حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431006020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042287/1444
رقم الحكم:4431006020
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042287 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431006020 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٢٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رصف أسفلت، بثمن إجمالي قدره (٢,٣٩٠,٣٤٠.٤) مليونان وثلاثمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال وأربعة هللات، سددت منه مبلغ قدره (٢,٣٥١,٢٢٩) مليونان وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,١١٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية:١- أمر شراء. ٢- فاتورة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية تأخرت في تسليم الأعمال محل الدعوى، واستلمت مبالغ زائدة (٧,٢٥٠.٣٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال حالة على الفور، صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما، ولا يطالب أي منهما الآخر بشيء يخص موضوع هذه الدعوى، هكذا اتفقا واصطلحا عليه، وطلبا إثباته، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث