حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431011624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470864826/1444
رقم الحكم:4431011624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864826 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431011624 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470864826 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (952,000.00) تسعمائة واثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وذكر وكيل المدعي بأن موكله دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (83,000.00) ثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم تدفع المدعى عليها لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة عقد استثمار بيع وشراء أراضي، وقد بدأت الشراكة في 1437/11/15هـ الموافق 2016/08/18م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المدة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها كمبيالة. ثم ختمها بطلب: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (83,000.00) ثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي. 2-دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (952,000.00) تسعمائة واثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 12/09/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها نظاما رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها حصرتها بطلب الزام المدعى عليها إعادة مبلغ (83.000ريال) يمثل ما تسلمته المدعى عليها لاستثماره في بيع وشراء أراضي ثم جرى عن سؤالها عن البينة فأجابت اني بينة موكلتي هي عبارة عن حوالات بنكية وكمبيالات وبعد اطلاع الدائرة على البينات المرفقة في ملف القضية أفهمت وكيلة المدعية بأن عليها بتقديم مذكرة شارحه للمستندات مع بيان تاريخ كل حواله وقيمتها واجمالي المبالغ المحولة الى المدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: (اولًا/ الحوالات البنكية:- بتاريخ 15/11/1437ه الموافق 18/8/2016م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره -20000- عشرون الف ريال سعودي , ثم بتاريخ 16/11/1437ه الموافق 19/8/2016م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره -3000- ثلاثة الاف ريال سعودي. وجميع العمليات تمت بحوالات من مصرف (...) ( مرفق صورة من الكشف) ثم بتاريخ 2/12/1437هـ، الموافق 3/9/2016م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره -60000- ستون الف ريال سعودي لحساب المدعى عليها ( مرفق صورة من كشف الحساب) ثانيًا/ الكمبيالات:- قامت المدعى عليها -(...)- بتحرير كمبيالة لموكلتي حيث دُون تاريخ استحقاق الكمبيالة 18/2/2017م وان مبلغ الكمبيالة ما بين 189000 الف ريال 252000 الف ريال, ودُون اسم الساحب (...) وعنوان الساحب (...), واسم المسحوب عليه (...) وعنوان المسحوب عليه (...), ثم دون بأسفل الكمبيالة بخط اليد ان النشاط بيع وشراء الأراضي وانه تم استلام مبلغ 63 الف من السيدة/ (...) وانه تم تحويل المبلغ بتاريخ 18/8/2016م , ليتم تشغيل المبلغ في الشراء والبيع لمدة تتراوح ما بين 5-6 اشهر واخر تاريخ لاستلام الأرباح 18/2/2017 – مرفق صورة من الكمبيالة-ثم قامت المدعى عليها -(...)- بتحرير كمبيالة لموكلتي حيث دُون تاريخ استحقاق الكمبيالة 3/4/2017م وان مبلغ الكمبيالة ما بين 600000 الف ريال 700000 الف ريال, ودُون اسم الساحب (...) وعنوان الساحب (...) (...), واسم المسحوب عليه (...) وعنوان المسحوب عليه (...) (...), ثم دون بأسفل الكمبيالة بخط اليد ان النشاط بيع وشراء الأراضي وانه تم استلام مبلغ 60000 ستون الف ريال من السيدة/ (...) وانه تم تحويل المبلغ بتاريخ 3/9/2016م, ليتم تشغيل المبلغ في الشراء والبيع لمدة تتراوح ما بين 5-7 اشهر واخر تاريخ للاستحقاق 3/4/2017 – مرفق صورة من الكمبيالة-فمجموع المبالغ المحولة للمدعى عليها مبلغ وقدره 83000 ثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفعها). وفي جلسة 19/10/1444هـ حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله فأحالت إلى ما قدم بتاريخ 20/9/1444هـ، ثم سألتها الدائرة عن استلام موكلتها لأي مبالغ من المدعى عليها فقررت بأن موكلتها لم تستلم أي مبالغ من المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإبلاغ موكلتها بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية أصالة ووكيلتها المثبتة بياناتها أعلاه، ثم سألت الدائرة المدعية أصالة عن استعدادها لأداء اليمين فأبدت استعدادها لأداء اليمين ثم أدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني سلمت المدعى عليها مبلغ 83,000 ريال عبر حوالات لحسابها البنكي لاستثمارها ولم تعد أي مبلغ والله العظيم والله العظيم على ما أقول شهيد) هكذا أدتها؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ (83.000ريال) يمثل ما تسلمته المدعى عليها لاستثماره في بيع وشراء أراضي، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من كشف حساب موكلتها البنكي الصادر عن مصرف (...) المتضمن تحويل مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات لحساب المدعى عليها بتاريخ 15/11/1437هـ وتاريخ 16/11/1437هـ وتاريخ 2/12/1437هـ، كما قدمت مستندين صادرين بتاريخ 18/2/2017م وتاريخ 7/4/2017م ذكرت بأنها كمبيالات صادرة عن المدعى عليها، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمته المدعية تبين لها أن جانبها يتقوى بما قدمت وكيلتها من مستندات، مع الأخذ بالاعتبار تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الدعوى، وبما أن المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات على : تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين كما نصت المادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام على : 1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية فإن حلف حكم له ، وإن نكل لم يتعد بدليله. وبما أن المدعية أصالة أدت اليمين حسب الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره 83,000 ثلاثة وثمانون ألف ريال ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث