حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430980940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471004388/1444
رقم الحكم:4430980940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471004388 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430980940 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471004388 لعام 1444هـ المدعي: شركة الإجتياز العربية المحدودة المدعى عليه: شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بعجلات وحفار بجنزير و٢ شيول مع السائقين لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠١,٨٠٩.٩٨) أربع مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٠١,٨٠٩.٩٨) أربع مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٠١,٨٠٩.٩٨) أربع مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ سدد منه (٢٥٥,٨٥٠.٦٧) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة وستون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٤٥,٩٥٩.٣١) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م حتى ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٤٥,٩٥٩.٣١) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م إلى ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور حازم ناشي مفلح العوفي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 443924216، كما حضر عمر عبدالعزيز بن عبدالله السماعيل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 423581715، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أفاد بوجود مساعي للصلح، ويطلب الطرفين مهلة لذلك، فأجيبا لطلبهما، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بيانتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عن الدعوى مع مرفقاتها عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، ثانياً: إنكار استحقاق المدعية للمطالبة والفواتير، وأما عن مطابقة الرصيد فهو صادر من المدعية دون وجود إقرار من المدعى عليها أو ختمها وقد استلم المطابقة أحد موظفي المدعى عليها لمراجعة ما ورد به ومطابقته بما نفذته المدعية من أعمال، فموكلتي لم تصادق على صحة المبالغ المذكورة في هذه الفواتير وخطاب مطابقة الرصيد، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بالأعمال، وبالتالي فإن دعوى المدعية خلت من البينات وعقب عليها وكيل المدعية بالتمسك بما قدم سابقاً وأحال إلى مرفقات الدعوى لإثباتها، وأضاف أن المدعى عليها طلبت الصلح معنا واختلفنا معها على تضمين اتفاقية الصلح أتعاب المحاماة، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه صلح على إنكار، وقرر ا الاكتفاء والتمسك بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: (145,959.31) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً و واحد وثلاثون هللة؛ لقاء تأجير المدعية المدعى عليها معدات ثقيلة مع مشغلها موصوفة في الوقائع، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم الاختصاص فالدعوى مقامة بين تاجرين والعقد المبرم بينهما عقد تجاري وما يستند عليه من حكم المحكمة التجارية بمكة المرفق عبر الطلبات متعلق بدعوى مقامة من فرد ضد تاجر وليست بين تاجرين، وهو الأساس الذي بنت عليه المحكمة حكمها، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد ولم يدفع بشأن المبالغ المسددة من موكلته بشيء، ولأن المتقرر فقهاً أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن مبلغ الاستحقاق، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مراسلات بريدية بين تابع المدعية وتابع المدعى عليها حيث تضمن البريد –الدومين- اسم وموقع المدعى عليها الإلكتروني ومعلومات تابع المدعى عليها وقد تضمنت الرسائل خطاب صادر من تابع المدعية لتابع المدعى عليها يتضمن طلب المصادقة على الرصيد المتضمن مبلغ المطالبة كما تضمن الخطاب استلامه وتوقيعه من تابع المدعى عليها بالمصادقة على الرصيد، كما تضمنت الرسائل إرسال تابع المدعى عليها إلى تابعي المدعى عليها نسخة إشعار بمصادقة الرصيد محل مطالبة المدعية وموضوع الرسالة طلب الدفع، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (54, 55) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة البريد لتابع المدعى عليها، ولأنه ثبت للدائرة بموجب المراسلات وجود مبالغ في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وهي مبلغ المديونية، حيث صادقت المدعى عليها على مبلغ المطالبة با استلام تابعها وتوقيعه للمصادقة وإشعاره لتابعي المدعى عليها بالمصادقة، دون اعتراض من المدعى عليها أو تابعيها، ووكيل المدعى عليها لم ينكر استلام تابع موكلته للمطابقة، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ، ولم ينكر وكيل المدعى عليها المراسلات، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، ولم ينازع في سداده، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن استلام الموظف للمصادقة هو للمراجعة، فذلك دفع مرسل لا يعضده شيء ويدحضه توقيعه على المصادقة إضافة إلى إشعاره تابعي المدعى عليها بطلب الدفع لموضوع مطابقة الرصيد، دون اعتراض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الإجتياز العربية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (145,959.31) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً و واحد وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الإجتياز العربية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث