حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430936003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470738467/1444
رقم الحكم:4430936003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430936003 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨٤٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية المتضمنة: أن المدعية وردت وباعت على المدعى عليه بضاعة عبارة عن أسلاك كيابل كهربائية بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤١هـ وقد استلم المدعى عليه السلعة كاملة وبقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٢٦,٣٣٦.٢٥) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريالا سعوديا وخمس وعشرون هللة، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في كشف حساب من صنع المدعية، إضافة إلى أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليه، ومذيل بإمضائه وختمه، وللاطلاع على البينات ودراستها تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى، واطلعت الدائرة على بينات المدعية فتبين أنها عبارة عن كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة مذيل بعبارة محررة من المدعية وهي (يعتبر الرصيد مطابق في حال لم يصل اعتراض خلال خمسة أيام عمل) وختم المدعية وتوقيع ممثلها، إضافة الى ورقة على مطبوعات المدعى عليه بدون رقم وتاريخ ذكر المدعي وكالة الحاضر بأنها أمر شراء صادر من المدعى عليه، وفي ختامه ختم المدعى عليه وتوقيعه، وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكان النزاع الماثل ناشئ عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية قد تقدم ببيناته المتمثلة في كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة مذيل بعبارة محررة من المدعية وهي (يعتبر الرصيد مطابق في حال لم يصل اعتراض خلال خمسة أيام عمل) وختم المدعية وتوقيع ممثلها، إضافة الى ورقة على مطبوعات المدعى عليه بدون رقم وتاريخ ذكر المدعي وكالة الحاضر بأنها أمر شراء صادر من المدعى عليه، وقد حَوَتْ في ختامها ختم المدعى عليه وتوقيعه، وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولما كان مجموع ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٦,٣٣٦.٢٥) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث