حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630425883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630425883

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267791لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630425883 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٧٩١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/٠٤/١٤٤٦ه -المنعقدة عبر الاتصال المرئي- وفيها حضرت/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة رقم: (...)، بموجب شهادة التدريب رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عبر محادثة التميز ما يلي: أتقدم بدعواي وقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة برقم: (٤٥٧٠٢٦٨٥١٨) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٥ه المنظورة لدى الدائرة الرابعة كون موكلي اضطر إلى رفع دعوى على المدعى عليها وذلك بسبب مماطلتها في دفع حقها النظامي وذلك بشأن المطالبة المالية؛ حيث اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه على أن يورد المدعى عليه مواد غذائية بمبلغ إجمالي وقدره: (٣٨٥،٥٧١.٨٥) ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا طلبنا إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٨٥،٥٧١.٨٥) ريال، وبعد حضور عدة جلسات في الدعوى قد انتهت القضية بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) لصاحبها (...) بأن يدفع لشركة (...) مبلغ وقدره ٣٥٧،٠٢٠.٩٨ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٥٤٥١١١) وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٥ه، ولا يخفى على فضيلتكم أن المدعى عليها دفعت موكلتي للجوء إلى المحكمة وتوكيل محامي للترافع في القضية وتكبد الضرر المتمثل في دفع أتعاب المحامي وذلك باستحقاق مبلغ وقدره: (٣٧،٥٠٠) ريال، لذلك وبناء على ما سبق ولأن دعوى موكلي من قبيل التعويض الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن خطأ المدعى عليها ثابت بعدم سداد مستحقات موكلي وإلجائه للمحكمة وتوكيل محامي للحصول عليها، كما أن الضرر اللاحق بموكلي ظاهر باستعانته بمحامي ودفع مبلغ أتعابه وفق الفاتورة الضريبية المرفقة، وبما أن الضرر اللاحق بموكلي سببه خطأ المدعى عليها، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار). أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي بإلزامها بدفع مبلغ (٣٧،٥٠٠) ريال.)، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه -المنعقدة عبر الاتصال المرئي-، وفيها حضرت وكيلة المدعية -المدونة بياناتها سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٧٧١٧٥٥٣٦)، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها ، وجاء فيها ما نصه: (الرد على دعوى المدعى عليه. أولاً / نقض الاتفاق الشفهي بعدم تحرير دعوى قضائية وجدولة المبالغ المطلوبة دون مماطلة مني؛ حيث إنني قد اتفقت مع المدعى عليه اتفاقاً شفهياً بجدولة المبلغ بسبب تعثر قد طرأ على المؤسسة مفاجئ، وبعد الاتفاق قد فوجئت برسالة نصية بتحريك دعوى ضدي، ونقض الاتفاق المتفق عليه بجدولة المبلغ. ثانياً / سداد المبلغ وتسلفه حتى لا يتم إيقاف خدمات المؤسسة فوراً. نفيد أنه تم سداد المستحقات فوراً عن طريق التحويل ومثبت بمذكرة الرد أحد إيصالات التحويل الصادرة من بنك (...) بمبلغ (٣٥٧.٠٢٠.٩٨) وهو ما يدل على حسن نية مؤسستنا وعدم المماطلة بسداد ما تم قيده بالاتفاق الخاص بالدعوى الأساسية. ثالثاً / الإضرار بنا وتحميلي مبلغ زائد حيث إنني اقترضت مبلغ المطالبة وسوف أقوم بسداده بالزيادة عن المبلغ الأصلي. عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه اضطررت إلى التسلف من أحد الأشخاص لتجميع كامل مبلغ المطالبة في أقرب وقت. رابعاً / تحمل التكاليف القضائية بمبلغ وقدره (٧.١٤٠) سبعة آلاف ومائة وأربعون ريال ومرفق إيصال السداد. الطلبات: رد دعوى المدعي لما تم ذكره في الأسباب سالفة الذكر)، وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، وسبق لموكلتي رفع دعوى للمحكمة وحضور عدة جلسات وصدر حكم ولعدم سداده تم تقديمه في محكمة التنفيذ؛ مما يوضح للدائرة أن المدعى عليه ألجأ موكلتي إلى التقاضي وتحمل أتعاب المحاماة المذكورة؛ لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٣٧٥٠٠) ريال، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بما قدره: (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال؛ يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٥٧٠٢٦٨٥١٨) لعام: (١٤٤٥ه) المنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها الحكم رقم: (٤٥٣٠٤٥٤٥١١١) وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٥ه، وأرفق حوالتين صادرتين من حساب موكلته البنكي إلى حساب مكتب المحاماة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية، وحيث ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليه وإلجاؤه المدعية لرفع الدعوى، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث