حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431002795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471109524/1444
رقم الحكم:4431002795
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471109524 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002795 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٩٥٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٨٣٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، لي منها ما قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، إلى تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م، بموجب (دفع رأس المال)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لا يوجد سبب لدى الشركة). ٢- عدم التزام المدعى عليها بدفع الأرباح. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم دفع الأرباح المستحقة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، مما تسبب بـ(خسارة مادية وضرر معنوي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع الأرباح) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي ٤- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (دفع اتعاب لمكتب محاماة للترافع في القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ٥- دفع رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.وبتايخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه قدمت وكيل المدعى مذكرة الدعوى وجاء فيها ما نصه إشارة الى الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٠٩٥٢٤) والمقامة من موكلي ضد المدعى عليها, وحفظًا لوقت مقام الدائرة فإنا نوجزها بالآتي: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ: ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م بوجب اتفاقية تنازل عن منفعة ودخوله كشريك في عقد تأسيس شركة (...) وذلك برأس مال بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال دفعها موكلي في تاريخ: ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م بموجب سند القبض المرفق والمؤرخ في: ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م وقد كان الاتفاق يتمحور في دفع موكلي لرأس المال المذكور آنفًا مقابل شراء عدد (٢٠٠٠٠) عشرين ألف سهم وأن تقوم الشركة بتأجير مساحة تلك الحصص بعائد شهري مستحق لموكلي بنسبة ٢.٥% بواقع (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال تودع في حساب موكلي بداية كل شهر ميلادي, قامت المدعى عليها بدفع العائدات لعدد من الأشهر غير أنها لم تدفع عائدات كل من الأشهر التالية: ١٠/ ١١ لعام ٢٠٢٢م و ١/ ٢/ ٣/ ٤/ ٥/ ٦ لعام ٢٠٢٣م وماطلت في سدادها رغم محاولات موكلي العديدة في حل الموضوع بالطريق الأسلم والأقل ضررًا للطرفين, علمًا بأن البند الثاني من العقد المبرم قد تضمن التزام الطرف الأول بإرجاع رأس المال كاملًا في حال التأخير في إيداع الأرباح لمدة ثلاثين يوم وقد تأخرت المدعى عليها عن تسليم الأرباح لمدة ثمانية أشهر, كما نصت الفقرة الثانية للبند الثالث من العقد على الآتي: إذا أخل أي طرف بالالتزامات الواردة بهذه الاتفاقية أو قام بأي عمل من شأنه الاضرار بالطرف الاخر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإنه ملزم بتعويض الطرف الاخر عن جميع الاضرار المترتبة على ذلك) وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم موكلي مبلغ الأرباح بالتواريخ المذكورة سلفًا بقيمة مالية وقدرها (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال, ولما أنها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها في العقد المبرم فبالتالي تكون ملزمة بإعادة رأس المال المسلّم, وحيث أن المدعى عليها ملزمة بالتعويض بسبب التأخر إعمالًا للبند الثالث من العقد والمذكور آنفًا, واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على الآتي: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. فقد تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق المدعى به في تاريخ: ٢١/ ٥/ ٢٠٢٣م وذلك عبر إرسال الاخطار على إيميل الشركة ورقم التواصل الموضح في العقد المبرم غير أنه لم يصلنا رد من المدعى عليها منذ ارسال الاخطار حتى تاريخه مما اضطر موكلي إلى اللجوء للمحاكم لاستيفاء حقه, وحيث أن التعويض يُبنى على وجود الضرر المتمثل في أركان لا تغيب عن فضيلتكم وقد اشتملت عليها هذه الدعوى, وهي الخطأ المتمثل في الاخلال بالعقد المبرم والتملص من تنفيذ الالتزامات الواجبة على الطرفين بتعاقدهما, والضرر الذي وقع على موكلي من مماطلة المدعى عليها لمدة ثمانية أشهر مما اضطره الى السير في طريق التقاضي ودفع الاتعاب والتكاليف للمحامين, والعلاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر المتمثلة من حدوث ذلك الضرر بسبب الخطأ, ولما أن القاعدة الفقهية قد نصت على (الضرر يُزال) ولأن موكلي تضرر ماديًا بخسارة مبلغ رأس المال دون أن يعلم بأن المدعى عليها لن تسلمه أرباحه المستحقة كل شهر, وتضرر معنويًا بسبب مراسلاته وزياراته للشركة طوال مدة التأخير دون أن يجد تجاوب, وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين والمدعى عليها لم تلتزم به, ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولم تفِ المدعى عليها بذلك العقد, وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزامها بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال سعودي. ٢/ إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح لكل من شهر ١٠ و١١ لعام ٢٠٢٢م و ١,٢,٣,٤,٥,٦ لعام ٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي. ٣/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي تعويضًا لموكلي عما أصابه من ضرر.٤/ الزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغًا وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي أتعابًا للمحاماة. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها هل تم اخطار المدعى عليه أو اللجوء إلى المصالحة ؟ أجابت بأنه تم اخطار المدعى عليها الاخطار النظامي ولم يتم اللجوء للمصالحة وبسؤالها هل موكلها شريك نظامي مقيد في سجلات الشركة ؟ أجابت بأن موكلها تعاقد على أساس أن يكون شريكا نظامي مستقبلا وبسؤالها عن الرابط بين طلباتها حيث أنه لا يوجد رابط بينها وكل طلب له إجراءات مختلفة في النظر فقررت بأنها تؤكد على طلب كامل طلبات موكلها الواردة في صحيفة الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن طلبات المدعية لارابط بينها ، وكل طلب له محل من النظر، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨/د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند العاشر الفقرة ٢ منه على الإحالة إلى التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء ، وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم مايثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، ولما كانت المدعية قررت عدم اللجوء للمصالحة - والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٥٩/٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.