حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630209635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670121117/1446
رقم الحكم:4630209635
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670121117 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630209635 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670121117 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/01/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) (30) مقعد لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (4,615.50) أربعة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة، بثمن إجمالي قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ وقدره (5,307.83) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثلاثة وثمانون هللة بتاريخ 1445/02/08هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/01/08هـ وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (5,307) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (530) خمسمائة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن أمر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والصادرة لمؤسسة المدعي (مترجمة). 2- محرر عادي عباره عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1445/11/11هـ والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الأطراف. 3- محرر عادي عباره عن فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ وقدره (5,307.83) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات وثلاثة وثمانون هللة. عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/06هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه وحصر بينته في أمر الشراء و الفاتورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ أجاب: بأن موكله يقر بصحة العقد ولكن السائق لم يلتزم بالمدة المحددة والمطالب بها في هذه الدعوى وقدرها شهر وطلب الصلح على مبلغ وقدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال وهذا هو المبلغ المستحق لهم لأن السائق لم يلتزم بالمدة، وأن المدة التي استغرقها السائق خمسة أيام أو ستة، وأجاب وكيل المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه أقوال غير موصلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (5,307) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (530) خمسمائة وثلاثون ريالاً وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية والدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (5,307) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات؛ وتمثلت بينته في أمر الشراء المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والصادر للمدعية والفاتورة الصادرة بمبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولإقرار وكيل المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية ولعدم تقديمه البينة على ما دفع به، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (530) خمسمائة وثلاثون ريالاً؛ ولما أن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (5,307) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.