حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430996614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023021/1444
رقم الحكم:4430996614
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023021 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430996614 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471023021 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 03/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور ممثل عن المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢,٥١١.٩٢) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة واحدى عشر ريال واثنان وتسعون هللة، كما حصر بينته في عقد فتح حساب، ومطابقة صحة الرصيد، وكشف حساب، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تم إبرام عقد بيع تجاري لبضائع عبارة عن اسماك وربيان بين موكلتي شركة (...) (البائع) والمدعى عليها شركة(...)(المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل 26/5/2022. بناء على فتح حساب مع تعد بالسداد مرفق1 بثمن إجمالي وقدره (97,445.12) سبعة وتسعون ألف وأربع مئه وخمسه وأربعون ريال واثنا عشر هلله سدد منه(54,933.20) أربعة وخمسون ألف وتسع مئه وثلاثه وثلاثون ريال وعشرون هلله ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مبلغ مادي في ذمة المدعى عليها وقدره 42,511.92 اثنان وأربعون ألف وخمس مئه وأحد عشر ريال واثنان وتسعون هلله لم تسدد بعد، وذلك بناء على كشف الحساب مرفق 2 ومصادقة الرصيد وصحة الحسابات الممهوره بختم المدعى عليها في تاريخ 9/3/2023.مرفق 3 نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة (...)بدفع مبلغ 42,511.92 المستحق لشركة فتكر للتجارة الدولية هذه دعواي.) وفي جلسة اليوم 22/11/1444هـ حضر وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في عقد طلب فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهور بتوقيع مدير المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة تم مطابقتها من المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٢,٥١١.٩٢) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال واثنان وتسعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع أسماك وروبيان للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في عقد طلب فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهور بتوقيع مدير المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة تم مطابقتها من المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (42.511.92) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال واثنان وتسعون هللة، والله الموفق.