حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430997633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471066776/1444
رقم الحكم:4430997633
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066776 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430997633 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٧٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شواصي وتيادر والتي تم تصنيعها من شركة/ (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة: ثنين سطحات تيدر محاور (١٢) قاعدة (...) لمدة ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (٢٣,٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريال، بثمن إجمالي قدره (١١٤,٠٠٠) مائة وأربعة عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٣,٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١١٤,٠٠٠) مائة وأربعة عشر ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٥٠٥٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى المحررة في طلب ٢٣/١١/١٤٤٤ مفادها أولاً: بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٣هـ اشترى موكلنا المدعى (...) من المدعى عليه (...)، عدد (٣سطحات تيدر من نوع ٢ محاور قاعدة ١٢ صناعة (...) على حالتها الراهنة بمبلغ وقدره (١١٤.٠٠٠) مائة وأربعة عشر الف ريال). (مرفق عقد البيع). ثانياً: بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٣هـ استأجر المدعى عليه من موكلي ثلاث سطحات الموضحة في فقرة اولاً من هذه المذكرة وحيث كانت هذه السطحات من ضمن عدد (١٣ تيدر تريله ٢ محور قاعدة ١٢ صناعة (...) و (...) و (...) و (...) حسب ما هو موضح في اتفاقية الايجار المرفق لكم, ومازالت هذه الأليات بحيازته وتحت مسؤوليته. لذا ولكل ما سبق يلتمس موكلنا المدعى الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه باسترداد عدد (٣ سطحات تيدر ٢ محاور قاعدة ١٢ من نوع (...)) مع الاحتفاظ بأحقية موكلي بالمطالبة باسترداد ما تبقى من ذلك وبسؤاله عن المرفقات أحال على مرفقات القضية والطلب الالكتروني واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه: إلزام المدعى عليه باسترداد عدد (٣ سطحات تيدر ٢ محاور قاعدة ١٢ من نوع (...)) مع الاحتفاظ بأحقية موكلي بالمطالبة باسترداد ما تبقى من ذلك على النحو المفصل في وقائع الدعوى ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما ان وكيل المدعي قدم عقد بيع وعقد الأجرة على النحو المفصل في وقائع الدعوى فيدل على انها هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليه وعدم حضور المدعى عليه يعد نكولا ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بما في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي (٣ سطحات تيدر ٢ محاور قاعدة ١٢ من نوع (...)) والله الموفق.