حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630156205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670106612/1446
رقم الحكم:4630156205
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670106612 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630156205 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670106612 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مناديل وقصادير) عدد (168) (كرتون)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 2018/12/22م بثمن إجمالي قدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2021/05/30م بمبلغ قدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/04/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,311.73) ألفان وثلاثمائة وأحد عشر ريال وثلاثة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بطلب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية بحد (80,000) ثمانون ألف ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 2- محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد برقم (...) وتاريخ: 30/ 06/ 2021 م على مطبوعات المدعية تضمنت مبلغ قدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه. 3- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2015/01/01م حتى تاريخ 2022/08/22م المتضمن مبلغ قدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال. 4-شهادة تسجيل فرع مؤسسة فردية باسم مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة بسجل تجاري رقم: (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم: (...)، ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وفيها أحال وكيل المدعي دعواه على الدعوى المرصودة في النظام والبينات المرفقة بملف القضية، وحصر دعواه في المطالبة بالثمن بمبلغ وقدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (10,051.00) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال وحيث تخلَّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا إلى المادة 30 من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد تضمنت المبلغ محل المطالبة مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، واستنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويعد هذا الحكم نهائيًا غير قابل للاعتراض استنادًا للمادة 78/ 1 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته المالك لمؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (10,051) عشرة آلاف وواحد وخمسون ريال، وبالله التوفيق.