حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630201798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670126280/1446
رقم الحكم:4630201798
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670126280 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630201798 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٦٢٨٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه: شركه (...) للصيدليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤-٠٧-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستحضرات تجميل) عدد (١٣٠٠) (ميك اب)، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٥٤.٧١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٥٤.٧١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من ٠١-٠١-٢٠٢٤م إلى ٢٣-٠٧-٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية شركة (...) للتجارة. ٢- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد مذيلة بختم منسوب إلى صيدلية (...). ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن أن مندوب المدعية ذكر للمدعى عليها بأن البضاعة تحت التصريف وأن المبلغ لا يستحق إلا بعد بيع البضاعة. قد عقدت المحكمة جلسة في ١٧-٠٢-١٤٤٦هـ وفيهاحضر المدعي وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحفية الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٣,٢٥٤.٧١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة، إضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة، بمبلغ وقدره: (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وحصر أسانيد الدعوى في: مطابقة رصيد، مذيلة بختم منسوب إلى صيدلية (...)، وبسؤاله عن علاقة صيدلية (...)بالمدعى عليها قرر بأنها فرع للمدعى عليها، عليه أفهمته المحكمة بتقديم مستخرج سجل تجاري فاستعد بذلك ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن مندوب المدعية ذكر للمدعى عليها بأن البضاعة تحت التصريف وأن المبلغ لا يستحق إلا بعد بيع البضاعة، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٥٤.٧١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن مندوب المدعية ذكر للمدعى عليها بأن البضاعة تحت التصريف وأنّ المبلغ لا يستحق إلا بعد بيع البضاعة، وبما أنّ المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة على كون البضاعة تحت التصريف، وبما أنّ وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة من المستندات، ومنها كشف الحساب ومطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره المحكمة هو (٢٠٠٠) ألفا ريال وترفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصيدليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣,٢٥٤.٧١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وواحد وسبعون هللة ومبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال قيمة أتعاب التقاضي.