حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797414/1444
رقم الحكم:4431001123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797414 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001123 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470797414 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بساتين العلم للتجارة المدعى عليه: معرض الاتحاد اليسير للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بتاريخ 01\02\1444 هـ على أن تبيع المدعى عليها لموكلتها (رأس شاحنة العدد (2) من نوع فولفو موديل 2018 اللون أبيض رقم الشاصي YV2RT0A3JB842512) (YV2RT40A0JB846106 (مقايضة)، بمبلغ إجمالي قدره (700,000) سبع مئة ألف ريال بالضريبة، وسدد كامل المبلغ للمدعى عليها، وتفصيلها في الآتي: 1- براد شيرو رقم الشاصي (VM4CD382H6A025121) بمبلغ قدره (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال. 2- براد شيرو رقم الشاصي (VM4CD382H5A023690) بمبلغ قدره (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال. 3- رأس مرسيدس موديل 2012 م نقل عام اللون أخضر رقم اللوحة (أ د س 2367) رقم الهيكل (WDB9340321L601225) بمبلغ قدره (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال. 4- رأس مرسيدس موديل 2012 م نقل عام اللون أبيض رقم اللوحة (أ د م 4291) رقم الهيكل (WDB9340321L606829) بمبلغ قدره (165,000) مئة وخمسة وستون ألف ريال، ومبلغ قدره (140,000) مئة وأربعون ألف ريال نقداً، ولم تستلم موكلتها المبيع محل الدعوى، ويوجد دعاوى ضد المدعى عليها بعدم التسليم سيارات من أشخاص غير موكلتها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع لموكلتها حالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد بيع بتاريخ 28\08\2022 م على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفا الدعوى ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (00461) وتاريخ 28\08\2022 م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (700,000) سبع مئة ألف ريال. 3- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (0177) وتاريخ 28\08\2022 م بمبلغ قدره (140,000) مئة وأربعون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع الاستلام. 4- محرر عادي متمثل في شهادة شهود بعدد (4) ومذيلة بتوقيعهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11\11\1444 هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن مالك المدعى عليها الذي تتوجه دعواه عليه؟ أجابت بأنه مبارك الدوسري، وبسؤالها عن إرفاق ما طلب منها؟ أجابت بتم إرفاقه بالنظام، وبسؤالها عن كيفية دفع المبلغ؟ أجابت نقدًا بموجب سند القبض المرفق، فأفهمتها الدائرة بإحضار الشهود في الجلسة القادمة، ففهمت واستعدت به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23\11\1444 هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية، وحضر الشهود المدونة بياناتهم، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن تحديد الواقعة التي تريد إثباتها بالشهادة؟ أجابت بأنها واقعة شراء الشاحنات وواقعة تسليم المبلغ، وبسؤالها عن مكان الشاحنات محل الدعوى؟ أجابت بأنها لدى المدعى عليها، ثم سألت الدائرة الشاهد الأول عن اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه اتصاله بالخصوم؟ فأجاب بـ: (اسمي عماد خليل عبد الدائم وتاريخ ميلادي 1980/01/01 م، ومهنتي مندوب مبيعات، ومكان إقامتي الرياض ووجه اتصالي بالخصوم أن لي معرفة بالمعدات وخبرة فتواصلوا معي لفحص الشاحنات محل الدعوى، وبسؤاله عن شهادته شهد بما تضمنته شهادته المكتوبة، إلا أنه قرر أنه لا يتذكر أرقام اللوحات)، ثم جرى سؤال الشاهد الثاني عن اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه اتصاله بالخصوم؟ فأجاب بـ: (اسمي محمد الهدى البشير وتاريخ ميلادي 1963/01/01 م ومهنتي عامل ومكان إقامتي الرياض ووجه اتصالي بالخصوم هو أنني جار لمدير المدعية في أسواق العزيزية) وبسؤال الشاهد الثالث عن اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه اتصاله بالخصوم؟ فأجاب بـ: (اسمي أحمد عبيد العسكر وتاريخ ميلادي 1963/01/01 م ومهنتي سائق عمومي ومكان إقامتي الرياض، ووجه اتصالي بالخصوم هو أنني كنت أعمل لدى المدعية) ورأت الدائرة الاكتفاء بشهادة الشاهد الأول. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع لموكلتها حالاً. ولما قدمته المدعية من بينات تمثلت في العقد الممهور بختم المدعى عليها وسند القبض بالمبلغ المدفوع الصادر موقعًا على مطبوعات المدعى عليها وما قدمته من وثيقة تثبت نقل ملكية الشاحنات محل الدعوى للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها وبناءً على الفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات التي قررت الإثبات بالشهادة والقرائن في حال تغيب الخصم دون عذر وحيث إن الشهادة من وسائل الإثبات لقوله عليه الصلاة والسلام: (شاهداك أو يمينه)، وما نصت عليه المادة (65) الخامسة والستون من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصه: (فإنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك) ولما قدمت المدعية من شهادة الشاهد والقرائن المتمثلة في توافق شهادته مع شهادة الشهود الآخرين -التي لم ترى الدائرة قبول شهادتهم لعلاقتهم بالمدعية- وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مبارك ناصر مرضي الدوسري صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك معرض الاتحاد اليسير للسيارات ذو السجل التجاري رقم (...) أن يسلم شركة بساتين العلم للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) الشاحنة ذات رقم الهيكل (YV2RT40A0A0JB846106) سنة الصنع 2018 اللون أبيض، والشاحنة ذات رقم الهيكل (YV2RT0A3JB842512) سنة الصنع 2018 اللون أبيض لقاء العقد محل الدعوى، وهذا الحكم يخضع للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث