حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430974413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471081681/1444
رقم الحكم:4430974413
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081681 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430974413 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471081681 لعام 1444ه المدعي: عمر ابراهيم ناصر المبارك المدعى عليه: مؤسسة فيصل مزكي شباط الشراري للخضار وللفواكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها(الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150,000,00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع الخضار والفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة في الخضروات والفواكه، وقد بدأت الشراكة في 1441/05/03هـ الموافق 2019/12/29م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة بالإضافة إلى حولات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/03هـ الموافق 2019/12/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150,000,00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة بانتهاء عقدها) استنادًا على (انتهاء عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد الشراكة بتاريخ 1441/05/03هـ 2- حوالات من مصرف الراجحي بمبلغ قدره (150,000,00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي 3- اخطار 4- كشف حساب جاري بتاريخ 17/12/2020م مختوم من بنك الراجحي). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هــ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (444898803) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام بتاريخ 11/16/ 1444هـ كما سألته الدائرة هل يوجد أحكام بنفس موضوع هذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى أو سبق له إقامة دعوى أمام المحكمة العامة؟ فذكر بأنه لا يوجد، وقرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه برد رأس المال (150,000,00) مائة وخمسون ألف ريالولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس داخلاً في منازعات الشركاء في شركة المضاربة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.