حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630412188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670445607/1446
رقم الحكم:4630412188
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670445607 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630412188 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٥٦٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة قنديل المتطورة التجاريه شخص واحد المدعى عليه: شركة مؤته الطبيه لصاحبها عمر عبدالله الانصاري وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات وأجهزة طبية وهي عبارة عن مسحات طبية وكحول بخاخ وكفوف معقمة بدون بودرة وأكياس نفايات وجهاز محاليل طبية وسنرجات أنسولين بثمن إجمالي قدره (٩,١٥٤.٥٠) تسعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة وتم تسليم المبيع على فترتين الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م والفترة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م على أن يكون السداد في مدة لا تتجاوز ستون يوماً من تاريخ استلام المبيع في ٢٠٢٣/٠١/١٦م حيث أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع ما في ذمتها حتى تاريخه، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,١٥٤.٥٠) تسعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: محررات عادية متمثلة في الفواتير بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها قدمها عبر ايقونة المحادثة الجانبية في النظام ونصها ( أفيد فضيلتكم إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣ أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات وأجهزة طبية وهي عبارة عن مسحات طبية وكحول بخاخ وكفوف معقمة بدون بودرة واكياس نفايات وجهاز محاليل طبية وسنرجات انسولين بثمن إجمالي قدره ٩,١٥٤.٥٠ تسعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله وتم تسليم المبيع على فترتين الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣ والفترة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ على ان يكون السداد في مدة لا تتجاوز ستون يوما من تاريخ استلام المبيع في ٢٠٢٣/٠١/١٦ حيث ان المدعى عليه لم يلتزم بدفع مافي ذمته حتى تاريخة وبينتي في ذلك هي فواتير مطابقة بختم وتوقيع العميل فقد جئت بدعواي هذه اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدرة ٩١٥٤.٥٠ تسعة الاف ومائة واربعه وخمسون ريال وخمسون هللة والله يحفظكم) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب عبر مذكرة مودعه في ملف القضية ونصه ( مذكرة رد على الدعوى مقدمة إلى صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية العاشرة حفظه الله بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المدعى عليها: شركة مؤتة الطبية ويمثلها وكالةً المحامي/ عبد الله عون الله المطيري. ضــــــــــــــــــــــــــد المدعية: شركة قنديل المتطورة. توجز موكلتي دفاعها في أن المدعية هي المدينة لها وليست الدائنة، حيث أن تم توريد بضاعة من قبل موكلتي للمدعية بمبلغ (٢٠٢٤٠) ريال، واستلمت من المدعية بضاعة بمبلغ (٩٧٥٠) ريال، فيكون المتبقي لموكلتي بذمة المدعية مبلغ (١٠٤٩٠) ريال تطلب الحكم بإلزام المدعية بسداده. مرفق فواتير استلام البضاعة من قبل المدعية مذيلة بتوقيع المستلم وختم الشركة. منها فاتورة مرفقة من قبل المدعية. عليه: تطلب موكلتي الحكم لها بالآتي: - أولاً: رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها. ثانياً: إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ (١٠٤٩٠) ريال. وبسؤاله هل الدعوى صحيحه ومبلغ المطالبة فأجاب بصحة ذلك وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,١٥٤.٥٠) تسعة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة لقاء توريد مستلزمات وأجهزة طبية، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعية بالمطالبة والمدعية هي المدينة لموكلته، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكلته، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها ، ولا ينال من ذلك دفعة بوجود مستحقات لموكلته لدى المدعية لكون الدعوى لا تقابل بدعوى وانما بالاجابة وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) لصاحبها (...) سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٩,١٥٤.٥٠) تسعة آلاف ومائة وأربعه وخمسون ريالاً وخمسون هللة لصالح المدعية شركة قنديل المتطورة التجارية شخص واحد سجل رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب