حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530066560
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902919/1444
رقم الحكم:4530066560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902919 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530066560 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمعارض المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها وذلك على ان تقوم المدعية بتوريد أجهزة كهربائية منها شاشات وأنظمة صوت وإضاءات مع تركيبها وتشغيلها وذلك في مشروع (...)، وقد قامت المدعية بإتمام المشروع والانتهاء منه بالكامل، وبما أن إجمالي تكلفة المشروع (٣،٨٦٠،٥٥٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وستون الف وخمس مئة وخمسون ريالاً، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢،٧٣١،٣٤٦) مليونان وسبع مئة وواحد وثلاثون الف وثلاث مئة وستة واربعون ريالاً، عليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١،١٢٩،٢٠٤) مليون ومئة وتسعة وعشرون الف ومئتان وأربعة ريالات قيمة ما تم توريده، كما يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (١١٢،٩٢٠) مئة واثنا عشرة الف وتسع مئة وعشرون ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماة. وقد استند في دعواه على الفواتير الصادرة من المدعية والمصادق عليه من قبل المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٨٣٤٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال، وإقرار من المدعى عليها مصادق عليه من الغرفة التجارية بمبلغ وقدرة ٩٣١،٤٠٤ تسع مئة وواحد وثلاثون الف واربع مئة وأربعة ريالات. وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية والمتضمنة: أفيدكم أن المدعية لم تقدم اسانيد او بينات معتبرة، كما تناقض وكيل المدعية في مطالبته بالمبالغ في الدعوى حيث ان الإقرار المدون به مبلغ المطالبة لا يطابق المبلغ المطالب به في الدعوى من قبل المدعي وكالة مما يتبين معه التناقض وعدم صحة الدعوى من الأساس لاسيما وان الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . هكذا تضمنت، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية والفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليه جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت استحقاق موكله للمبلغ الزائد على الإقرار المثبت لدى وزارة (...) فقرر قائلاً : البينة عليه الفواتير المتبقية وموكله مستعد باليمين، كما أن المدعى عليه قد أنكر السدادات وهو ما يثبت استحقاق موكله للمبلغ المطالب به. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي توريد موكلته أجهزة كهربائية بنظام البيع بالآجل، وأنه توالت التوريدات وتعثرت المدعى عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم تسدده المدعى عليها رغم توريد مضمونه وقدره (١،١٢٩،٢٠٤) مليون ومئة وتسعة وعشرون الف ومئتان وأربعة ريالات، ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة الختم الوارد في الفواتير، كما لم تنكر إقرارها المثبت لدى وزارة التجارة والمتضمن استحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ومجموعها مبلغاً قدره (٣٥٨٣٤٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال، وبما أن المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره : (٩٣١،٤٠٤) تسع مئة وواحد وثلاثون الف واربع مئة وأربعة ريالات. كما أن المدعية قد أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره : (٢،٧٣١،٣٤٦) مليونان وسبع مئة وواحد وثلاثون الف وثلاث مئة وستة واربعون ريالاً، وبما أن السداد سابق للإقرار الأمر الذي يثبت معه استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٣١،٤٠٤) تسع مئة وواحد وثلاثون الف واربع مئة وأربعة ريالات، وأما طلب المدعى عليها العقد ومزيد بينة تثبت استحقاق المدعية، فإن الدائرة ترى أن هذا الطلب من قبيل المماطلة، إذ إن العرف مستقر بين التجار على أن الإقرارات والمصادقات المثبتة لدى الغرفة التجارية أو أي جهة رسمية أخرى، تعتبر ملخصًا للفواتير وكامل المستندات السابقة لها، وإقرار المدعى عليها لم يأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستلامات، حيث لم تصادق إلا بعد التأكد والتحقق منها ومن واقع القيود المحاسبية لديها، وبما أن هذه الإقرار محل الدعوى حجة على صاحبه بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي، وأما عن المبلغ الزائد على إقرار المدعى عليها المرفق، فلما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها. وعليه فلم تقدم المدعية بينة تسند دعواها، فبالتالي يكون المبلغ الزائد على الإقرار المرفق حري بالرفض والحال ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره : (٩٣١.٤٠٤) تسع مئة وواحد ثلاثون ألف ريال وأربع مئة وأربعة ريالات، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470902919 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمعارض المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١،١٢٩،٢٠٤) مليون ومئة وتسعة وعشرون الف ومئتان وأربعة ريالات قيمة توريد بضائع لصالح المدعى عليها، كما يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (١١٢،٩٢٠) مئة واثنا عشرة الف وتسع مئة وعشرون ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٦/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره : (٩٣١.٤٠٤) تسع مئة وواحد ثلاثون ألف ريال وأربع مئة وأربعة ريالات، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ لمنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها والمتضمنة عدم صحة الإقرار وأنه صدر من موظف لم يكن يعمل في قسم المحاسبة، وأن لدى الشركة المدعى عليها خطأ في الحسابات لوجود خلل عام في نظام المحاسبة تسبب بمشكلة برمجية، وأن الأسعار المقدمة تختلف عن الأسعار المتعارف عليها، طلب في ختامها ندب الخبرة ورد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ما تضمنته لائحة المدعى عليها غير صحيح ويؤكد على صحة الحكم الابتدائي مع مخالفة لائحة استئناف وتذييل الإقرار بمصادقة الغرفة التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٦/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٩٠٢٩١٩) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره : (٩٣١.٤٠٤) تسع مئة وواحد ثلاثون ألف ريال وأربع مئة وأربعة ريالات، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.