حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630211985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219220/1446
رقم الحكم:4630211985
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219220 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630211985 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٢٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (٢١) (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م وعلى مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعية. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله. ٣- اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه اشترى الشركة من الملاك السابقين قبل سنه تقريباً وطلب منهم كافة البينات فيما يخص عقد المدعية ولم يتم تزويده بأي معلومات وليس لديه أي معرفة بهذه الدعوى أو بعقدها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ : حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه اشترى الشركة من الملاك السابقين قبل سنه تقريباً وطلب منهم كافة البينات فيما يخص عقد المدعية ولم يتم تزويده بأي معلومات وليس لديه أي معرفة بهذه الدعوى أو بعقدها. وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م وعلى مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعية. وفاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره (٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله. واتفاقية فتح حساب للمدعى عليها وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذيه المحدودة سجل التجاري رقم (...)مبلغ قدره(٧,٣٥٥.٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.