حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471068215/1444
رقم الحكم:4430998223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471068215 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998223 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٨٢١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانة المدعى عليه بالنصب والاحتيال وتعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٤,١٧٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤,١٧٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي؛ ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة في النظام، وبعد الاطلاع عليها، وعلى ملف الدعوى تبين للدائرة بأن الدعوى قد جمعت ثلاثة عقود، تستند على ثلاثة قرارات تنفيذية لا رابط يجمع بينها، فجرى إفهام الحاضر بحصر الطلب في أحدها، فارفق عبر المحادثة الجانبية ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانة المدعى عليه بالنصب والاحتيال وتعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٦٥٠٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٦٥٠٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي وهو ما يخص قرار التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٩١١٠. هذه دعواي ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله، هذه دعواي .، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، لتخلف المدعى عليه عن الحضور من غير عذر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه المحررة في هذه الجلسة، إضافة ً إلى البينات المرفقة في ملف الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه -بصفته مديراً للشركة- في القرار التنفيذي رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٩١١٠)، وتاريخ: ٦/ ٤/ ١٤٤٣ هـ، بمبلغ قدره: (٢,٦٥٠,٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي، الصادر في مواجهة الشركة لصالح موكله، والذي يمثل إجمالي المبلغ الثابت في ذمة شركة/ (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير الشركة، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات – الساري حال وقوع المخالفة والضرر- في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان مقدار رأس مال الشركة ، ويترتب على إهمال تطبيق ذلك كله أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال القرار التنفيذي رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٩١١٠)، وتاريخ: ٦/ ٤/ ١٤٤٣ هــ، بمبلغ قدره: (٢,٦٥٠,٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي، الصادر في مواجهة الشركة لصالح المدعي، والذي يمثل إجمالي المبلغ الثابت في ذمة شركة/ (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لصالحه، لذا -واستناداً على كافة ماجرى إيضاحه وبيانه- فإن الدائرة ولجميع ما سبق تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وللمدعى عليه حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، مع شركة: (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)،عن المبلغ الصادر به القرار التنفيذي رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠١٤٩١١٠)، وتاريخ: ٦/ ٤/ ١٤٤٣ هــ، بمبلغ قدره: (٢,٦٥٠,٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.