حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630194947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571496717/1445
رقم الحكم:4630194947
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496717 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630194947 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571496717 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4570532248) وتاريخ 02/05/1445هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(التعويض عن عقد أعمال المقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع لصاحبة المؤسسة المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره (224,500) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (4530594662) وتاريخ 24/06/1445هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- إخلال المدعى عليه عن تنفيذ أعمال المقاولة، مما أدى إلى توكيل محامي لإقامة الدعوى والتمثيل فيها، وتكبدت بذلك مصاريف تقدر بمبلغ (43,675) ريالاً سعوديًا، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (43,675.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (43,675.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا. وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من: 1-صك الحكم. 2-عقد أتعاب المحاماة. 3-مخالصة مالية تثبت سداد أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 25/01/1446هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذًا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بحضور وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (110416190)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، قدمت مذكرة تضمنت ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4570532248) وتاريخ 02/05/1445هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(التعويض عن عقد أعمال المقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع لصاحبة المؤسسة المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا وقدره (224,500) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (4530594662) وتاريخ 24/06/1445هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- إخلال المدعى عليه عن تنفيذ أعمال المقاولة مما أدى إلى (توكيل محامي لإقامة الدعوى والتمثيل فيها وتكبدت بذلك مصاريف تقدر بمبلغ (43,675) ريالاً سعوديًا، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (43,675.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (43,675.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا. أسانيد الدعوى: 1-صك الحكم. 2-عقد أتعاب المحاماة. 3-مخالصة مالية تثبت سداد أتعاب المحاماة. ، ولمزيد استيضاح للدعوى جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن الخطأ الذي قام به المدعى عليه -حسب ادعائها-، والضرر الحاصل على موكلتها، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فقدمت مذكرة تضمنت ما نصه: بيان للخطأ الذي قام به المدعى عليه: حدث خطأ من المدعى عليه بإخلاله بتنفيذ أعمال المقاولة (تشطيب) للعقد رقم (MAC/011-23) والمبرم بتاريخ 18/01/2023م، وعلى إثرها أقامت موكلتي دعوى قيدت برقم (4570532248) وصدر بها الصك رقم (4530594662) من دائرتكم الموقرة بتاريخ 24/06/1445هـ، والمقضي بـ: (حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لصاحبة المؤسسة المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره (224,500) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً). والضرر الحاصل على موكلتك: تعاقدت موكلتي مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ 04/03/1445هـ الموافق 19/09/2023م لإقامة دعوى ضد المدعى عليه لإخلاله بتنفيذ أعمال المقاولة (التشطيب) ولقد قامت بسداد كامل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (43,675.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا. والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: أن المدعى عليه أحوج موكلتي للشكاية وتوكيل محامي بسبب إخلاله بتنفيذ العقد المتفق معه. فجرى إفهامها بحصر بيناتها وتقديم وجه الشاهد على كل بينة، فقدمت مذكرة تضمنت ما نصه: الأسانيد: 1-مرفق صك الحكم الذي يوضح صدوره لصالح موكلتي. 2-مرفق عقد أتعاب المحاماة الذي يبين تعاقدها مع محامي. 3-مرفق مخالصة مالية بين شركة المحاماة وموكلتي تبين سدادها لكامل أتعاب المحاماة. وبسؤالها هل لديك إضافة عما سبق؟ قررت الاكتفاء بما قدمت، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 29/02/1446هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (113082007)، وأفادت وكيلة المدعية بأن لديها بينة الحوالات لإثبات الضرر، فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه تم تأجيل نظر القضية. وفي تاريخ 29/02/1446هـ، أرفقت وكيلة المدعية الحوالات البنكية التي تثبت سداد الأتعاب. وفي جلسة 01/03/1446هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (113326669)، وأفادت وكيلة المدعية بأنها تحصر طلب موكلتها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (43,675.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدمت وكيلة المدعية البينات على دعوى موكلتها، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (43,675) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال قيمة أتعاب محاماة. وحيث قدمت وكيلة المدعية صك الحكم وعقد أتعاب المحاماة بتاريخ 2023/09/19م والمخالصة المالية بسداد أتعاب المحاماة، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من قبيل دعوى التعويض وحيث قدمت وكيلة المدعية البينات على استحقاق موكلتها لأتعاب المحاماة، واستناداً لنص المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر)، ولنص المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام، التي نصت على:(يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) -هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...) -هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره(43,675) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.