حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630228183

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4630228183/1446
رقم الحكم:4630228183
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630228183 لعام 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630228183 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-2-1446 كما حضر المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من موثق برقم: (...) في 7-3-1446 وقد أحيلت صحيفة الدعوى متضمنة ما يلي: " إنني أعمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة أخصائية تغذية سريرية بموجب عقد عمل، محرر ومحدد المدة وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، على أجر فعلي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، ولا أزال على رأس العمل حتى تاريخه، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية صدر قرار إداري من المدعى عليها برقم (١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٩هـ يتضمن نقل مكان عملي من (...) إلى (...). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار النقل المكاني. هكذا ادعت وقد أرفقت عقد عمل على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها يتضمن تعاقد الطرفين وقد قدم المدعي وكالة شرحًا لدعواه بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " الوقائع: إن موكلتي تعمل لدى المدعى عليها بمهنة "أخصائية تغذية سريرية" في مقر المدعى عليها بمدينة (...) بموجب عقد العمل المؤرخ 13/10/2021م ، وتاريخ المباشرة 01/11/2021م، والمُجدد بتاريخ 03/09/2023م ، وبراتب إجمالي قدرة (7000) ريال سعودي تقريباً، وموكلتي مازالت على رأس العمل حتى تاريخه ، (مرفق رقم 1 عقد العمل ومرفق رقم 2 مستند تجديد العقد) وحيث أنه بتاريخ 13 أغسطس 2024م ، تفاجأت موكلتي بقرار المدعى عليها بنقلها من مقر عملها الحالي بمدينة (...) إلى مقر عمل جديد بمدينة (...)، على أن يتم تنفيذ النقل اعتباراً من تاريخ 01/09/2024م ، بنفس الامتيازات الوظيفية بموجب قرار النقل المرفق (مرفق رقم 3) ، مع الإشارة إلى أنه تم تهديد موكلتي بأنه إذا لم تتقيد بقرار النقل سوف يتم إنهاء عقدها، وحيث أن موكلتي ترفض قرار النقل مستندة على المبررات الآتية: المدعية متزوجة ولديها طفلة ولا تستطيع أن تنتقل لمدينة أخرى لظروف رعايتها لطفلتها ولظروف عمل زوجها، والانتقال لمدينة أخرى فيه ضرر يقع على المدعية بتركها طفلتها ساعات أكثر بدون رعاية. يوجد عدد (2) موظفات أخريات بنفس الفرع الذي تعمل فيه المدعية وبنفس التخصص ونفس الخبرة وغير متزوجات وليس لديهم مسؤوليات تتعلق بالزواج أو الأطفال. قرار المدعى عليها فيه تعسف في استعمال الحق للإضرار بالمدعية لحملها عنوة على إنهاء العقد من طرفها بالمخالفة لنص الفقرة السابعة من نص المادة الحادية والثمانون من نظام العمل، وبالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية. قامت موكلتي بالاعتراض على قرار النقل، بموجب الخطاب المؤرخ 05/03/1446ه الموافق: 08/09/2024م والذي بموجبه أخطرت موكلتي المدعى عليها باعتراضها على قرار النقل وشرحت لها أسباب ومبررات هذا الاعتراض، وأنه يوجد لدى الشركة المدعى عليها البديل من موظفات أخريات بنفس التخصص والخبرة، ولا توجد لديهم مسؤوليات كمسؤوليات موكلتي تجاه زوجها وطفلتها، وأنها لاتزال تباشر مهام عملها من مقر العمل الذي تعاقدت عليه مع الشركة بمقر الشركة بـ(...). وأنه إزاء إصرار المدعى عليها على التعسف مع موكلتي ونقلها من مقر عملها - رغم إبداء موكلتي أسباب جدية ومقبولة - قامت موكلتي برفع الدعوى الحالية للتظلم من قرار النقل التعسفي، وأفادت موكلتي المدعى عليها بأنها تحضر يومياً لمقر عملها بـ(...) في أوقات العمل الرسمية وتمارس مهام عملها حتى يتم الفصل في الدعوى العمالية – الماثلة - الخاصة بإبطال قرار النقل الضار بموكلتي. (مرفق رقم [4] إشعار المدعى عليها بالاعتراض على قرار النقل). وعلى الرغم من أن موكلتي أفادت المدعى عليها بكل ذلك بموجب الخطاب المنوه عنه، إلا أن المدعى عليها لا تزال ماضية في قرارها ولم ترجع عنه واعتبرت موكلتي متغيبة عن العمل لعدم حضورها في مقر العمل الجديد، رغم أن موكلتي سلكت الطريق الذي رسمه النظام للاعتراض على قرار المدعى عليها. كيدية قرار النقل من الأساس: حيث أن جوهر قرار النقل هو مُعاقبة المدعية بسبب رفضها قيام الشركة بتعديل شرط التعويض عن إنهاء العقد من التعويض لباقي مدة العقد المذكور بالعقد الورقي الحالي الساري للمدعية الى التعويض بمبلغ (14.000) ريال بمسودة عقد قوى وتم الطلب من المدعية أن توافق على عقد قوى ، حيث تم تبليغ المدعية من قبل الشركة بتعديل عقدها تمهيداً لإصدار عقد من منصة قوى ، وحينما رفضت المدعية تم إصدار قرار نقلها ، ودليل كيدية قرار النقل عدول الشركة عن التعديل بمنصة قوى بعد قيام المدعية بتقديم دعواها للتظلم من قرار النقل الكيدي، وهذا مُثبت بمحادثات وتساب (مرفق رقم 5) وحيث أن الواضح أن جوهر قرار النقل محل هذه الدعوى هو الانتقام من المدعية والتنكيل بها ومعاقبتها ضمنياً لرفضها قرار تعديل مادة التعويض عن إنهاء العقد ، وحيث نصت المادة السابعة والستون من نظام العمل على (لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام، أو في لائحة تنظيم العمل). والواضح من سياق الأحداث الحاصلة مع المدعية أن الهدف من قرار النقل هو المُعاقبة ليس إلا وهذا أمر غير نظامي لجأت الية المدعى علية بالتحايل على النظام باستخدام أسلوب ظاهرة الحق وتستتر خلفة نية غير مشروعة في علاقات العمل. موكلتي مستمرة في العمل لدى المدعى عليها حتى تاريخه، وشواهد ذلك ما يلي: دعوة موكلتنا وحضورها لاجتماع في مقر الشركة بـ(...) بناءً على طلب من مدير القسم، وذلك بتاريخ: 11/09/2024م. (مرفق رقم [6]). حضور موكلتي لاجتماع في مقر الشركة بـ(...) بناءً على طلب من مدير القسم، وذلك بتاريخ: 08/09/2024م. (مرفق رقم [7]). كما يوجد اجتماع في مقر الشركة بـ(...)، قامت موكلتي بتقديمه، وذلك بحضور مديرتها، د/ (...)، وذلك بتاريخ: 01/09/2024م. (مرفق رقم [8]). فضلاً عن ذلك يوجد إيميل من المدير الطبي للمستشفى يطلب بموجبه من موكلتي مرافقته بالدورة الأسبوعية على الأقسام لمراجعة حالة المرضى بمقر عملها بـ(...)، وذلك بتاريخ: 02/09/2024م، ومثله بتاريخ: 09/09/2024م. (مرفق رقم [9، 10]). وهذا إيميل آخر أُرسل لموكلتي من قبل الشركة المدعى عليها يتضمن " أنه من اليوم يبدأ دوامك في فرع (...)"، ويُلاحظ هنا أن هذا الإيميل بتاريخ: 08/09/2024م في حين أن الإنذار المرسل لموكلتي بانقطاعها عن العمل والمرسل بتاريخ: 12/09/2024م يتضمن أنه تم تكليف موكلتي بالانتقال إلى مقر العمل في (...) اعتباراً من تاريخ: 01/09/2024م. (مرفق رقم [11] الإيميل المرسل من قبل المدير)، (مرفق رقم [12] الإنذار). لكل ما سبق نطلب الآتي: الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة، الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بالعدول عن قرار النقل وتمكين المدعية من إكمال عقدها بمقر عملها الذي تعاقدت على العمل فيه. الغاء قرارات الحسم من الراتب بسبب عدم الحضور لمقر (...). انتهى ما قدم وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه كتابة ونص الحاجة منه: " أولا: نرفق لفضيلتكم عقد العمل المبرم بين المدعية وموكلتي شركة (...) السعودية الذي ينص ويشترط في البند الأول من موضوع العقد على المدعية العمل باي جهة يمارس فيها الطرف الأول نشاطه داخل المملكة او خارجها. وحيث وضعت المادة 58 من نظام العمل استثناءات وهو تضمين عقد العمل شرطا يتضمن الاتفاق على حق صاحب العمل في نقل العامل من مكان عمله الأصلي الى أي مكان اخر حسب مقتضيات العمل. ثانيا: ان توقيع العامل على العقد المشروط يعد ذلك موافقة كتابية مسبقة من العامل بنقله من مكان عمله الى مكان اخر ولو كان يترتب عليه تغيير محل اقامته. ثالثا: ان محل إقامة المدعية بـ(...) حي (...) حسب عقد الايجار المرفق بالقضية لم يتغير وكذلك مسمى الوظيفة والمهام الوظيفة لم يتغير ولم يترتب عليها ضرر وذلك لقرب مراكز الشركة سوا بـ(...) او بـ(...). الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية. " انتهى ما قدم وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: إنني أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي للرد على ما ذكره من قرب المسافة بين المكان الذي كانت تعمل فيه موكلتي والمكان الذي نقلت إليه والرد على الشرط المذكور في العقد ومدى صحته هكذا طلب. الوقائع: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-2-1446 كما حضر المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من موثق برقم: (...) في 7-3-1446 وقد أحيلت صحيفة الدعوى متضمنة ما يلي: " إنني أعمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة أخصائية تغذية سريرية بموجب عقد عمل، محرر ومحدد المدة وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، على أجر فعلي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، ولا أزال على رأس العمل حتى تاريخه، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية صدر قرار إداري من المدعى عليها برقم (١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٩هـ يتضمن نقل مكان عملي من (...) إلى (...). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار النقل المكاني. هكذا ادعت وقد أرفقت عقد عمل على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها يتضمن تعاقد الطرفين وقد قدم المدعي وكالة شرحًا لدعواه بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " الوقائع: إن موكلتي تعمل لدى المدعى عليها بمهنة "أخصائية تغذية سريرية" في مقر المدعى عليها بمدينة (...) بموجب عقد العمل المؤرخ 13/10/2021م ، وتاريخ المباشرة 01/11/2021م، والمُجدد بتاريخ 03/09/2023م ، وبراتب إجمالي قدرة (7000) ريال سعودي تقريباً، وموكلتي مازالت على رأس العمل حتى تاريخه ، (مرفق رقم 1 عقد العمل ومرفق رقم 2 مستند تجديد العقد) وحيث أنه بتاريخ 13 أغسطس 2024م ، تفاجأت موكلتي بقرار المدعى عليها بنقلها من مقر عملها الحالي بمدينة (...) إلى مقر عمل جديد بمدينة (...)، على أن يتم تنفيذ النقل اعتباراً من تاريخ 01/09/2024م ، بنفس الامتيازات الوظيفية بموجب قرار النقل المرفق (مرفق رقم 3) ، مع الإشارة إلى أنه تم تهديد موكلتي بأنه إذا لم تتقيد بقرار النقل سوف يتم إنهاء عقدها، وحيث أن موكلتي ترفض قرار النقل مستندة على المبررات الآتية: المدعية متزوجة ولديها طفلة ولا تستطيع أن تنتقل لمدينة أخرى لظروف رعايتها لطفلتها ولظروف عمل زوجها، والانتقال لمدينة أخرى فيه ضرر يقع على المدعية بتركها طفلتها ساعات أكثر بدون رعاية. يوجد عدد (2) موظفات أخريات بنفس الفرع الذي تعمل فيه المدعية وبنفس التخصص ونفس الخبرة وغير متزوجات وليس لديهم مسؤوليات تتعلق بالزواج أو الأطفال. قرار المدعى عليها فيه تعسف في استعمال الحق للإضرار بالمدعية لحملها عنوة على إنهاء العقد من طرفها بالمخالفة لنص الفقرة السابعة من نص المادة الحادية والثمانون من نظام العمل، وبالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية. قامت موكلتي بالاعتراض على قرار النقل، بموجب الخطاب المؤرخ 05/03/1446ه الموافق: 08/09/2024م والذي بموجبه أخطرت موكلتي المدعى عليها باعتراضها على قرار النقل وشرحت لها أسباب ومبررات هذا الاعتراض، وأنه يوجد لدى الشركة المدعى عليها البديل من موظفات أخريات بنفس التخصص والخبرة، ولا توجد لديهم مسؤوليات كمسؤوليات موكلتي تجاه زوجها وطفلتها، وأنها لاتزال تباشر مهام عملها من مقر العمل الذي تعاقدت عليه مع الشركة بمقر الشركة بـ(...). وأنه إزاء إصرار المدعى عليها على التعسف مع موكلتي ونقلها من مقر عملها - رغم إبداء موكلتي أسباب جدية ومقبولة - قامت موكلتي برفع الدعوى الحالية للتظلم من قرار النقل التعسفي، وأفادت موكلتي المدعى عليها بأنها تحضر يومياً لمقر عملها بـ(...) في أوقات العمل الرسمية وتمارس مهام عملها حتى يتم الفصل في الدعوى العمالية – الماثلة - الخاصة بإبطال قرار النقل الضار بموكلتي. (مرفق رقم [4] إشعار المدعى عليها بالاعتراض على قرار النقل). وعلى الرغم من أن موكلتي أفادت المدعى عليها بكل ذلك بموجب الخطاب المنوه عنه، إلا أن المدعى عليها لا تزال ماضية في قرارها ولم ترجع عنه واعتبرت موكلتي متغيبة عن العمل لعدم حضورها في مقر العمل الجديد، رغم أن موكلتي سلكت الطريق الذي رسمه النظام للاعتراض على قرار المدعى عليها. كيدية قرار النقل من الأساس: حيث أن جوهر قرار النقل هو مُعاقبة المدعية بسبب رفضها قيام الشركة بتعديل شرط التعويض عن إنهاء العقد من التعويض لباقي مدة العقد المذكور بالعقد الورقي الحالي الساري للمدعية الى التعويض بمبلغ (14.000) ريال بمسودة عقد قوى وتم الطلب من المدعية أن توافق على عقد قوى ، حيث تم تبليغ المدعية من قبل الشركة بتعديل عقدها تمهيداً لإصدار عقد من منصة قوى ، وحينما رفضت المدعية تم إصدار قرار نقلها، ودليل كيدية قرار النقل عدول الشركة عن التعديل بمنصة قوى بعد قيام المدعية بتقديم دعواها للتظلم من قرار النقل الكيدي ، وهذا مُثبت بمحادثات وتساب (مرفق رقم 5) وحيث أن الواضح أن جوهر قرار النقل محل هذه الدعوى هو الانتقام من المدعية والتنكيل بها ومعاقبتها ضمنياً لرفضها قرار تعديل مادة التعويض عن إنهاء العقد ، وحيث نصت المادة السابعة والستون من نظام العمل على (لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام، أو في لائحة تنظيم العمل). والواضح من سياق الأحداث الحاصلة مع المدعية أن الهدف من قرار النقل هو المُعاقبة ليس إلا وهذا أمر غير نظامي لجأت الية المدعى علية بالتحايل على النظام باستخدام أسلوب ظاهرة الحق وتستتر خلفة نية غير مشروعة في علاقات العمل. موكلتي مستمرة في العمل لدى المدعى عليها حتى تاريخه، وشواهد ذلك ما يلي: دعوة موكلتنا وحضورها لاجتماع في مقر الشركة ب(...) بناءً على طلب من مدير القسم، وذلك بتاريخ: 11/09/2024م. (مرفق رقم [6]). حضور موكلتي لاجتماع في مقر الشركة بـ(...) بناءً على طلب من مدير القسم، وذلك بتاريخ: 08/09/2024م. (مرفق رقم [7]). كما يوجد اجتماع في مقر الشركة بـ(...)، قامت موكلتي بتقديمه، وذلك بحضور مديرتها، د/ (...)، وذلك بتاريخ: 01/09/2024م. (مرفق رقم [8]). فضلاً عن ذلك يوجد إيميل من المدير الطبي للمستشفى يطلب بموجبه من موكلتي مرافقته بالدورة الأسبوعية على الأقسام لمراجعة حالة المرضى بمقر عملها بـ(...)، وذلك بتاريخ: 02/09/2024م، ومثله بتاريخ: 09/09/2024م. (مرفق رقم [9، 10]). وهذا إيميل آخر أُرسل لموكلتي من قبل الشركة المدعى عليها يتضمن " أنه من اليوم يبدأ دوامك في فرع (...)"، ويُلاحظ هنا أن هذا الإيميل بتاريخ: 08/09/2024م في حين أن الإنذار المرسل لموكلتي بانقطاعها عن العمل والمرسل بتاريخ: 12/09/2024م يتضمن أنه تم تكليف موكلتي بالانتقال إلى مقر العمل في (...) اعتباراً من تاريخ: 01/09/2024م. (مرفق رقم [11] الإيميل المرسل من قبل المدير)، (مرفق رقم [12] الإنذار). لكل ما سبق نطلب الآتي: الطلبات: للأسباب السابقة نطلب من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة، الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بالعدول عن قرار النقل وتمكين المدعية من إكمال عقدها بمقر عملها الذي تعاقدت على العمل فيه. الغاء قرارات الحسم من الراتب بسبب عدم الحضور لمقر (...). انتهى ما قدم وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه كتابة ونص الحاجة منه: " أولا: نرفق لفضيلتكم عقد العمل المبرم بين المدعية وموكلتي شركة (...) السعودية الذي ينص ويشترط في البند الأول من موضوع العقد على المدعية العمل باي جهة يمارس فيها الطرف الأول نشاطه داخل المملكة او خارجها. وحيث وضعت المادة 58 من نظام العمل استثناءات وهو تضمين عقد العمل شرطا يتضمن الاتفاق على حق صاحب العمل في نقل العامل من مكان عمله الأصلي الى أي مكان اخر حسب مقتضيات العمل. ثانيا: ان توقيع العامل على العقد المشروط يعد ذلك موافقة كتابية مسبقة من العامل بنقله من مكان عمله الى مكان اخر ولو كان يترتب عليه تغيير محل اقامته. ثالثا: ان محل إقامة المدعية بـ(...) حي (...) حسب عقد الايجار المرفق بالقضية لم يتغير وكذلك مسمى الوظيفة والمهام الوظيفة لم يتغير ولم يترتب عليها ضرر وذلك لقرب مراكز الشركة سوا بـ(...) او بـ(...). الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية. "انتهى ما قدم وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: إنني أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي للرد على ما ذكره من قرب المسافة بين المكان الذي كانت تعمل فيه موكلتي والمكان الذي نقلت إليه والرد على الشرط المذكور في العقد ومدى صحته هكذا طلب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق والتأمل فأما عن طلب المدعية إلغاء قرار نقلها المكاني ولما كان من المقرر في المرسوم الملكي رقم م/191 في 29-11-1444 القاضي بالموافقة على نظام المعاملات المدنية وحيث نص المرسوم في الفقرة خامسًا منه على سريان أحكام النظام على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به ونصت المادة الأولى: على أنه :تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام ولا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة" والمادة الرابعة والتسعين ونصها : "1- إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. 2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما. " والمادة الخامسة والتسعين ونصها: " 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية." وبما أن الرابطة العقدية بين الطرفين قد انعقدت صحيحة ولازمة عليهما باجتماع أركانها واستيفاء شروط صحتها فيجب على كل منهما تنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما كما يقضي النظام أو ينص الاتفاق ولما كان من المقرر في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من نظام العمل ونصها: " لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته". فيكون النظام قد نص على أن مكان العمل هو ما يتفق عليه الطرفين في العقد وليس للعامل طلب نقله من مكان عمله المتفق ما لم ينص العقد على خلاف ذلك إذا تقرر ما تقدم ولأن عقد العمل المرفق نص على موافقة المدعية على نقل مكان عملها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب ولا يرد على ما تقدم أن الشرط كان عامًا في تحديد المكان إذ إنه لما كان عقد العمل عقد وليد إرادة طرفيه فقد اناط لهما الاتفاق على مكان العمل فلجهة العمل تعيين مكان عمل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل التشبث بالبقاء في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مصلحة له لما يترتب على ذلك من شل يد صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، فإذا تم النقـل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق التضرر كما لا ينال من ذلك أن القرار جاء سترًا لإيقاع الجزاء التأديبي ضد المدعية لرفضها تعديل العقد إذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك بدليل موصل قاطع وعن طلب المدعية المذكور في مذكرة وكيلها وبناء على التعليمات الصادرة من وزارة العدل بعدم إضافة طلبات غير الواردة في صحيفة الدعوى وبناء على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب وعن طلب المدعي وكالة إمهاله للرد ولأن الدائرة لا ترى مقتض لإمهاله لتحديد المسافة بين مقري العمل لانتهاء الدائرة إلى صحة الشرط من أساسه ولعدم وجاهة طلبه في الرد على الشرط لتقديمه ذلك في مذكرته. الحكم: رد الدعوى أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630371391 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة: لدينا قضاة الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية افتتحت الجلسة في موعدها المحدد وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630228183 وتاريخ 12 ربيع أول 1446، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدمت المدعية بدعواها تطلب فيها: "إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار النقل المكاني"، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: "رد الدعوى"، وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترض عليه وكيل المدعية وطلب: (أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة في الأمد النظامي. ثانيا: قبول الاستئناف مرافعة لتمكين موكلتنا من إثبات دفوعها بما تراه مناسباً لذلك. ثالثا: إلغاء الحكم المستأنف برد الدعوى، وإعادة نظر الدعوى، والحكم بطلبات موكلتنا الواردة بلائحة الدعوى)، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً للاعتراض. الوقائع: لدينا قضاة الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية افتتحت الجلسة في موعدها المحدد وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630228183 وتاريخ 12 ربيع أول 1446، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدمت المدعية بدعواها تطلب فيها: "إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار النقل المكاني"، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: "رد الدعوى"، وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترض عليه وكيل المدعية وطلب: (أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة في الأمد النظامي. ثانيا: قبول الاستئناف مرافعة لتمكين موكلتنا من إثبات دفوعها بما تراه مناسباً لذلك. ثالثا: إلغاء الحكم المستأنف برد الدعوى، وإعادة نظر الدعوى، والحكم بطلبات موكلتنا الواردة بلائحة الدعوى)، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً للاعتراض. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما رفع عنه طلب الاعتراض وفقا للمادة العشرين من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المستأنف في مذكرة اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال منه ما دفع به المستأنف فالعقد نص على أحقية الشركة بالنقل وقد وافقت المدعى عليها على ذلك بالتوقيع عليه، وعليه فالمسلمون على شروطهم، والعقد وما تضمنه من شرط شريعة بينهم، كما أن قرار النقل لا يترتب عليه تغيير مكان إقامتها، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى صحة ما انتهت له دائرة الدرجة الأولى في حكمها محمولا على أسبابه المذكورة في الحكم لذا. الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدرجة الابتدائية المشار إليه أعلاه فيما قضى به ومنطوقه: "رد الدعوى"، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث