حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431007220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080025/1444
رقم الحكم:4431007220
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080025 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431007220 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471080025 لعام 1444ه المدعي: شركة هادن للمقاولات المدعى عليه: شركة جودت للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن حسين الزهراني بالوكالة رقم (444608059) عن مدير الشركة المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، بتاريخ 20/ 7/ 2015م تم التعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال الخرسانة بالمواد في مشروع إسكان القوات الجوية بخميس مشيط على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال الخرسانة حسب المخططات المعتمدة للموقع لثمان عمارات سكنية ومسجد وخزان أرضي وخزان علوي وخمس لبشات لعمائر سكنية، وتلتزم المدعية بالتنفيذ وتوفير المواد اللازمة لتنفيذ مضمون العقد، وتم الانتهاء من أعمال المشروع كاملة واستلمت المدعى عليها كامل الأعمال محل العقد. وبتاريخ 7/ 2/ 2019م تمت المصادقة من المدعى عليها على رصيد موكلتي في سجلاتها للمبالغ التي في ذمتها وقدرها بمبلغ (14.673.946.07)، موقع ومختوم من المدعى عليها بصحة المبلغ. وبتاريخ 9/ 7/ 1441 صدر حكم المحكمة التجارية بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة. ثم قامت المدعى عليها بتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة جودت للمقاولات (مساهمة مغلقة) وذكرت المدعى عليها في المقترح في الصفحة رقم (26) في قائمة الدائنين بند المقاولون من الباطن في الفقرة رقم (1) (الدائن مؤسسة هادن بمبلغ (14.673.946.07) المبلغ محل المطالبة الذي في ذمة المدعى عليها. بتاريخ 22/ 02/ 1443هـ، صدر حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض التنظيم المالي ونصه: حكمت الدائرة بإنهاء اجراء إعادة التنظيم المالي لشركة جودت للمقاولات، والمنصوص في صفحته الرابعة في الفقرة (16) من جدول الدائنين (مؤسسة هادن سجل تجاري (...) بمبلغ (14.673.946.07) ريال. ولما كان الثابت من إقرار المدعى عليها في مصادقة الرصيد وفي حكم إعادة التنظيم المالي وفي المقترح المقدم للمحكمة لإعادة التنظيم المالي بأن لموكلتي في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة فنطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (14.673.946.07) ريال. مع دفع أتعاب المحاماة 10% من مبلغ المطالبة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 26/ 11/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر سلطان بن سفران بالوكالة رقم (444933149) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فعقب وكيل المدعية بأن شرط التحكيم صحيح ووارد في العقد وإذا كانت المدعى عليها تتمسك به فهو سيؤدي إلى زيادة خسارتها بدفع تكاليف التحكيم حيث إن الحق ثابت، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد محل الدعوى المبرم بتاريخ 20/ 7/ 2015م، وقد أقر المدعي وكالة بصحة الشرط، وباطلاع الدائرة على المادة رقم (14) من العقد محل الدعوى، المتضمنة: يتم فض الخلاف بالطرق الودية وحسن النية فإن تعذر ذلك فبالرجوع إلى التحكيم بمدينة الرياض بتطبيق الإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية علماً أن أتعاب المحكمين والخبراء تدفع من كل طرف مناصفة بينهم عند مباشرة التحكيم ويتحملها الطرف الذي يصدر القرار ضده إذا شمل ذلك جميع الطلبات...)، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم 34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أنه وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث