حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430955977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470587447/1444
رقم الحكم:4430955977
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587447 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430955977 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470587447 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد تم بيع عقار فيلا في حي (...) بمبلغ وقدره (1,870,000) مليون وثمانمائة وسبعون ألف ريال، ومبلغ السعي (46,750) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً وعدد السعاة ثلاثة، ونصيبه من السعي مبلغ وقدره (15,583) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وتم تحويل مبلغ وقدره (4,065) أربعة آلاف وخمسة وستون ريالاً بعد مضي شهرين من تحويل السعي للشركة، ولم تسلمه باقي المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (11,518) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن نموذج حجز وحدة عقارية على مطبوعات شركة (...) للخدمات العقارية بتاريخ 08/29، للعقار محل الدعوى والمتضمنة أن مبلغ السعي (46,750) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً وممهوراً بتوقيع الطرف الأول والثاني. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 09/08/1444هـ بحضور المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410868444 وتاريخ 22/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (لقد تم بيع عقار فيلا في حي (...) بمليون و870 الف و السعي 46750 وعدد السعاة ثلاثة وحقي من السعي 15 الف و583 ريال ولقد تم تحويل مبلغ 4065 ريال فقط بعد مضي شهرين من تحويل السعي للشركة والمتبقي من السعي لم يصلني 11 الف و518 ولقد حضرت للشركة وأبلغتهم بهذا الامر وكان ردهم المفاجئ أن المبلغ الذي وصلني هو حقي من السعي بصفتي مدرج الحجج التي لدي: 1-لا يمكن ادراج أي عقار في الشركة الا بتفويض من المالك اريد هذا التفويض مع العلم ان المالك رافض هذي الشركة والدليل بان المالك كتب بخط يده في اخر عقد السعي (لا اتحمل أي رسوم ولست ملزم بأي شيء مع الشركة) ويوجد رقم المالك اذا تريدون التأكد من هذا الامر.2-لم يتم تبليغي بشروط الشركة الا حين تحويل المبلغ.3-رقم المعلن هو9172862 مسوق معتمد من هيئة العقار) أهـ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعي الرد على ما ستقدمه المدعى عليها خلال السبعة أيام التي تليها. وفي جلسه أخرى بتاريخ28/08/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411018251 وتاريخ 23/8/1444هـ تضمنت ما يلي:(أتقدم لفضيلتكم بالرد على دعوى المدعي شكلاً على النحو التالي: استناداً على المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15-08-1441هــ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8344 وتاريخ 26-10-1441هــ، والتي تبين اختصاص المحاكم التجارية، وبالإشارة الى محضر اللجنة المشكّلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (2826) في 29-01-1439هــ التي أوضحت اختصاص المحاكم التجارية بدقة في اعمال السمسرة وما يخرج منها يكون من اختصاص المحاكم العامة بموجب تعميم معاليه ذي الرقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هـ والذي تضمن في فقرته السادسة بذكر الحالات التي تختص المحاكم التجارية بالنظر في نزاعها (اذا كان المتداعين ممن يمتهن السمسرة - اذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة - اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الاصلية التبعية..) ولكون النزاع محل الدعوى من دعاوى السمسرة العقارية وليس عملاً تجارياً ولكون المبلغ المطالب به اقل من 500,000 ريال لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص) أهـ، كما تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411019821 وتاريخ 23/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولا: لقد تم إعطاء المدعي عليه سبع أيام بعد اخر جلسة للرد على دعوانا ولم يتم الرد الا في يوم 23 شعبان وهذا يعتبر تأخير ثانيا: لم يتم الرد على الحجج التي قدمتها والتي منها تفويض المالك لكي يثبتون أني مدرج. ثالثا: مما تبيَن لي من رد المدعي عليه حين بان وجه الحق ان حجته ضعيفة لماذا لم يبادر بهذا الرد في الجلسات السابقة) أهـ، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسه أخرى بتاريخ 21/09/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد سالت الدائرة المدعى عليها وكالة عن الجواب الموضوعي على الدعوى فأجابت بأن المدعي وسيط في المبايعة محل الدعوى والتي أشار إليها في دعواه، كما ان موكلتي وسيطة كذلك في هذه المبايعة، وحسب سياسة المدعى عليها فإن المدعي وسيط مدرج، والوسيط المدرج استحقاقه من السعي المستحق للشركة 10% من قيمة السعي فقط، بما يعادل 4.675 ريال فقط وقد تم تسليمه هذا المبلغ وليس للمدعي أي مستحق على الشركة موكلتي هكذا اجابت، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكرته المدعى عليها من سياسة الشركة فلم يتم بيانها لي حينها، حتي يتم قبول ذلك واعتماده، ولو علمت بأن هذه سياسة الشركة لما قمت بإتمام الصفقة، ولبحثت عن مشتر آخر، وإنما الذي حصل أن أعلنت عن العقار التابع للمالك فقامت المدعى عليها بالتواصل معي وذكرت بوجود مسوقة لديها زبون سيشتري العقار، وبالفعل تم البيع للزبون، وعليه يكون السعي يقسم على ثلاثة لي سهم، وللمدعى عليها سهم والسهم للمسوقة التي أحضرت المشتري، ولا صحة لما ذكرته المدعى عليها من تحويلها لمبلغ 4.675 ريال، بل الذي حولته هو مبلغ 4.065 ريال فقط، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت الرجوع إلى موكلتها بشأن التأكد من المبلغ المدفوع للمدعي، أما ما ذكره بشأن الطرف الذي أحضر المشتري فحقيقة الأمر أن المدعى عليها هي من أحضرت المشتري لأن المسوقة التي ذكرها في جوابه أحد موظفي الشركة وبالتالي استحقاق المدعى عليها هي لنسبة 90% من قيمة السعي، وللمدعي 10% في ولا يوجد ساع ثالث في الموضوع هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أجاب بأن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ففي العقد المرفق بالدعوى جاء ذكر الطرف الثالث وهو الوسيط العقاري ذكر اسمي (...) ــ مع العلم بأنه مسجل بالخطأ والصحيح (...) ـ مع إضافة شخص كوسيط باسم (...)، وهذه الوسيطة هي التي أحضرت المشتري، وليست تبع المدعى عليها، وإنما التي تبع المدعى عليها موظفة باسم (...)، ولا علاقة لها بالسعي، ولذا فأطراف السعي هم المدعي والمدعى عليها والمدعوة (...) المذكورة في العقد، وقد تم تسليم (...) نصيبها من السعي ومقدار ما سلم لها حسب إفادتها لي مبلغا قريب من 12.000 ريال هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه فأفهمتها الدائرة ببيان علاقة المدعوة (...) بالمدعى عليها وهل هي موظفة أم طرف خارجي في السعي، كما أفهمتها بالجواب عن مقدار ما سلم للمدعى عليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 11/11/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بردها عبر المحادثة ونصه: (وبالرجوع لموكلتي والتحقق من المبالغ المحولة للمدعي تمت الإفادة من قبلها بان صافي السعي المستحق للشركة موكلتي هو 2,15 % بعد استقطاع الضريبة بحسب ماتقتضية أنظمة الزكاة والدخل أي صافي عمولة السعي بقيمة40,652 ريال، علاقة (...) بالشركة هي مسوق تم التواصل معها من قبل موكلتي والمدعي جلب العقار (فهو في حكم المدرج) ويستحق 10٪؜ من قيمة السعي كونه من جلب العقار أي بقيمة 4,065 ريال و المسوقة (...) هي من جلبت المشتري باعتبارها قد أغلقت الصفقة فإنها تستحق نسبة 30 ٪؜ من قيمة السعي والشركة موكلتي هي وسيط عقاري بين الأطراف) أهـ، وأضافت بأن المسلم للمدعي مبلغ قدره 4.065 ريال وهو يمثل مستحقه كاملا من السعي، هكذا قررت، وبعرضه على المدعي أجاب بأنه استلم فقط 4065 ريال فقط ولكنه ليس مستحقي كاملا، كما أن ما ذكرته المدعى عليه من أن قيمة السعي الإجمالية 40.652 ريال غير صحيح، بل الصحيح أن قيمة السعي الإجمالية قدرها 46.750 ريال وهو مذكور في العقد المرفق في بداية الدعوى، وبعرضه على المدعى عليها أجابت بصحة ما ذكره المدعي من كون قيمة السعي 46.750 ريال وذلك أن قيمة الفلة المباعة 1.870.000 ريال شامل للضريبة هكذا اجابت، وبناء عليه فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبنا عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (11,518) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريال. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بصحة العلاقة بين أطراف الدعوى وصحة قيمة السعي، وصحة كون المدعي وسيطا في المبايعة محل الدعوى، ودفعت بعدم استحقاق المدعي لكامل السعي المطالب به لكونه وسيط مدرج لكونه من جلب العقار، وان سياسة المدعى عليها أن الوسيط المدرج لا يستحق إلا 10% من قيمة السعي فقط، وأن المدعى عليها سلمت له كامل مستحقاته وقدرها 4.065 ريال، وان موكلتها تستحق 90% من قيمة السعي، وقررت بأنه لا يوجد وسيط ثالث، ثم عدلت عن ذلك إلى وجود وسيط ثالث أحضر المشتري وأنهى الصفقة، وقررت أن الوسيط الثالث يستحق 30% من قيمة السعي، ولما كانت المدعى عليها قد تناقضت في جوابها حيث قررت أن موكلتها تستحق 90% من قيمة السعي، وأن ذلك هو سياستها مع الوسطاء، ولكن بعد أن واجهها المدعي بوجود وسيط ثالث عدلت عن ذلك إلى الإقرار بأن الوسيط الثالث يستحق 30% والمدعي 10% وبالتالي يلزم أن يكون نصيبها من السعي 60% فقط وليس 90%، ولما كان المدعي قد قرر بأنه لم يتفق مع المدعى عليها على سياسة الوسيط المدرج، ولم تورد المدعى عليها على المدعي بشأن موافقته على ذلك من عدمها، وبالتالي ليس لها الحق في فرض سياستها عليها ما تحصل موافقة وتلاقي إرادة بينهما، ولما كان الأمر كذلك فإن الطرفين قد اتفقا على عدد السعاة، والأصل قسمته بينهم بالتساوي، بواقع 33.33% لكل واحد من السعاة، ولما كانت المدعى عليها لم تسلم الساعي الثالث سوى 30% فإن ذلك لا يلزم المدعي بشيء، وإنما يستحق ثلث السعي كاملا، وهو مبلغ قدره وهو مبلغ 15.583 ريال، ولما كانت المدعى عليها قد سلمت له مبلغا قدرها 4.065 ريال فإن المتبقي له هو مبلغ المطالبة وقدره 11.518 ريال يكون مستحقا له في ذمة المدعى عليها وتتجه الدائرة إلى الحكم بذلك لصالحه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات العقارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 11.518 ريال أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث