حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630356545

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٠٨٩٣٥٩/١٤٤٦
رقم الحكم:4630356545
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٣٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630356545 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٣٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (تم التعاقد مع شركة بلت للمقاولات بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٠ م الموافق ٢٠/٠٢/١٤٤٢هـ على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن بالعقد رقم (٠٠٧٩١/٢٠) وقد تم الاتفاق في البند السابع من العقد في الفقرة (٧) السابعة في الصفحة رقم (٧) سبعة والتي نصت على : (يتم تسديد باقي حجوزات (١٠بالمئة) المتبقية لشركة وسام الحرمين لحساب شركة بنود للمقاولات حسب خطاب اخلاء الطرف المرفق بالعقد من وسام الحرمين بعد التسليم النهائي للأعمال وتسليم شهادة الضمان) فقد سلمت شركة وسام الحرمين الأعمال بموجب محضر الاستلام النهائي (مرفق/١) و احالت شركة وسام الحرمين المستحقات المتبقية في ذمة المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٠م (مرفق/٢) وقد تم مخاطبة المدعى عليها بالخطاب رقم (٣٥١/٢٢) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م بصرف المستحقات وتم سداد مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠٠) ستمائة وخمسون ألفاً ، وتبقى مبلغ قدره (١,٢٨٣,٨٢٤.٦٥) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، لذا أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي بمبلغ وقدره (١,٢٨٣,٨٢٤.٦٥) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢/٢/١٤٤٦هـ حضر وكلاء الأطراف وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فقدمت مذكرة وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، ثم استوضحت الدائرة من المدعية وكالة عن علاقة شركة وسام الحرمين بالأطراف فأجابت بأن شركة وسام الحرمين هي طرف متعاقد مع المدعى عليها في نفس المشروع وقد تنازلت عن مستحقاتها لصالح المدعية، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بأن بيناتها هي العقد وخطاب المخالصة والإخلاء والحوالات التي حولت من حساب المدعى عليها للمدعية، وذكرت بأنها ستقوم بإرسال هذه المستندات عبر بريد الدائرة لوجود مشكلة تقنية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد وافهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام على أن يكون للمدعية مدة مماثلة لتقديم الرد وافهمت الدائرة الأطراف بضرورة الالتزام بهذه المدد تجنبا لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (إشارة إلى القضية المقامة من شركة بنود للمقاولات العامة ضد موكلتنا شركة بلت الصناعية، وإلى استمهالنا للجواب عما جاء في دعوى المدعية المحررة في الجلسة المؤرخة في ٢/٠٢/١٤٤٦هـ ونيابة عن موكلتنا شركة بلت الصناعية، نتقدم بردنا على الدعوى كالتالي: أولا: الوقائع:١-بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١هـ الموافق ۱۲/۱۲/۲۰۱۹م، اتفقت موكلتنا مع شركة وسام الحرمين، على أن تقوم شركة وسام بتنفيذ وبتوريد أعمال العظم للشقق السكنية المشروع فينان بمدينة جدة، وذلك بحسب جدول الأعمال والكميات الواردة في العقد. مقابل مبلغ قدره (١٨,٩٣٤,٠٥٥,٤٠) ريال، خلال مدة لا تتجاوز (۱۸۰) يوماً.٢- بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢هـ، خاطبت شركة وسام الحرمين موكلتنا بخطاب مخالصة وإخلاء طرف، تضمن رغبتهم بتحويل جميع مستحقاتهم المالية المتعلقة بعقد أعمال العظم المشار له في الفقرة (۱) إلى شركة بنود للمقاولات العامة ويكون هذا الخطاب بمثابة مخالصة نهائية بين موكلتنا وشركة وسام الحرمين.٣- على إثر ذلك وبتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٢هـ الموافق ۰۷/۱۰/۲۰۲۰م، اتفقت موكلتنا مع المدعية، على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال العظم للشقق السكنية بمشروع فينان بمدينة جدة بمبلغ وقدره (١٠,٨٤٥,٣٩٦) خلال مدة لا تتجاوز (۱۸۰) يوماً.٤- قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال محل التعاقد، بسداد كافة مستحقاتها. ٥-بلغت إجمالي المبالغ المحولة للمدعية مبلغاً قدره (٧.٦١٤.٤٨١) ريال.٦-قامت موكلتنا بتوريد مواد للمدعية تقدر بـ (٥.٠٦٢.٣٥٠) ريال.٧-تضررت موكلتنا جزاء عدم التزام المدعية بتوريد مواد البناء لتنفيذ الأعمال محل التعاقد، والتي هي من صميم التزاماتها في العقد، مما جعل موكلتنا تتحمل أعباء مصاريف توريدها، والتي تقدر بـ [٥٠٦,٢٣٥] ريال، وقد أشعرت موكلتنا المدعية بذلك. ٨-لم تلتزم المدعية بتنفيذ الأعمال محل التعاقد خلال المدة المحددة للانتهاء منها وهي (۱۸۰) يوماً مما اضطرت معه موكلتنا إلى فرض غرامة تأخير تقدر بـ (٣٠٣,٨٤٩) ريال.٩-سلمت المدعية الأعمال محل التعاقد تسليماً نهائياً لموكلتنا، وذلك بموجب محضر التسليم النهائي المحرر بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢م. ١٠-تبقى في ذمة المدعية لموكلتنا مبلغاً قدره (١,٠١٤,٧٠٩) ريال، لم تقم المدعية بسداده حتى تاريخه. ثانياً الأسانيد: ١-سداد كامل مستحقات المدعية: زعمت المدعية أن موكلتنا لم نقم بسداد مستحقاتها، وهذا غير صحيح، فقد جرى سداد مستحقاتها المالية بحسب الآتي: أ-قامت موكلتنا بتحويل مبلغ قدره (٧,٦١٤,٤٨١) ريال. ب- قامت موكلتنا بتوريد مواد للمدعية تقدر بـ (٥.٠٦٢.٣٥٠) ريال تضمن العقد المبرم مع المدعية عدداً من الالتزامات، منها التزامها بتنفيذ وتوريد مواد الأعمال محل التعاقد، وهذا ما جرى عليه الاتفاق مع المدعية، فأساس التعاقد وموضوعه هو (توريد وتنفيذ أعمال العظم للشقق السكنية شاملاً المواد والمصنعيات والعدد اليدوية والمعدات والآلات، وبعد التعاقد مع المدعية، تفاجأت موكلتنا بوجود تأخير منها بتنفيذ الأعمال مما اضطرت معه موكلتنا لتزويد المدعية بالمواد لتستكمل أعمالها، ومن ثم حسمها من مستحقاتها المالية، وذلك استناداً على الفقرة (۳) من البند (۳) من العقد والتي تنص على: (اتفق الطرفان على التزام المقاول الفرعي بتوفير جميع المواد (مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي ستورد من قبل المقاول الرئيسي وتحسم قيمتها من حساب المقاول الفرعي ضمن المستخلصات الدورية ) وقد قامت موكلتنا بتزويد المدعية بالمواد، لئلا تتعرقل أعمالها، وتتأخر في تنفيذها، مما قد يؤدي إلى التأخر في تسليم المشروع، وتتأخر في تسليمه تبعاً للجهة المالكة للمشروع وهي وزارة الإسكان عليه فقد جرى حسم قيمة المواد الموردة من موكلتنا من مستحقات المدعية المالية تأسيساً على ما تقدم. ٢-تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال محل التعاقد: اتفقت موكلتنا مع المدعية على أن تنتهي المدعية من الأعمال المسندة إليها خلال مدة لا تتجاوز (۱۸۰) يوماً، فقد نصت الفقرة (١) من البند (٦) من العقد على: (يلتزم المقاول الفرعي بتنفيذ وإتمام كافة أعمال المقاولة الفرعية المناطة به بموجب أحكام الاتفاقية وملحقاتها، بحسب المواصفات الفنية والشروط التي تحوز قبول المالك والمقاول الرئيسي وفق الجدول الزمني الموضح تفصيلياً في المرفق رقم (۳) من هذه الاتفاقية، خلال مدة زمنية قدرها (۱۸۰) يوماً) فلم تنته المدعية من أعمالها خلال المدة المتفق عليها، وعليه فرضت موكلتنا عليها غرامة تأخير تقدر بـ (٣٠٣,٨٤٩) ريال وذلك استناداً على الفقرتين (۱۰۲) من البند الثامن من العقد، والتي تنص على : (١,٨ أقر المقاول الفرعي ووافق برضاء التام غير المعيب على أن غرامة التأخير المتفق عليها في هذه الاتفاقية هي تعويضاً اتفاقياً واجبة الأداء من قبله للمقاول الرئيسي وليست عقوبة، وتستحق هذه الغرامة بمجرد ثبوت التأخير أو التقصير من المقاول الفرعي ودون حاجة إلى أي إجراء آخر أو إنذار أو حكم قضائي، كما وافق المقاول الفرعي على أن تخصم غرامة التأخير من مستحقاته أو من الضمان المالي المحجوز بموجب توقيعه على هذه الاتفاقية ودون حاجة إلى أي إشعار آخر). (٢,٨ اتفق الطرفان على أن غرامة التأخير تستحق لصالح المقاول الرئيسي فوراً، إذا لم يتمكن المقاول الفرعي من إكمال وإنهاء كافة أعمال المقاولة الفرعية المتفق عليها في هذه الاتفاقية أو أي جزء منها خلال المدة أو المدد الزمنية المتفق علها، ولم يجد المقاول الرئيسي داعياً لسحب العمل منع فإن المقاول الفرعي يلتزم حينئذ بدفع غرامة التأخير عن فترة التأخير في إكمال الأعمال المتفق عليها في الفترة الزمنية المتفق عليها، وسيتم احتساب الغرامة وبحد أقصى (۱۰٪) من قيمة المرحلة المتأخرة.) ولم تلتزم المدعية بمدة إنجاز أعمالها، وتأخرت في تسليمها، مما جعل موكلتنا تضطر إلى فرض غرامة تأخير عليها، وذلك وفقاً للبيان المرفق، والذي يوضح التأخر في تسليم الأعمال. ٣-المصاريف التي تكبدتها موكلتنا جراء تزويد المدعية بالمواد لإنجاز أعمالها: جرى الاتفاق مع المدعية على أن تنفذ أعمالها المسندة إليها شاملة المواد، إلا أنه وبعد التعاقد مع المدعية تفاجأت موكلتنا بأن المدعية معرقلة ومتأخرة في تنفيذ الأعمال، مما جعل موكلتنا تقوم بتزويده بالمواد، لئلا يتضرر المشروع، وتتأخر في تسليمه تبعاً للجهة المالكة كما ذكرنا أنفاً، وتكبدت موكلتنا في سبيل ذلك مصاريف، تتمثل في أجور نقل المواد وتشوينها، وغيرها من المصاريف الإدارية والبنكية التي تتبع عملية شراء المواد، هذا فضلاً على أن القيمة التي كانت موكلتنا تشتري المواد هي (سعر الجملة)، وهي أقل بكثير من قيمة المواد بسعر (المفرد)، وقد أشعرت موكلتنا المدعية بأنه سيضاف نسبة تقدر بـ (۱۰٪) على قيمة المواد الموردة، وتخصم من مستحقاتها لدى الشركة، وذلك استناداً على الفقر (۱) من البند (۹) من العقد، والذي ينص على: (إذا تخلف المقاول الفرعي بسبب تقصير أو إهمال أو تصمد أو لأي سبب كان عن الوفاء بكل أو بعض التزاماته التعاقدية الناتجة عن هذه الاتفاقية وأدى ذلك إلى الإضرار بالمقاول الرئيسي وتأخير مستحقاته لدى المالك حسب أحكام العقد الرئيسي فعلى المقاول الفرعي تعويض المقاول الرئيسي عن قيمة الأضرار التي تعرض لها المقاول الرئيسي نتيجة الإخلال التعاقدي من المقاول الفرعي وإلا جاز للمقاول الرئيسي خصم قيمة هذا التعويض من مستحقات المقاول الفرعي لديه دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ) وقد بلغت التكاليف التي تكبدتها موكلتنا مبلغاً يقدر بـ (٥٠٦,٢٣٥) ريال، وأخيراً فيتضح لفضيلتكم سداد موكلتنا كامل مستحقات المدعية، بل أن المدعية تبقى في ذمتها لموكلتنا مبلغ قدره (١,٠١٤,٧۰) ريال -تتمسك بحقنا بالمطالبة بها، مما يجعل دعواها حرية بالرفض. جدول (أ) أدناه يوضح إجمالي الأعمال المنفذة، وسداداتها: واجمالي المسدد حسب الجدول (١٣,٤٨٦,٩١٥) والرصيد النهائي المستحق لموكلتنا (١,٠١٤,٧٠٩) ولكل ما تقدم وتأسيساً عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى)، ثم تقدمت المدعية وكالة بمذكرة جاء فيها ما نصه (فيما جاء بجواب المدعى عليها فإنه غير ملاقٍ لموضوع الدعوى حيث ان مطالبة موكلتي تنحصر فقط في الـ ١٠بالمئة من الحجوزات المتبقية لشركة وسام الحرمين حسب إخلاء الطرف كما جاء بالبند (٧) السابع الفقرة (٧.٧) من العقد .) وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٦هـ حضر وكلاء الأطراف ثم سألت الدائرة ممثلة المدعية عن السدادات التي ذكرها ممثل المدعى عليها في مذكرته فأجابت بأن التوريد وفقا للبند (١٧) من العقد هو من اختصاص المدعى عليها أما غرامة التأخير فلم يتم ذكرها في المستخلصات النهائية وانما ذكرت أثناء نظر الدعوى ، أما المبالغ المسددة وقدرها سبعة مليون فهي تخص العقد ، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعية ارفاق المستخلص النهائي خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وقد قامت وكيلة المدعية بإرفاق مذكرة جاء فيها ما نصه (اولًا : فيما يخص الـ ١٠بالمئة المستحقة لموكلتي فإننا نلخص ردنا كالآتي : قد تنازلت شركة وسام الحرمين عن الحجوزات بنسبة (١٠بالمئة) بموجب خطاب المخالصة وإخلاء الطرف ، وقد أصدرت المدعى عليها المستخلص الختامي والمثبت فيه النسبة المحتجزة (١٠بالمئة) المستحقة لموكلتي فإن الـ ١٠بالمئة المستحقة لموكلتي بناءً على خطاب المخالصة وإخلاء الطرف والذي تضمن تحويل جميع المستحقات التابعة لشركة وسام الحرمين بالعقود الخاصة بتنفيذ أعمال العظم وكذلك تنفيذ أعمال الكهرباء تتمثل بالآتي: ١- اجمالي تأمين اعمال الكهرباء بمبلغ وقدره (٤٠٤,٠١٧.٢١) أربعمائة وأربعة آلاف وسبعة عشر ريالاً وإحدى وعشرون هللة. ٢- اجمالي تأمين اعمال العظم بمبلغ وقدره (١,٨٩٣,٤٠٧.٤٦) مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالات سعودية وست وأربعون هللة فإجمالي قيمة المطالبة (١,٩٣٣,٨٢٤.٦٥) مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً وسبع وستون هللة وقد استلمت موكلتي مبلغًا وقدره (٦٥٠٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال فقط ، وتبقى مبلغًا وقدره (١,٢٨٣,٨٢٤.٦٥) مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً سعودياً وخمس وستون هللة. فإن موكلتي استوفت الأعمال، وتم اصدار مستخلص نهائي من المدعى عليها وبما ان المدعى عليها قامت بإجراء المحاسبة النهائية فإنه لا مسوغ نظامي لعدم تسليم موكلتي المبلغ المحجوز. وفيما يخص المرفق الذي اشارت اليه المدعى عليها بإجمالي قيمة الاعمال المنفذة من شركة بنود فإنه يختص بعقد موكلتي (شركة بنود) مع المدعى عليها، ولا يخص قيمة الـ ١٠ بالمئة التي تم التنازل عنها لصالح موكلتي. ثانيًا: نفيد فضيلتكم ان ما جاء برد وكيل المدعى عليها بشأن استلام موكلتي المبالغ المالية فهي أعمال خارجة عن النسبة الـ ١٠بالمئة محل المطالبة، ولا صحة لما ذكرته المدعى عليها بأن هناك غرامة تأخير ضد موكلتي فهذا دليل اصطنعته المدعى عليها، فلو كان هناك أي مطالبات ضد موكلتي فلماذا قامت باستلام الأعمال وتوقيع المستخلص النهائي؟ وهو ما يثبت صحة دعوانا. ثالثًا: ان ما جاء في جواب المدعى عليها بأن موكلتي تتحمل تكاليف التوريد فهذا غير صحيح وفقًا للبند (١٧) السابع عشر المتضمن اختصاص التوريد الذي يقع على عاتق المدعى عليها) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه (إشارة إلى استمهالنا للجواب عما جاء في مذكرة المدعية المؤرخة في ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ، والمختصرة اختصاراً مخلاً، ونيابة عن موكلتنا شركة بلت الصناعية، تتقدم بردنا عليها كالتالي: ١- فيما يتعلق بدعوى المدعية بالإفراج عن الضمان النهائي بنسبة ١٠% فقد تم السداد.٢ - نصت المادة (۳_۳) من العقد على اتفق الطرفان على التزام المقاول الفرعي بتوفير جميع المواد (مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي ستورد من قبل المقاول الرئيسي وتحسم قيمتها من حساب المقاول الفرعي ضمن المستخلصات الدورية وبالرغم من ذلك لم تلتزم المدعية بتوريد المواد محل التعاقد مما اضطرت موكلتنا بتوريد المواد للمدعية والتي تقدر بـ (٥,٠٦٢,٣٥٠) ريال، وأما بشأن استناد المدعية للمادة (١٧) مرفق (۲) من العقد فقد نصت على أن تحسم مبالغ التوريد والموردة للمدعية وسبق لنا إرفاق الحسميات في مذكرتنا السابقة والمؤرخة ١٤/٠٢/١٤٤٦ هـ (مذكرات حسم بالمواد الموردة مختوماً من قبل المدعية). ٣- لم تلتزم المدعية بتنفيذ الأعمال محل التعاقد خلال المدة المحددة للانتهاء منها وهي (۱۸۰) يوماً، وقد تأخرت المدعية بما يقارب (۱۹) شهر أي (٥٧٠) . يوم مما اضطرت معه. موكلتنا إلى فرض غرامة تأخير تقدر بـ (٣٠٣,٨٤٩) ريال بموجب المادة (۲) من العقد، كما نشير إلى مذكرتنا السابقة منعاً من التكرار في شأن حسم نسبة (۱۰٪) على قيمة المواد الموردة والتي تقدر بـ (٥٠٦,٢٣٥) ريال. ولا يضير ذلك ما ذكرته المدعية من أن غرامة التأخير لم تذكر في المستخلص النهائي، إذ أن المدعية تأخرت وقد تم حصر ذلك وفقاً للتفصيل الوارد بمذكرتنا المؤرخة في ١٤/٠٢/١٤٤٦هـ)، علاوة على إقرارها الضمني بتأخرها في تنفيذ الأعمال: إذ أنها لم تنازع في التأخير وإنما في بيانه كالمستخلص. فضلاً عن ذلك كله عدم النص في العقد على وجوب تضمين غرامة التأخير في المستخلص بل أنه نص في المادة ٨.١ أنها تستحق -أي الغرامة - بثبوت التأخير أو التقصير من المقاول الفرعي . ٤-أن المدعية لم تجب على ما ذكرنا أنفاً من استحقاق موكلتنا المبلغ (٥٠٦,٢٣٥) ريال، عبارة عن نسبة ١٠% تمثل أجور نقل المواد وتشوينها وغيرها من المصاريف الإدارية والبنكية، التي تتبع عملية شراء المواد: مما يعني إقرارها بصحة ما ذكرنا، وقد نصت المادة (٧٢٠/١٣) من نظام المعاملات المدنية وكما هو معلوم فقها وقضاء ألا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.٥- أدخلت المدعية في مذكرتها المؤرخة في ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ عقد جديداً وهو عقد الكهرباء الذي هو خارج دعواها، ولم تستكمله بعد، وقد أقامت دعواها كما في تحريرها في الجلسة الأولى على عقد العظم وأشارت إلى رقم العقد (٠٠٧٩١/٢٠).٦- اقرت المدعية في مذكرتها بما نصه (استلام موكلتي المبالغ المالية فهي اعمال خارجة...) فأقرت باستلامها المبلغ كاملا الا انها تدعي الحوالات لأعمال خارج موضوع الدعوى وهذا يستلزم البينة ولم تقدمها، ولكل ما تقدم وتأسيسا عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى)، وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٦هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم لصلاحيتها للفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليها قدم دفوع موكلته المتضمنة أن موكلته سددت مبلغ المطالبة، وأن المدعية كانت متأخرة في تنفيذ الأعمال وبالتالي فُرض عليها غرامة تأخير قدرها (٣٠٣.٨٤٩) ريال، بينما ذكرت المدعية أن المدعى عليها أجرت محاسبة نهائية وبالتالي فلا مسوغ لقيام المدعى عليها بالحجز على مبلغ المطالبة وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن التكييف النظامي لهذه الواقعة محل نظر الدائرة بأنها حوالة حق، حيث قامت شركة وسام الحرمين بتحويل حقوقها التي في ذمة المدعى عليها للشركة المدعية، وقد نصت المادة (٢٤١) من نظام المعاملات المدنية أن الحق ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته، كما نصت المادة (٢٤٥) من ذات النظام أن للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، وبما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى قد نص في المادة (٧/٧) على أن يتم تسديد باقي حجوزات (١٠%) المتبقية لشركة وسام الحرمين حسب إخلاء الطرف المقدم من شركة وسام الحرمين بعد التسليم النهائي وتسليم شهادة الضمان، كما جاء في البند السابع عشر من العد أن المدعى عليها (الطرف الأول) تورد حديد الخرسانة حسما من المدعية (الطرف الثاني) وبتأمل ما ذكر فإن الدائرة رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها من قيام موكلته بسداد المبلغ التي تطالب به المدعية، فدعوى المدعية قائمة على استحقاقها لقيمة (١٠%) المحالة من قبل شركة وسام الحرمين، وبالتالي تكون داخلة في العقد رقم (٢٠/٠٠٧٩١) وقد بلغت قيمة المواد الموردة من قبل المدعى عليها قرابة (٥.٢٠٠٥٣٦.٠٢) خمسة ملايين ومائتي ألف وخمسمائة وستة وثلاثين ريالا وهللتين، وتلك المواد الموردة قد أمهرت بختم المدعية وبالتالي يكون قد انطبق عليها نص المادة (٢٩) من نظام الاثبات، وبالتالي فإن للمدعى عليها الحق في الحسم من مستحقات المدعية وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ولو جمعت قيمة المواد مع قيمة المبالغ المحولة لحساب المدعية وقدرها (٧.٦١٤.٤٨١) ريال فإن المبلغ الإجمالي التي سددته المدعى عليها هو (١٢.٨١٥.٠٤٤.٠٢) ريال وهو ما يفوق قيمة العقد، ومما يؤكد وهن دعوى المدعية أن الدائرة طلبت من المدعية وكالة تقديم المستخلص النهائي للعقد القائم بين طرفي الدعوى للتحقق من دعواها ومن دفوع المدعى عليها إلا أنها تقدمت بالمستخلص النهائي الذي يخص العلاقة التعاقدية التي بين المدعى عليها وشركة وسام الحرمين، وهذا يؤكد أن دعوى المدعية لم تعضد ببينة قاطعة على استحقاقها، مما تكون دعواها حرية بالرفض استنادا لما سبق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630356545 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4670089359 لعام 1446 هـ المدعي : شركة بنود للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة بلت الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (١,٢٨٣,٨٢٤.٦٥) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت الخطأ في تكييف الدعوى أدى إلى الخطأ في منطوق الحكم حيث تجاهلت المحكمة لبينة المدعي وعدم النظر في موضوع النزاع، كما أن التسبيب متسم بالقصور وأن البينة المقدمة من المدعية والتي تثبت صحة دعواها وهو أن المستخلص النهائي المعتمد صادر من مقاول الشركة والمتضمن في بنود استحقاق المستأنف لنسبة ١٠% من مبلغ ١٩٣.٣٨٢٤,٦٥ ريال، واختتم لائحته بطلب قبول الاعتراض شكلًا و موضوعًا والنظر في القضية مرافعة. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630189850 وتاريخ 05/03/1446 هـ في القضية رقم 4670089359 والقاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث