حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430967426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470702576/1444
رقم الحكم:4430967426
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470702576 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430967426 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470702576 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (إطارات شاحنة وتيوب) بثمن إجمالي قدره (241,270) مئتان وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، سددت منه (50,000) خمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (191,270) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة بيع مباشر موجهه للمدعى عليها على مطبوعات المدعية، بثمن إجمالي قدره (241,270) مئتان وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، سددت منه (50,000) خمسون ألفًا ريال. 2- فاتورة مصادقة المدعى عليه على الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (191,270) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة رصيد وحوالات وفاتورة. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد بيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: إنه بتاريخ 1443/12/19هـ الموافق 2022/07/18م، تم الاتفاق على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (إطارات شاحنة وتيوب)، بثمن إجمالي قدره (241,270) مئتان وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، سددت منه (50,000) خمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق حيث أن المدعي عليها اتفقت مع المدعية على تسديد المبلغ على دفعات متساوية قيمة كل دفعة (50,000) خمسون ألف ريال شهرياً، الا أن المدعية رفضت وأفادت باستحقاق المبلغ كاملاً، والمدعى عليها على استعداد على سداد المبلغ حسب ما تم الاتفاق عليه ويتم تسوية الدعوى على هذا الأساس، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (191,270.00) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر باستحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة لكن دفع بوجود اتفاق على تقسيط المبلغ وبعرضه على المدعي وكالة أنكر صحة هذا الاتفاق، ولم يقدم المدعى عليه وكالة البينة على الاتفاق على التقسيط، ولكون الأصل في البيوع الحلول وعدم التأجيل، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، وبما ان المدعى عليه وكالة أقر بصحة المديونية وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة14/1 من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة 17 من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (191,270) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالا للمدعية شركة صالح عمر باوزير للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم