حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630208018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670025023/1446
رقم الحكم:4630208018
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025023 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630208018 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٠٢٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد غير ربحية خاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن دجاج وبطاطس) عدد (٧٥٠) (دجاج كامل عدد ٥٠٠ بوزن ٩٠٠ قرام للدجاجة الواحدة وبطاطس (...) بعدد ٢٥٠ قرام)، بثمن إجمالي قدره (٩٩,٤٧٥.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين نظمت العلاقة التعاقدين، حيث اشتطرت المدعية أن يكون ختم الاستلام المعتمد من المدعى عليها على الفاتورة بمثابة صحة استلامها للبضاعة وصحة السعر والكميات الواردة فيها.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٧٥) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (٩٩٦٥٣) بتاريخ ٢٥\٠١\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب ممهور بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى و مرفقاتها، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم ثم قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ: وبسؤال وكيل المدعية وعن حصر دعوى موكلته؟ أفاد بأنه يحصرها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٩,٤٧٥) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال بموجب البينات: ١-اتفاقية فتح حساب. ٢- فاتورة. ٣-مصادقة على صحة الرصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٧٥) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ ويعد الحكم في مواجهتها حضورياً استناداً لنص المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح حساب. والفاتورة المصادق عليها من قبل المدعى عليها، ومصادقة على صحة الرصيد، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة شخص واحد غير ربحية خاصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٩,٤٧٥) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب.