حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630215357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670008116/1446
رقم الحكم:4630215357
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008116 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630215357 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670008116 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، أمام هذه المحكمة، تضمنت: إنه بتاريخ 1445/04/23هـ الموافق 2023/11/07م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه استئجار شاحنة قلابة مع سائق لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (106,825.00) مائة وستة ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (106,825.00) مائة وستة ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (32,235.14) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي و أربعة عشر هلله الحالة بتاريخ 1445/09/8هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (31,067.46) واحد وثلاثون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ 1445/10/10هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (27,741.33) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله الحالة بتاريخ 1445/11/10هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (15,781.42) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله الحالة بتاريخ 1445/11/8هـ والمبالغ حالة السداد هي (106,825.00) مائة وستة ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/23هـ الموافق 2023/11/07م -تقريباً- ويطلب: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (106,825.00) مائة وستة ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، عن الفترة من 1445/09/2هـ الموافق 2024/03/12م إلى 1445/11/8هـ الموافق 2024/05/16م، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,682.00) عشرة آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوى، حددت جلسة في 10/1/1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 109164874 و لم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المرفقة في هذا اليوم وعلى المدعى عليها الإجابة الموضوعية والشكلية خلال أسبوع، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (109308517)، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضرين بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً، وفي حالة مضي المدة ولم يتم الاعتراض فسوف يصبح هذا الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأمرين وهما: الأجرة المتبقية لاستئجار شاحنة قلابة مع سائق لمدة (4) أربعة أشهر وقدرها (106,825) مائة وستة ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، عن الفترة من 1445/09/2هـ الموافق 2024/03/12م إلى 1445/11/8هـ الموافق 2024/05/16م، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,682) عشرة آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريال، فأما الطلب الأول: فالمدعية تستند لصحة دعواها ما يثبت العلاقة التعاقدية، والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أي جلسة قضائية، دون عذر مقبول لتخلفها عن الحضور، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وأما الطلب الثاني: والمتعلق بأتعاب تقاضي، وبما أن الثابت للدائرة من خلال ملف الدعوى ومرفقاته أن المدعية أقامت هذه الدعوى عن طريق محامٍ، ولما كانت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت إقامتها من محامٍ، وبما أن الدائرة أجابت المدعية لطلبها الأصلي بهذه الدعوى؛ لذلك فإنه تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب رفع هذه الدعوى، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره (2000) ألفا ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب الترافع في هذه الدعوى فحيث إن المنظم لم يلزم المدعية بإقامة محامٍ للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب الترافع التي تكبدتها موكلته في الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنع لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا جزء من المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات عامة شخص واحد، سجل تجاري: (...)، مبلغاً قدره (108.825) مئة وثمانية ألاف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاُ، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث