حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630186812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670143438/1446
رقم الحكم:4630186812
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670143438 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630186812 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٣٤٣٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) الطبيه لاصحابها (...) المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوية طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١هـ بثمن إجمالي قدره (٤٠,٧٢٢) أربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٢٢) أربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٢) أربعة آلاف واثنان وسبعون ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها، ٢-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير المحكمة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت المحكمة وكيل المدعية عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحفية الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٢٢) أربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٢) أربعة آلاف واثنان وسبعون ريال. وحصر أسانيد الدعوى في: ١- عقد. ٢- اتفاقية فتح حساب. ٣- مطابقة رصيد. وبعرض الدعوى على المدعى عليه، طلب مهلة، وافهمته المحكمة بتقديم جوابه على الدعوى خلال ٣ أيام من تاريخه وانها المهلة الأخيرة للجواب على الدعوى، كما افهمت المدعي بالرد على جواب المدعى عليه وتقديم البينة على طلب التعويض عن اضرار تقاضي وبيان وجهه الاستشهاد للأسانيد المقدمة في دعواه. ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٠هـ تضمنت: ما ذكرته المدعية من أن اتفاقها مع المدعى عليها على بيع مواد طبية فصحيح، وما ذكرته أيضا من أن تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٤/١٠/١١هـ فصحيح، حيث بدأ التعامل بين الطرفين بهذا التاريخ من خلال بضاعة يتم توريدها، بالأجل، الا ان هذا المبلغ الذي تتدعي به المدعية غير صحيح، وبالنسبة لمطابقة الرصيد، فنفيد فضيلتكم أنة لا يوجد اي توقيع لأي موظف تابع للصيدلية المدعى عليها، وعليه ننكر هذا الكشف المرفق . فلابد ان يوجد توقيع على المطابقة وأن يكون من شخص ذو صفة بالصيدلية حتى يكون له صلاحية التوقيع على مثل هذه المطابقات، وبالنسبة للختم المذيل به المطابقة فلا نعلم من قام بوضعه على المطابقة . الطلبات: أولاً: من الناحية الشكلية عدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى . ثانياً: رد دعوى المدعية، ثالثاً: الزام المدعية بتحمل مصاريف وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة . ووردت مذكرة منو كيل المدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ تضمنت: أولا/ إشارة لما وجه به فضيلتكم من ارفاق ما يفيد الاستحقاق للأتعاب تجدون برفقه عقد محاماة موقع بين المدعية شركة (...) وبيني كممثل ومحامي للشركة بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩ يفيد بالاتفاق على الترافع عن قضايا الشركة ضد المدينين بنسبة أتعاب تبلغ (١٠) عشرة بالمئة من مبلغ المطالبة للقضايا داخل مدينة الرياض، وقد استمر العقد حتى تاريخه، وبرفقه أيضا نسخة من الحوالة من حساب شركة (...) الطبية لحسابي بمبلغ ٣٧٤٧٦ وأتعاب الدعوى المنظورة يتضمنها المبلغ من ضمن قضايا أخرى. ثانيا/ جوابا على ما ذكرته المدعى عليها فقد تم توريد أدوية طبية بهدف بيعها على الغير وتحقيق مكسب تجاري، ونشاطها صيدلية وعمل تجاري، وتم توقيع عقد فتح حساب بين الطرفين، وكلا الطرفان شركات تجارية لذا ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية. أما ما ارفقته المدعى عليها فهو ترخيص العمل، ولا علاقة له بالاختصاص أمام القضاء، وسبق وأن تم رفع دعوى ضد المدعى عليها وانعقد الاختصاص للمحكمة التجارية وصدر به حكم نهائي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٣٣١٢). ثالثا/ ذكرت المدعى عليها أن اتفاق التوريد وبداية العمل والتوريد كله صحيح، وأقرت ضمنيا بصحة الختم ولكنها انكرت معرفتها من قام بالختم والمطابقة، وأوكد ان الختم تابع للمدعى عليها ومن قام بالختم والتوقيع هو موظف تابع للمدعى عليها وهي مسؤولة عن تابعيها وعن تسليمهم الأختام، وهنا لا يوجد الا مساران لا ثالث لهما، اما أن الختم صحيح ويعود للمدعى عليها، أو ان المدعى عليها تتهم موكلتي بتزوير الختم، فإن تمسكت المدعى عليه بتزوير الختم، فأطلب إحالة البينة والختم للأدلة الجنائية، فأما أن تثبت المدعى عليها تزوير الختم واما يثبت صحته، وفي هذه الحالة تحتفظ موكلتي برفع دعوى مستقلة بما اتهمت به المدعى عليها موكلتي بالتزوير أمام المحكمة الجزائية والمطالبة بالتعويض. رابعا/ سيتم ارفاق بينة جديدة عبارة عن سبع صفحات، ثلاثة منها فواتير بيع البضاعة للمدعى عليها، وثلاثة منها صور للفواتير لتوضيح الختم، والصفحة الرابعة كشف مطابقة لعميل اخر للمدعى عليها وقد قاموا بالختم على صحة رصيده بنفس الختم الموجود على الفواتير، وسبب ارفاق الصفحة الرابعة من باب المضاهاة والمقارنة، والفواتير هي ١/ فاتورة بيع رقم (١٥٠٢٧٠) وتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ بمبلغ (١٤٩٩٧.٣١). ٢/ فاتورة بيع رقم (١٥١١٧١) وتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٣ بمبلغ (١٤٥٤٤.٥٣). ٣/ فاتورة بيع رقم (١٥١٩٤٢) وتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٤ بمبلغ (١٩٧٠٦.٥٣) واجمالي هذه الفواتير مبلغ (٤٩٢٤٨.٣٧) وهو مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وجميع الفواتير مختومة بختم قسم المشتريات لصيدلية (...) التابع للمدعى عليها، وهنا السؤال هل ستقوم المدعى عليها أيضا بإنكار تلك الفواتير؟ وختاما أحيل على ما تم ذكره من الطلبات وأكتفي بذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ: وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن يعدل مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (٤٠,٤٢٠) أربعون ألف وأربعمائة وعشرون ريال، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعى عليها بأن لديه حوالة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال الى حساب المدعية وارفقها عبر المحادثة الجانبية وجرى افهامه بارفاقها بملف الدعوى، وبسؤاله عن سبب تأخره في تقديمها أجاب: بأن لم تصله إلا قبل قليل، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه يوجد فاتورة بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ بمبلغ قدره (١٩.٧٠٦.٥٣) ريال معتمدة من المدعى عليها ومرفقة بملف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب: بعدم صحة الفاتورة وعدم وجود التوقيع من موكلته، وبسؤاله الطرفين عما يودان اضافته أجاب: وكيل المدعية بأن الفاتورة معتمدة ومختومة وتم ارفاق صورة ضوئية لإيضاح الختم في الفاتورة الكربونية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٢٢) أربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٢) أربعة آلاف واثنان وسبعون ريال، وأ<مل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بالعقد وببداية التعاقد ودفع بعدم صحة الختم في كشف الحساب المرفق، وحيث أن وكيل المدعية قدم في اثبات صحة دعواة كشف حساب بإجمالي مبلغ المطالبة مذيلاً بختم المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها أنكر الختم ونسبته لموكلته ولم يقدم في سبيل إثبات ذلك أي بينة، واستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة لنظام الإثبات (البينة لإثبات خلاف الظاهر، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت عدم صحة الختم المنسوب لموكلته، وحيث دفع في الجلسة الأخيرة بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وارفق في سبيل اثبات ذلك ايصال حوالة على مطبوعات البنك الأهلي وحيث دفع وكيل المدعية بوجود فاتورة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن المحكمة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (٤,٠٤٠) أربعمائة وخمسون ريالا فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبيه لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠,٤٢٠) أربعون الفا واربعمائة وعشرون ريالا، ومبلغ قدره (٤,٠٤٠) أربعة الاف وأربعين ريالا أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث