدى موكلتها بينة، ثم قررت أن أمر الشراء لشهر واحد ولو كانت موكلتها استعملت المعدة فهو لهذا الشهر فقط، والصحيح حقيقة أن موكلتها لم تستعمل المعدة تماماً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12\11\1444 هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن البينة على بقاء المعدة محل الدعوى خلال المدة المدونة في الفاتورتين الأخيرتين؟ فأجابت بأن ليس لديها بينة حاضرة، وطلبت مهلة، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن البينة على تاريخ إعادة الشركة المدعى عليها المعدة محل الدعوى؟ فأجابت بأن ليس لديها بينة حاضرة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق؛ ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بعقد إيجار معدة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المؤسسة المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (34753) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (3400) ثلاثة آلاف وأربعة مائة ريال وقدمت المدعية وكالة لإثبات الدعوى أمر شراء على مطبوعات الشركة المدعى عليها ومذيل بختمها و سند استلام المعدة ممهور بختم الشركة المدعى عليها وكذلك كشف حساب صادر من المدعية وثلاثة فواتير مختتمة وموقعة من الشركة المدعى عليها وفاتورتين غير موقعة أو مختتمة من الشركة المدعى عليها، وأجابت المدعى عليها وكالة ابتداء بصحة أمر الشراء لكن دفعت بأن المعدة كانت غير صالحة وتم اعادتها مباشرة للشركة المدعى عليها ولم تقدم بينة على ذلك وقررت بأن الثلاث فواتير المختتمة والموقعة من موكلتها أنه تم استلامها للمراجعة وهذا ليس دليل على صحتها وأنكرت الفاتورتين الأخيرتين، ولما ثبت للدائرة من صحة أمر الشراء وكذلك صحة ثلاثة فواتير مختتمة وموقعة من الشركة المدعى عليها لكونها مستلمة من الشركة المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت اعتراضها على صحة هذه الفواتير من تاريخ استلامها لذلك فهي موصلت لإثبات صحة الدعوى، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ كما أن أتعاب الخبير تم تقدير النسبة التي تتحملها الشركة المدعى عليها بناء على ما ثبت للشركة المدعية من مقدار طلبها في الدعوى وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (24.000) أربعة وعشرون ألف ثانيا/ مبلغ قدره (1200) ألف ومئتا ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم.