حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630158843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571443697/1445
رقم الحكم:4630158843
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443697 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630158843 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٦٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (شرائط قياس السكر) عدد (١٠٨٠) (شرائط قياس السكر) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و عشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره ( ٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعشرون هللة ريال مقابل توريد بضاعة. وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في الفاتورة المقدمة من المدعي: رقم (٩٤٩) بتاريخ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ الصادرة من مؤسسة المدعي: وهي بمبلغ قدره (٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعشرون هللة. ثم قدم المدعى عليه: وكالة جوابه على الدعوى المتضمن بأن عملية الشراء صحيحة وأنه سبق سداد المبلغ المطلوب بنفس تاريخ الفاتورة وتم إرفاق كشف الحساب الخاص بالمدعي: وكشف الحساب الخاص بالمدعي: الذي سبق وزودنا به بنفسه. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: الحوالة الصادرة من المدعى عليه: للمدعي بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ بمبلغ قدره ( ٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعشرون هللة. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي: وكالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبًا فيها إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره ( ٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعشرون هللة ريال مقابل توريد بضاعة عبارة عن شرائط قياس السكر. ثم سألت المحكمة وكيل المدعي: عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الفاتورة بالإضافة إلى محادثات واتساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: طلب مهلة للجواب عن الدعوى. ووردت مذكرة من المدعى عليه: في ٠٩-٠١-١٤٤٦هـ وفيها بناء على طلب فضيلتكم أود الإفادة وبالإشارة لمذكرة الدفاع الأولى المرفوعة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٣ هـ بأن عملية الشراء صحيحة وأنه سبق سداد المبلغ المطلوب بنفس تاريخ الفاتورة وتم إرفاق كشف الحساب الخاص بنا وكشف الحساب الخاص بالمدعي: الذي سبق وزودنا به بنفسه. وأطلب: رد الدعوى. ووردت مذكرة من المدعي: في ١١-٠١-١٤٤٦هـ وفيها إن التعاملات للمبيعات بالجملة مع مؤسسه المدعي: عليه الصادرة منا كانت تنحصر في فاتورتين فاتورة بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال وفاتورة بقيمه ( ٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعشرون هللة. خلال تلك الفترة ولا يوجد تعامل اخر خلافاً لما ادعاه المدعي: عليه بأن التعامل كان بفاتورة مبيعات واحده صادرة منا وبأنه سددها ويتضح ذلك فيما يلي: ما تقدم به المدعي: عليه من حوالة سداد للفاتورة محل الدعوي بقيمه خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال غير صحيح ولا تلاقي مبلغ الفاتورة محل الدعوي وقام بإخفاء باقي العمليات والحوالات من كشف البنكي والصحيح (مرفق الكشف الصحيح) إن تلك الحوالة تعود إلى الفاتورة الأولى بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال التي تم سدادها بحوالات بيانها كالتالي (٥٠٧٥٠) حوالة بنك (...) من حساب مؤسسه (...) إلى حساب مؤسسه (...) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢١ وحوالة بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٧-٠١-٢٠٢١م بإجمالي (٧٥,٧٥٠) خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال بقيمه (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال للفاتورة و (٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريال للشحن بشاحنة مبردة ولا علاقه لتك الحوالات بسداد الفاتورة محل الدعوي ونفيدكم انه اثناء مرحله التراضي تم التواصل مع محاسب مؤسسه (...) (...) رقم جوال (...) لمراجعه الحسابات قبل الانتقال لمرحله التقاضي. وقد رفض إعطائنا صوره من الفاتورة الثانية مختومة أو تأكيد الحسابات معنا وكان نص المحادثة : (...) : علفكره عندك باقي لينا فواتير ما سددتها بمبالغ كبيره يا (...) انا : ابعث هم لي الفواتير اذا في (...) : في الجلسة ان شاء الله ( وارسل صوره لفواتير ترجع لنا ولم يوضحها للفاتورة الثانية بمبلغ (٧٥,٠٠٠) ويتضح فيها اسم العميل (...) فاتورتك الأصلية حقة الكنتور عندي وتاريخها غير - ويكمل الفاتورة – يقصد الفاتورة محل الدعوي – غير مطابقه لا مبلغ ولا تاريخ. أنا : ارسل الفاتورة واضحة (...) : الأوراق كلها ستكون واضحة في الجلسة ان شاء الله. (...) : ارسل صوره من الحوالات المذكورة (٥٠٧٥٠-٢٥٠٠٠) ويوضح (...) دفعات من الفاتورة الي أرسلتها ماهي الفاتورة انت ضحكت عليه يا(...) وكما هو واضح من المحادثة مع محاسب مؤسسه المدعي: عليه أولا يوجد فاتورتان وقد تم سداد واحده بمبلغ خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال علي دفعتين علي النحو المبين سابقا وان الفاتورة محل الدعوي امام فضيلتكم بمبلغ ( ٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعشرون هللة ريال لم يتم سدادها وإن المدعي: عليه يراوغ واستغل حسن الظن واحتفظ بالفواتير عنده بغرض تضييع الحقوق كما هو واضح بالمحادثة بقيامه بإبراز جزء من الفاتورة وذكره بانه سيظهرها بالجلسة والان ينكر ويخفي الحقائق . فيخفي الحوالات تارة ويخفي الفواتير تاره أخرى لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي: بدفع مبلغ الفاتورة وهو ٥٠٧٤٩.٢ ريال وتسليم اصل الفاتورة الثانية المسددة منهم بمبلغ ٧٥٠٠٠ التي يحتفظ بها المدعي: عليه وعقدت المحكمة جلسة ٠١-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها أشارت إلى تقديم المدعى عليه: طلبا برقم (٤٦١٠٠٦٠٥٦١) وتاريخ ٩ / ١ /١٤٤٦هـ وقدم المدعي: طلبا برقم (٤٦١٠٠٨٢٠٤٥) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٦هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه: أصالة قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (المدعي: عليه تقدم بالدعوى فقط بطلب سداد الفاتورة التي أرفقها فقط، وقد أرفقنا كشف الحساب الخاص بنا والخاص به والمقدم منه ، تقدم المدعي: بلائحة تعتبر خارجه عن موضوع الدعوى ولكن كتب فيها: أنه لا يوجد تعامل آخر خلال تلك الفترة وأن السداد غير صحيح لا يلاقي مبلغ الفاتورة خلافاً للمرفق استند بالمحادثة انه يوجد فواتير أخرى والواضح بنص المحادثة أننا نطالبه بسداد تلك الفواتير وبناء عليه أطالب باعتماد السداد المقدم). وجرى سؤال المدعي: أصالة عن المثبت للتعامل السابق للفاتورة محل الدعوى أجاب قائلا أن هناك فاتورة بالتعامل السابق بين الطرفين لكن أصل هذه الفاتورة تم سرقته من شخص (...) كان يعمل لدي ، لكن مما ثيبت وجود تعامل سابق وفاتورة سابقة المحادثة بيني وبين محاسب المدعى عليه: الذي ارسل فيها جزء من فاتورة التعامل السابق بين الطرفين وما ذكره المدعى عليه: من أن الحوالة المقدمة من قبله مقابل الفاتورة محل الدعوى فغير صحيح جملة وتفصيلاً. وجرى سؤال المدعى عليه: هل أنت مستعد بحلف اليمين على أن الحوالة المقدمة من قبله مقابل الفاتورة محل الدعوى فأجاب قائلا نعم مستعد بأداء اليمين على ذلك. ثم قرر قائلاً: أن المدعي: سبق ان قدم دعوى بطلب تسليم سلعة وثبت وجود عدد من الحوالات الصادرة منه لي بعد الفاتورة محل الدعوى بمبلغ تقريبي قدره (٩٠,٧٠٠) تسعون الف وسبعمائة ريال فليس من المعقول ان يحول لي هذه الحوالات وعلي هذه المديونية فهذا من التناقض. وجرى من المدعي: سؤال المدعى عليه: عن سبب تحويله مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠)خمسة وعشرون الف ريال فأجاب قائلا أن هناك عدد من التعاملات بين الطرفين وهي تخص تعامل آخر . ورفعت الجلسة لضيق الوقت من أجل صياغة اليمين وعرضها على المدعى عليه:. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها أشارت إلى تقديم المدعي: وكالة طلبا برقم (٤٦١٠٢٢١١٩١) وتاريخ ٦ /٢ /١٤٤٦هـ ونظرا لتقوي جانب المدعى عليه: بما قدمه من حوالة موافقة لمبلغ المطالبة محل الدعوى وبذات تاريخ الفاتورة المقدمة من المدعي: فقد قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه:، وبعرض اليمين على المدَّعى عليه على أنه سدد المطالبة محل الدعوى وهو مبلغ قدره (٥٠,٧٤٩.٢٠) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالا وعشرون هللة بالحوالة الصادرة منه بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٥٠,٧٥٠)خمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا فقرر قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين ، فأذنت له بعد تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، وحلف بالله قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني سددت المطالبة محل الدعوى للفاتورة رقم (٩٤٩) الصادرة من مؤسسة المدعي: وهي بمبلغ قدره ( ٥٠,٧٤٩.٢٠ ) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالا وعشرون هللة بالحوالة الصادرة مني للمدعي بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٥٠,٧٥٠)خمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا وليس في ذمتي من الفاتورة محل الدعوى أي مبلغ للمدعي والله العظيم ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي: حصر طلبه في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره ( ٥٠.٧٤٩.٢٠ ) ريال مقابل توريد بضاعة عبارة عن شرائط قياس السكر وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث أن المدعي: قدم الفاتورة رقم (٩٤٩) الصادرة من مؤسسة المدعي: وهي بمبلغ قدره ( ٥٠.٧٤٩.٢٠ ) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالا وعشرون هللة بالإضافة إلى محادثات واتساب ، وحضر المدعى عليه: ودفع بسداد قيمة الفاتورة محل الدعوى بالحوالة الصادرة منه للمدعي بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ الموافق٢٥ /٢ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٠.٧٥٠)خمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا ، ونظرا لما قدمه المدعي: رقم (٩٤٩) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ الموافق٢٥ /٢ /٢٠٢١م الصادرة من مؤسسة المدعي: بمبلغ قدره ( ٥٠.٧٤٩.٢٠ ) خمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالا وعشرون هللة وما دون في آخرها من أنها مسددة بموجب حوالة من مصرف (...) وكذلك ما قدمه المدعى عليه: من الحوالة الصادرة منه للمدعي بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢هـ الموافق٢٥ /٢ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٠.٧٥٠)خمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا فقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعى عليه: في هذه الدعوى ، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعى عليه: يمين متممة للتأكيد على صحة ما دفع به بناء على المادة (٩٣) ن نظام الإثبات ونصها (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ، وحيث أداها المدعى عليه: على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي: لما هو موضح في الأسباب بذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.