حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430992356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053904/1444
رقم الحكم:4430992356
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430992356 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471053904 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/ 11/ 1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أطعمة) بثمن إجمالي قدره (118,962) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد واستلام)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ مما أدى إلى أتعاب المحاماة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (118,962.25) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,896) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد بتاريخ 01/ 07/ 2020م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (118,962.25) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة ممهوراً بختم مصنع دلتا الحديث للأغذية. 2- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات ((...) و (...)للمحاماة والاستشارات القانونية) بتاريخ 06/ 10/ 1444هـ والمبرم بينهم وبين المدعية وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 11/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وحيث ان وكيل المدعية قدم وكالته في الجلسة بصورة ارفقها وتم ارفقها في القضية وهو (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في المرفقات وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان المبلغ صحيح بموجب مطابقة الرصيد وهو مبلغ المطالبة ويرفض وكيل المدعى عليها اتعاب المحاماة لكوننا اقرينا بالحق، وحيث ان رقم وكالة وكيل المدعى عليها رقم وكالة (...)، وحيث ان وكالته لا تخوله حق الإقرار وقرر الطرفان الاكتفاء ولكون تبين للدائرة صلاحية الفصل في القضية بموجب مطابقة الرصيد وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-تسليم الثمن مبلغ قدره (118,962.25) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,896) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً. وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم الثمن مبلغ قدره (118,962.25) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وقدم ما يثبت صحة دعواه مستند ومحرر عادي متمثل في مصادقة رصيد ختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (118,962.25) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها ان المبلغ صحيح بموجب مطابقة الرصيد وهو مبلغ المطالبة ويرفض وكيل المدعى عليها اتعاب المحاماة لكوننا اقرينا بالحق عليه فاستناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,896) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً وقدم عقد الاتعاب، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً بنسبة 10% من مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١١٨,٩٦٢.٢٥) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ثانيا الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب محاماة قدرها 11896.22 احدى عشر الفا وثمانمائة وستة وتسعون ريالا واثنان وعشرون هللة.