حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431009454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097512/1444
رقم الحكم:4431009454
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431009454 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471097512 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته؟ ذكر بأن لديه لائحة محررة ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، وقد تأسست في تاريخ 1443/01/28هـ الموافق 2021/09/05م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اختلاس أموال الشركة وتحويلها لحساب المدعى عليه الخاص)، وذلك بتاريخ 1444/09/19هـ الموافق 2023/04/10م، مما تسبب بـ(اهدار ممتلكات ومقدرات المنشأة في غير مصارفها ونهب أرباحها وتراكم التزاماتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تصرف مباشر من مدير الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (1,394,373.00) مليون وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله يسكن بمدينة جدة ودفع بعدم الاختصاص المكاني وأرفق العنوان الوطني وبالاطلاع عليه وجد كما ذكر وبعرضها على ممثل المدعي ذكر بأن ليس لديه مانع بإحالتها للمحكمة التجارية بجدة وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم كما قررت الدائرة إحالة القضية إلى المحكمة التجارية بجدة بناء على طلب المدعي وكالة. الأسباب: ولما كان النظر في مسألة الاختصاص المكاني من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أن (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...). وحيث قدم وكيل المدعى عليه صورة من العنوان الوطني والذي يثبت أن مقر المدعى عليه في مدينة جدة فإن الدائرة تنتهي إلى أن نظر الدعوى يخرج عن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بمكة المكرمة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث